المكاسب
(١)
كلمة حول المؤلف
٣ ص
(٢)
مؤلفات
الشيخ الأنصاري
١٠ ص
(٣)
في المكاسب المحرمة
١٣ ص
(٤)
و
ينبغي أولا التيمن بذكر بعض الأخبار
١٣ ص
(٥)
رواية
تحف العقول
١٣ ص
(٦)
رواية
فقه الرضا
١٧ ص
(٧)
رواية
الدعائم
١٧ ص
(٨)
النبوي
المشهور
١٧ ص
(٩)
تقسيم
المكاسب إلى الأحكام الخمسة
١٧ ص
(١٠)
و
معنى حرمة الاكتساب
١٨ ص
(١١)
ف
الاكتساب المحرم أنواع
١٨ ص
(١٢)
النوع
الأول الاكتساب بالأعيان النجسة عدا ما استثني
١٨ ص
(١٣)
و
فيه مسائل ثمان
١٨ ص
(١٤)
الأولى
يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم
١٨ ص
(١٥)
فرعان
١٨ ص
(١٦)
الأول
ما عدا بول الإبل من أبوال ما يؤكل لحمه
١٨ ص
(١٧)
ما
يستدل على أن ضابط المنع تحريم الشيء اختيارا
١٨ ص
(١٨)
و
مما ذكرنا يظهر حرمة بيع لحوم السباع دون شحومها
١٩ ص
(١٩)
الثاني
بول الإبل يجوز بيعه إجماعا
٢٠ ص
(٢٠)
الثانية
يحرم بيع العذرة النجسة من كل حيوان
٢٠ ص
(٢١)
الجمع
بين الروايات المانعة و المجوزة
٢٠ ص
(٢٢)
الأظهر
من وجوه الجمع
٢١ ص
(٢٣)
وجه
ثبوت الحكم في غير عذرة الإنسان
٢١ ص
(٢٤)
فرع
الأقوى جواز بيع الأرواث الطاهرة
٢٢ ص
(٢٥)
الثالثة
يحرم المعاوضة على الدم بلا خلاف
٢٢ ص
(٢٦)
فرع
و أما الدم الطاهر
٢٢ ص
(٢٧)
الرابعة
لا إشكال في حرمة بيع المني
٢٣ ص
(٢٨)
بيع
العسيب
٢٣ ص
(٢٩)
الخامسة
تحرم المعاوضة على الميتة و أجزائها التي تحلها الحياة من ذي النفس السائلة
٢٣ ص
(٣٠)
ظهور
مكاتبة الصيقل في الجواز
٢٣ ص
(٣١)
المناقشة
في دلالتها على جواز البيع
٢٤ ص
(٣٢)
بيع
الميتة لو جاز الانتفاع بجلدها
٢٤ ص
(٣٣)
ظهور
ما دل على المنع في كون المانع حرمة الانتفاع
٢٤ ص
(٣٤)
ظهور
كلام جماعة في ما استظهر من النص و الإجماع
٢٥ ص
(٣٥)
المعاوضة
على لبن اليهودية المرضعة
٢٥ ص
(٣٦)
فرعان
٢٥ ص
(٣٧)
الأول
أنه كما لا يجوز بيع الميتة منفردة كذلك لا يجوز بيعها منضمة إلى مذكى
٢٥ ص
(٣٨)
هل
يجوز بيع المختلط ممن يستحل الميتة
٢٦ ص
(٣٩)
دلالة
روايتي الحلبي على الجواز
٢٦ ص
(٤٠)
تجويز
بعضهم البيع بقصد بيع المذكى و الإيراد عليه
٢٦ ص
(٤١)
حمل
العلامة لروايتي الحلبي
٢٦ ص
(٤٢)
حمل
المؤلف لهما
٢٦ ص
(٤٣)
الانتفاع
بأليات الغنم المقطوعة
٢٧ ص
(٤٤)
الثاني
أن الميتة من غير النفس السائلة يجوز المعاوضة عليها
٢٧ ص
(٤٥)
السادسة
يحرم التكسب بالكلب الهراش و الخنزير البريين
٢٧ ص
(٤٦)
السابعة
يحرم التكسب بالخمر و كل مسكر مائع و الفقاع إجماعا نصا و فتوى
٢٧ ص
(٤٧)
الثامنة
يحرم المعاوضة على الأعيان المتنجسة - الغير القابلة للطهارة
٢٨ ص
(٤٨)
و
أما المستثنى من الأعيان المتقدمة
٢٨ ص
(٤٩)
الأولى
يجوز بيع المملوك الكافر
٢٨ ص
(٥٠)
بيع
العبد المرتد عن فطرة
٢٩ ص
(٥١)
نقل
كلمات الأعلام في المسألة
٢٩ ص
(٥٢)
الثانية
يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش في الجملة
٣٠ ص
(٥٣)
أحدها
كلب الصيد السلوقي
٣٠ ص
(٥٤)
الثاني
كلب الصيد غير السلوقي
٣١ ص
(٥٥)
الأخبار
المستفيضة الدالة على الجواز
٣١ ص
(٥٦)
الثالث
كلب الماشية و الحائط
٣٢ ص
(٥٧)
نعم
المشهور بين الشيخ و من تأخر عنه الجواز
٣٢ ص
(٥٨)
ذهاب
المحقق و قليل من متأخري المتأخرين إلى المنع
٣٣ ص
(٥٩)
دلالة
مرسلة المبسوط على الجواز
٣٣ ص
(٦٠)
حمل
كلام من اقتصر على كلب الصيد على المثال
٣٣ ص
(٦١)
التأييد
بما أفاده العلامة و المناقشة فيه
٣٣ ص
(٦٢)
المناقشة
في أدلة الجواز
٣٤ ص
(٦٣)
الفرق
بين دعوى الاتفاق و دعوى الإجماع
٣٤ ص
(٦٤)
و
أما حمل كلمات القدماء على المثال ففي غاية البعد
٣٤ ص
(٦٥)
مختار
المؤلف
٣٤ ص
(٦٦)
الثالثة
الأقوى جواز المعاوضة على العصير العنبي
٣٤ ص
(٦٧)
عدم
شمول نجس العين للعصير
٣٥ ص
(٦٨)
استظهار
المنع من بيع العصير في مفتاح الكرامة
٣٥ ص
(٦٩)
و
في الجميع نظر
٣٦ ص
(٧٠)
الرابعة
يجوز المعاوضة على الدهن المتنجس
٣٦ ص
(٧١)
الأخبار
المستفيضة الدالة على الجواز
٣٧ ص
(٧٢)
إذا
عرفت هذا فالإشكال يقع في مواضع
٣٨ ص
(٧٣)
الأول
أن صحة بيع هذا الدهن هل هي مشروطة باشتراط الاستصباح به
٣٨ ص
(٧٤)
اعتبار
قصد الاستصباح إذا كان من المنافع النادرة
٣٨ ص
(٧٥)
عدم
اعتبار قصد الاستصباح إذا كان من المنافع الغالبة أو المساوية
٣٩ ص
(٧٦)
نعم
يشترط عدم اشتراط المنفعة المحرمة
٣٩ ص
(٧٧)
ثم
إن الأخبار المتقدمة خالية عن اعتبار قصد الاستصباح
٤٠ ص
(٧٨)
الثاني
أن ظاهر بعض الأخبار وجوب الإعلام فهل يجب مطلقا أم لا - و هل وجوبه نفسي أم شرطي
٤٠ ص
(٧٩)
وجوب
إعلام الجاهل بما يعطى إذا كان الانتفاع الغالب به محرما
٤٠ ص
(٨٠)
الأخبار
الدالة على حرمة تعزير الجاهل بالحكم أو الموضوع
٤٠ ص
(٨١)
أقسام
إلقاء الغير في الحرمة الواقعية
٤١ ص
(٨٢)
فهل
يجب دفع الحرام بترك السكوت أم لا
٤٢ ص
(٨٣)
الاستدلال
على وجوب الإعلام بأن النجاسة عيب خفي و المناقشة فيه
٤٢ ص
(٨٤)
الثالث
المشهور بين الأصحاب وجوب كون الاستصباح تحت السماء
٤٣ ص
(٨٥)
و
الإنصاف أن المسألة لا تخلو عن إشكال
٤٣ ص
(٨٦)
ثم
إن العلامة في المختلف فصل
٤٤ ص
(٨٧)
الرابع
هل يجوز الانتفاع بهذا الدهن في غير الاستصباح
٤٤ ص
(٨٨)
كلمات
الفقهاء في المسألة
٤٤ ص
(٨٩)
ما
قاله السيد في الانتصار
٤٤ ص
(٩٠)
ما
قاله الشيخ في المبسوط و النهاية و الخلاف
٤٤ ص
(٩١)
ما
قاله الحلي في السرائر
٤٥ ص
(٩٢)
ما
قاله ابن زهرة في الغنية
٤٥ ص
(٩٣)
و
لكن الأقوى وفاقا لأكثر المتأخرين جواز الانتفاع إلا ما خرج بالدليل
٤٥ ص
(٩٤)
الاستدلال
على المنع بالآيات و الجواب عنه
٤٥ ص
(٩٥)
الاستدلال
على المنع بالأخبار و الجواب عنه
٤٦ ص
(٩٦)
الإجماعات
المدعاة على المنع و النظر في دلالتها
٤٧ ص
(٩٧)
ما
قاله المحقق في المعتبر
٤٨ ص
(٩٨)
ما
قاله العلامة في كتبه
٤٨ ص
(٩٩)
ما
قاله الشهيد في قواعده و الذكرى
٤٨ ص
(١٠٠)
ما
حكاه المحقق الثاني عن بعض فوائد الشهيد
٤٨ ص
(١٠١)
ما
أفاده الشهيد الثاني في المسالك
٤٩ ص
(١٠٢)
جواز
بيعه لغير الاستصباح من الانتفاعات بناء على جوازها
٤٩ ص
(١٠٣)
حكم
بيع غير الدهن من المتنجسات
٥٠ ص
(١٠٤)
وجه
المنع
٥٠ ص
(١٠٥)
وجه
الجواز
٥٠ ص
(١٠٦)
توجيه
ما يظهر منه المنع من النصوص
٥١ ص
(١٠٧)
توجيه
كلام من أطلق المنع
٥١ ص
(١٠٨)
استشكال
المحقق الثاني في حاشية الإرشاد على عبارة العلامة
٥٢ ص
(١٠٩)
بقي
الكلام في حكم نجس العين من حيث أصالة حل الانتفاع به في غير ما ثبتت حرمته
٥٢ ص
(١١٠)
دلالة
ظواهر الكتاب و السنة على حرمة الانتفاع بنجس العين مطلقا
٥٣ ص
(١١١)
دلالة
كل ما دل حرمة البيع على حرمة الانتفاع بالملازمة
٥٣ ص
(١١٢)
مقتضى
التأمل رفع اليد عما ذكر من الأدلة
٥٣ ص
(١١٣)
دفع
توهم الإجماع على الحرمة بظهور كلمات الفقهاء في الجواز
٥٣ ص
(١١٤)
اختيار
بعض الأساطين جواز الانتفاع بالنجس كالمتنجس
٥٥ ص
(١١٥)
ما
هو الانتفاع المنهي عنه في النصوص
٥٥ ص
(١١٦)
ما
قاله العلامة في النهاية
٥٦ ص
(١١٧)
عدم
الاعتداد بالمنافع النادرة
٥٦ ص
(١١٨)
استبعاد
ما ذكره بعض الأساطين
٥٦ ص
(١١٩)
تنزيل
ما دل على المنع على الانتفاع الموجب للتلويث
٥٦ ص
(١٢٠)
دلالة
رواية الوشاء على ذلك
٥٧ ص
(١٢١)
المنفعة
المحللة للنجس قد تجعله مالا عرفا و قد لا تجعله
٥٧ ص
(١٢٢)
الظاهر
ثبوت حق الاختصاص في الأعيان النجسة
٥٧ ص
(١٢٣)
ما
أفاده العلامة في التذكرة
٥٧ ص
(١٢٤)
ما
ذكره بعض الأساطين
٥٨ ص
(١٢٥)
اشتراط
قصد الانتفاع في الحيازة الموجبة لحصول حق الاختصاص
٥٨ ص
(١٢٦)
النوع
الثاني مما يحرم التكسب به ما يحرم لتحريم ما يقصد به
٥٩ ص
(١٢٧)
الأول
ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص إلا الحرام
٥٩ ص
(١٢٨)
منها
هياكل العبادة المبتدعة
٥٩ ص
(١٢٩)
ما
يدل على حرمة الاكتساب بهياكل العبادة
٥٩ ص
(١٣٠)
جواز
المعاوضة لو فرض هيئة خاصة مشتركة بين هيكل العبادة و آلة أخرى لعمل محلل
٥٩ ص
(١٣١)
توجيه
القول بعدم الفرق بين قصد الجهة المحللة و غيرها
٦٠ ص
(١٣٢)
تحقيق
حول قصد المادة
٦٠ ص
(١٣٣)
إذا
كان لمكسورها قيمة و باعها صحيحة لتكسر
٦٠ ص
(١٣٤)
توجيه
التقييد في كلام العلامة
٦١ ص
(١٣٥)
ما
أفاده المحقق الثاني في جامع المقاصد
٦١ ص
(١٣٦)
و
منها آلات القمار بأنواعه
٦١ ص
(١٣٧)
بيان
المراد بالقمار
٦٢ ص
(١٣٨)
و
منها آلات اللهو على اختلاف أصنافها
٦٢ ص
(١٣٩)
و
منها أواني الذهب و الفضة
٦٢ ص
(١٤٠)
و
منها الدراهم الخارجة المعمولة لأجل غش الناس
٦٢ ص
(١٤١)
ما
يدل على وجوب إتلاف الدراهم المغشوشة
٦٣ ص
(١٤٢)
لو
وقعت المعاوضة عليها جهلا فتبين الحال
٦٣ ص
(١٤٣)
الفرق
بين المعاوضة على الدراهم المغشوشة و آلات القمار
٦٣ ص
(١٤٤)
القسم
الثاني ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة
٦٣ ص
(١٤٥)
الوجوه
المتصورة في قصد المنفعة المحرمة
٦٣ ص
(١٤٦)
الأولى
بيع العنب على أن يعمل خمرا
٦٤ ص
(١٤٧)
خبر
جابر الدال على حرمة مؤاجرة البيت ليباع فيه الخمر
٦٤ ص
(١٤٨)
مصححة
ابن أذينة الدالة على الجواز
٦٤ ص
(١٤٩)
الجمع
بين الخبرين
٦٤ ص
(١٥٠)
حرمة
بيع كل ذي منفعة محللة على أن يصرف في الحرام
٦٥ ص
(١٥١)
الأظهر
فساد العقد المشروط فيه الحرام و إن لم نقل بإفساد الشرط الفاسد
٦٥ ص
(١٥٢)
المسألة
الثانية يحرم المعاوضة على الجارية المغنية
٦٦ ص
(١٥٣)
التفكيك
بين القيد و المقيد غير معروف عرفا و غير واقع شرعا
٦٦ ص
(١٥٤)
بيع
الجارية المغنية مع ملاحظة الصفة المحرمة و عدمها
٦٦ ص
(١٥٥)
المسألة
الثالثة يحرم بيع العنب ممن يعمله خمرا بقصد أن يعمله
٦٦ ص
(١٥٦)
الأخبار
المجوزة للبيع مع عدم القصد
٦٦ ص
(١٥٧)
الأخبار
المانعة
٦٧ ص
(١٥٨)
الجمع
بين الأخبار
٦٧ ص
(١٥٩)
فالأولى
حمل الأخبار المانعة على الكراهة
٦٧ ص
(١٦٠)
الاستدلال
على الحرمة بعموم النهي عن التعاون على الإثم
٦٧ ص
(١٦١)
اعتبار
القصد في مفهوم الإعانة
٦٨ ص
(١٦٢)
زيادة
بعض المعاصرين اعتبار وقوع المعان عليه في الخارج
٦٨ ص
(١٦٣)
ظهور
كلام الأكثر في عدم اعتبار القصد
٦٨ ص
(١٦٤)
إطلاق
الإعانة في غير واحد من الأخبار على المجرد عن القصد
٦٩ ص
(١٦٥)
ما
أفاده المحقق الأردبيلي حول صدق مفهوم الإعانة
٦٩ ص
(١٦٦)
تفصيل
الكلام في تحقيق المرام
٧٠ ص
(١٦٧)
هل
الإعانة على شرط الحرام إعانة على الحرام
٧١ ص
(١٦٨)
بيع
الطعام على من يرتكب المعاصي
٧١ ص
(١٦٩)
بيان
المتحصل مما ذكر
٧٢ ص
(١٧٠)
ثم
إن محل الكلام فيما يعد شرطا للمعصية الصادرة عن الغير
٧٢ ص
(١٧١)
ثم
إنه يمكن التفصيل في شروط الحرام المعان عليها
٧٢ ص
(١٧٢)
الاستدلال
على الحرمة في المسألة بوجوب دفع المنكر
٧٣ ص
(١٧٣)
ما
يشهد لهذا الاستدلال
٧٣ ص
(١٧٤)
توقف
هذا الاستدلال على علم البائع بعدم حصول المعصية لو لم يبعه
٧٣ ص
(١٧٥)
توجيه
الخبر الدال على ذم أتباع بني أمية
٧٤ ص
(١٧٦)
المتلخص
مما ذكر
٧٤ ص
(١٧٧)
الوجوه
المتصورة في فعل ما هو شرط للحرام الصادر من الغير
٧٤ ص
(١٧٨)
الظاهر
عدم فساد البيع في كل مورد حكم فيه بالحرمة لأجل الإعانة على الإثم
٧٥ ص
(١٧٩)
القسم
الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا
٧٦ ص
(١٨٠)
حرمة
بيع السلاح من أعداء الدين
٧٦ ص
(١٨١)
الأخبار
الدالة على الحرمة
٧٦ ص
(١٨٢)
اختصاص
الحرمة في الأخبار بصورة قيام الحرب
٧٦ ص
(١٨٣)
نقد
ما عن حواشي الشهيد
٧٧ ص
(١٨٤)
شمول
الحكم لما إذا لم يقصد البائع المعونة
٧٧ ص
(١٨٥)
جواز
بيع ما يكن
٧٧ ص
(١٨٦)
المناقشة
في الجواز
٧٨ ص
(١٨٧)
رد
دلالة رواية محمد بن قيس على الجواز
٧٨ ص
(١٨٨)
هل
يتعدى الحكم إلى غير أعداء الدين
٧٨ ص
(١٨٩)
شمول
رواية تحف العقول قطاع الطريق أيضا
٧٨ ص
(١٩٠)
النوع
الثالث مما يحرم الاكتساب به ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها
٧٨ ص
(١٩١)
التحريم
هنا وضعي
٧٩ ص
(١٩٢)
و
الدليل على الفساد
٧٩ ص
(١٩٣)
استفادة
عدم اعتناء الشارع بالمنافع النادرة من كلمات العلماء
٧٩ ص
(١٩٤)
تحسين
ما قاله في محكي إيضاح النافع
٧٩ ص
(١٩٥)
جواز
بيع ما يشتمل على منفعة مقصودة للعقلاء
٨٠ ص
(١٩٦)
نقد
ما أفاده العلامة في التذكرة
٨٠ ص
(١٩٧)
تحسين
ما قاله في الدروس
٨٠ ص
(١٩٨)
النظر
في منع العلامة بيع ما ينتفع به نادرا
٨٠ ص
(١٩٩)
انعقاد
الإجماع على عدم الاعتناء بالمنافع النادرة
٨١ ص
(٢٠٠)
مقتضى
التأمل في الأخبار عدم الاعتناء بالمنافع النادرة
٨١ ص
(٢٠١)
جواز
بيع السباع بناء على وقوع التذكية عليها
٨١ ص
(٢٠٢)
جواز
بيع الهرة
٨١ ص
(٢٠٣)
عدم
المنفعة المعتد بها يستند تارة إلى خسة الشيء و أخرى إلى قلته
٨٢ ص
(٢٠٤)
النوع
الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
٨٢ ص
(٢٠٥)
المسألة
الأولى تدليس الماشطة
٨٢ ص
(٢٠٦)
بما
ذا يحصل التدليس
٨٣ ص
(٢٠٧)
هل
يعد وشم الخدود و وصل الشعر بشعر الغير من التدليس
٨٣ ص
(٢٠٨)
ظاهر
بعض الأخبار المنع عن مطلق الوشم و وصل الشعر بشعر الغير
٨٣ ص
(٢٠٩)
و
ظاهر بعض الأخبار كراهة الوصل و لو بشعر غير المرأة
٨٤ ص
(٢١٠)
و
ظاهر بعض الأخبار الجواز مطلقا
٨٤ ص
(٢١١)
و
يمكن الجمع بين الأخبار
٨٤ ص
(٢١٢)
نعم
قد يشكل الأمر في وشم الأطفال
٨٥ ص
(٢١٣)
حصول
التدليس بمجرد رغبة الخاطب أو المشتري و إن علما بذلك
٨٥ ص
(٢١٤)
كراهة
كسب الماشطة مع شرط الأجرة المعينة
٨٦ ص
(٢١٥)
الحكمة
في أولوية قبول ما يعطاه الحجام و الختان و الماشطة
٨٦ ص
(٢١٦)
المسألة
الثانية حرمة تزيين الرجل بما يختص بالنساء و كذا العكس
٨٧ ص
(٢١٧)
لا
دليل على الحرمة عدا النبوي
٨٧ ص
(٢١٨)
و
في دلالته قصور
٨٧ ص
(٢١٩)
ثم
الخنثى يجب عليها ترك الزينتين المختصتين بكل من الرجل و المرأة
٨٨ ص
(٢٢٠)
المسألة
الثالثة التشبيب بالمرأة المعروفة المؤمنة المحترمة
٨٨ ص
(٢٢١)
بيان
معنى التشبيب
٨٨ ص
(٢٢٢)
أدلة
الحرمة
٨٨ ص
(٢٢٣)
و
الإنصاف أن هذه الوجوه لا تنهض لإثبات التحريم
٨٨ ص
(٢٢٤)
الاستدلال
بعمومات حرمة اللهو و الباطل و الفحشاء و فحوى ما دل على حرمة ما يوجب تهييج القوة
الشهوية
٨٨ ص
(٢٢٥)
لا
يبعد القول بجواز التشبيب بالمخطوبة قبل العقد
٨٩ ص
(٢٢٦)
جواز
التشبيب بالمرأة المبهمة
٨٩ ص
(٢٢٧)
و
أما اعتبار الإيمان
٨٩ ص
(٢٢٨)
و
أما التشبيب بالغلام فهو محرم على كل حال
٨٩ ص
(٢٢٩)
المسألة
الرابعة تصوير ذوات الأرواح حرام
٩٠ ص
(٢٣٠)
الأخبار
المستفيضة الدالة على حرمة مجرد النقش
٩٠ ص
(٢٣١)
استظهار
أن الحكمة في التحريم هي حرمة التشبه بالخالق
٩١ ص
(٢٣٢)
و
من هنا يمكن استظهار اختصاص الحكم بذوات الأرواح
٩١ ص
(٢٣٣)
ما
أفاده في كشف اللثام من النقض على التعميم
٩١ ص
(٢٣٤)
ظاهر
بعض تعميم الحكم لغير ذي الروح
٩١ ص
(٢٣٥)
ظاهر
بعض تخصيص الحكم بالمجسم
٩٢ ص
(٢٣٦)
خروج
تصوير ما هو مصنوع للعباد عن أدلة الحرمة
٩٢ ص
(٢٣٧)
ثم
إن المرجع في الصورة إلى العرف
٩٣ ص
(٢٣٨)
و
لو صور بعض أجزاء الحيوان ففي حرمته نظر بل منع
٩٣ ص
(٢٣٩)
بقي
الكلام في جواز اقتناء ما حرم عمله من الصور و عدمه
٩٣ ص
(٢٤٠)
و
يمكن أن يستدل للحرمة
٩٤ ص
(٢٤١)
المناقشة
في أدلة حرمة الاقتناء
٩٥ ص
(٢٤٢)
معارضة
روايات حرمة الاقتناء مع روايات الجواز
٩٦ ص
(٢٤٣)
مختار
المؤلف
٩٧ ص
(٢٤٤)
المسألة
الخامسة التطفيف حرام
٩٧ ص
(٢٤٥)
ثم
إن البخس في العد و الذرع - يلحق به حكما
٩٧ ص
(٢٤٦)
و
لو وازن الربوي بجنسه فطفف في أحدهما
٩٧ ص
(٢٤٧)
المسألة
السادسة التنجيم حرام
٩٨ ص
(٢٤٨)
الأول
الظاهر أنه لا يحرم الإخبار عن الأوضاع الفلكية المبتنية على سير الكواكب
٩٨ ص
(٢٤٩)
و
قد اعترف بذلك جملة ممن أنكر التنجيم
٩٨ ص
(٢٥٠)
عدم
الإصابة الدائمة في إخبار الفلكين بالأوضاع
٩٩ ص
(٢٥١)
الثاني
يجوز الإخبار بحدوث الأحكام عن الاتصالات و الحركات المذكورة
٩٩ ص
(٢٥٢)
قصة
المحقق نصير الدين الطوسي و الطحان
٩٩ ص
(٢٥٣)
الثالث
الإخبار عن الحادثات و الحكم بها مستندا إلى تأثير الاتصالات المذكورة
١٠٠ ص
(٢٥٤)
النصوص
الدالة على الحرمة
١٠٠ ص
(٢٥٥)
محاورة
أمير المؤمنين(ع) مع بعض المنجمين
١٠٠ ص
(٢٥٦)
محاورة
أمير المؤمنين(ع) مع منجم آخر
١٠٠ ص
(٢٥٧)
قول
الصادق عليه السلام لعبد الملك بن أعين أحرق كتبك
١٠١ ص
(٢٥٨)
رواية
المفضل بن عمر في قوله تعالى و إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات
١٠١ ص
(٢٥٩)
جواز
النظر في النجوم لمجرد التفؤل إن فهم الخير و التحذر بالصدقة إن فهم الشر
١٠١ ص
(٢٦٠)
الحكم
بالنجوم مع الاعتقاد بأن الله يمحو ما يشاء و يثبت
١٠١ ص
(٢٦١)
جواز
الإخبار لا بنحو اقتضاء الأوضاع الفلكية
١٠٢ ص
(٢٦٢)
الرابع
اعتقاد ربط الحركات الفلكية بالكائنات
١٠٢ ص
(٢٦٣)
الأول
الاستقلال في التأثير
١٠٢ ص
(٢٦٤)
و
ظاهر كثير من العبارات كون هذا كفرا
١٠٢ ص
(٢٦٥)
موافقة
العامة على هذا الحكم
١٠٣ ص
(٢٦٦)
ظاهرهم
لا فرق بين استلزامه إنكار الصانع و عدمه
١٠٣ ص
(٢٦٧)
معنى
كون تصديق المنجم كفرا
١٠٤ ص
(٢٦٨)
لا
بد في تكفير المنجم من مطابقة ما يعتقده لإحدى موجبات الكفر
١٠٤ ص
(٢٦٩)
ما
أفاده السيد شارح النخبة
١٠٥ ص
(٢٧٠)
نقد
كلام السيد
١٠٥ ص
(٢٧١)
الثاني
أنها تفعل الآثار المنسوبة إليها
١٠٦ ص
(٢٧٢)
ما
أفاده العلامة في أنوار الملكوت
١٠٦ ص
(٢٧٣)
ظاهر
الشهيد في قواعده عدم كفر المعتقد بذلك
١٠٦ ص
(٢٧٤)
توجيه
ما ذكره الشهيد
١٠٦ ص
(٢٧٥)
ما
أفاده المحدث الكاشاني
١٠٧ ص
(٢٧٦)
الثالث
استناد الأفعال إليها كإسناد الإحراق إلى النار
١٠٨ ص
(٢٧٧)
ظاهر
كثير كون هذا الاعتقاد كفرا
١٠٨ ص
(٢٧٨)
ظاهر
بعض الأخبار ثبوت التأثير للكواكب
١٠٨ ص
(٢٧٩)
الرابع
أن يكون ربط الحركات بالحوادث
١٠٩ ص
(٢٨٠)
قول
الشيخ البهائي فهذا لا مانع منه و لا حرج في اعتقاده
١٠٩ ص
(٢٨١)
ما
أفاده العلامة
١١٠ ص
(٢٨٢)
ما
يظهر من كلام السيد المرتضى
١١٠ ص
(٢٨٣)
إنكار
السيد ابن طاوس على علم الهدى
١١٠ ص
(٢٨٤)
خلاصة
ما أنكره السيد أمران
١١٠ ص
(٢٨٥)
ما
أفاده الشيخ البهائي
١١٠ ص
(٢٨٦)
ما
أفاده الشيخ البهائي هو الذي صرح به الإمام الصادق عليه السلام
١١١ ص
(٢٨٧)
الأخبار
الدالة على صحة علم النجوم في نفسه
١١١ ص
(٢٨٨)
عدة
أخبار أوردها في البحار
١١٢ ص
(٢٨٩)
الأخبار
الدالة على كثرة الخطإ و الغلط في حساب المنجمين
١١٣ ص
(٢٩٠)
فالأولى
التجنب عن الحكم بها
١١٥ ص
(٢٩١)
المسألة
السابعة حفظ كتب الضلال حرام
١١٥ ص
(٢٩٢)
أدلة
الحرمة
١١٥ ص
(٢٩٣)
جواز
الحفظ إذا لم يترتب على إبقائها مفسدة
١١٥ ص
(٢٩٤)
نعم
المصلحة الموهومة أو المحققة النادرة لا اعتبار بها
١١٦ ص
(٢٩٥)
المراد
بالضلال
١١٦ ص
(٢٩٦)
ثم
الكتب السماوية المنسوخة غير المحرفة
١١٦ ص
(٢٩٧)
ما
قاله الشيخ رحمه الله في المبسوط
١١٦ ص
(٢٩٨)
حكم
الكتب الباطلة غير الموجبة للضلال
١١٧ ص
(٢٩٩)
حكم
تصانيف المخالفين
١١٧ ص
(٣٠٠)
استثناء
الحفظ للنقض و الاحتجاج
١١٧ ص
(٣٠١)
لو
كان بعض الكتاب موجبا للضلال
١١٧ ص
(٣٠٢)
المراد
بالحفظ المحرم
١١٧ ص
(٣٠٣)
المسألة
الثامنة الرشوة حرام
١١٨ ص
(٣٠٤)
أدلة
حرمة الرشوة
١١٨ ص
(٣٠٥)
كلمات
اللغويين حول الرشوة
١١٨ ص
(٣٠٦)
عدم
اختصاص الحرمة بما يبذل على الحكم الباطل
١١٩ ص
(٣٠٧)
حرمة
أخذ الحاكم للجعل مع تعين الحكومة عليه
١١٩ ص
(٣٠٨)
الاستدلال
على المنع عن أخذ الأجر مطلقا بصحيحة ابن سنان
١٢٠ ص
(٣٠٩)
مستند
الجواز الأصل و ظاهر رواية حمزة بن حمران
١٢٠ ص
(٣١٠)
تفصيل
العلامة في جواز الأخذ للقاضي بين حاجته و عدمها
١٢١ ص
(٣١١)
و
أما الارتزاق من بيت المال
١٢١ ص
(٣١٢)
جواز
أخذ الرزق من السلطان الجائر
١٢١ ص
(٣١٣)
حكم
الهدية و بيان الفرق بينها و بين الرشوة
١٢١ ص
(٣١٤)
و
هل تحرم الرشوة في غير الحكم
١٢٢ ص
(٣١٥)
التفصيل
بين الحاجة المحرمة و غيرها
١٢٢ ص
(٣١٦)
و
مما يدل على التفصيل في الرشوة بين الحاجة المحرمة و غيرها رواية الصيرفي
١٢٢ ص
(٣١٧)
حكم
المعاملة المشتملة على المحاباة مع القاضي
١٢٣ ص
(٣١٨)
حكم
المال المأخوذ حراما من حيث الضمان و عدمه
١٢٣ ص
(٣١٩)
الظاهر
عدم ضمان ما أخذ هدية
١٢٣ ص
(٣٢٠)
احتمال
عدم الضمان في الرشوة مطلقا و مناقشته
١٢٣ ص
(٣٢١)
فروع
في اختلاف الدافع و القابض
١٢٤ ص
(٣٢٢)
دعوى
الدافع الهدية و القابض الهبة الصحيحة
١٢٤ ص
(٣٢٣)
دعوى
الدافع الرشوة و القابض الهبة الصحيحة
١٢٤ ص
(٣٢٤)
دعوى
الدافع الرشوة و القابض الهبة الفاسدة
١٢٤ ص
(٣٢٥)
التاسعة
سب المؤمنين حرام في الجملة
١٢٥ ص
(٣٢٦)
الروايات
الواردة في حرمة السب
١٢٥ ص
(٣٢٧)
تفسير
السب
١٢٥ ص
(٣٢٨)
ثم
الظاهر أنه لا يعتبر في صدق السب مواجهة المسبوب
١٢٦ ص
(٣٢٩)
ثم
إنه يستثنى من المؤمن المظاهر بالفسق
١٢٦ ص
(٣٣٠)
و
يستثنى من ذلك المبتدع أيضا
١٢٦ ص
(٣٣١)
و
يمكن أن يستثنى من ذلك ما إذا لم يتأثر المسبوب عرفا
١٢٦ ص
(٣٣٢)
العاشرة
السحر فهو حرام في الجملة
١٢٧ ص
(٣٣٣)
و
الأخبار بالحرمة مستفيضة
١٢٧ ص
(٣٣٤)
الأول
في المراد بالسحر
١٢٧ ص
(٣٣٥)
كلمات
الفقهاء
١٢٧ ص
(٣٣٦)
اعتبار
الإضرار في السحر عند بعض
١٢٧ ص
(٣٣٧)
ما
أفاده العلامة المجلسي في البحار في بيان أقسام السحر
١٢٩ ص
(٣٣٨)
الأول
سحر الكلدانيين الكذابين
١٢٩ ص
(٣٣٩)
الثاني
سحر أصحاب الأوهام
١٢٩ ص
(٣٤٠)
الثالث
الاستعانة بالأرواح الأرضية
١٢٩ ص
(٣٤١)
الرابع
التخيلات الآخذة بالعيون مثل راكب السفينة
١٢٩ ص
(٣٤٢)
الخامس
الأعمال العجيبة
١٢٩ ص
(٣٤٣)
السادس
الاستعانة بخواص الأدوية
١٣٠ ص
(٣٤٤)
السابع
تعليق القلب
١٣٠ ص
(٣٤٥)
الثامن
النميمة
١٣٠ ص
(٣٤٦)
الإشارة
إلى بعض أقسام السحر في الرواية
١٣٠ ص
(٣٤٧)
المقام
الثاني في حكم الأقسام المذكورة
١٣١ ص
(٣٤٨)
دعوى
ضرورة الدين على حرمة أربعة أقسام منه
١٣١ ص
(٣٤٩)
ما
ذكره شارح النخبة حول الطلسمات
١٣١ ص
(٣٥٠)
حرمة
السحر المضر بالنفس المحترمة
١٣٢ ص
(٣٥١)
الظاهر
جواز ما لا يضر مع الشك في صدق اسم السحر عليه
١٣٢ ص
(٣٥٢)
نعم
لو صح سند رواية الاحتجاج صح الحكم بحرمة جميع ما تضمنته
١٣٣ ص
(٣٥٣)
و
الأحوط الاجتناب عن جميع ما تقدم من الأقسام
١٣٣ ص
(٣٥٤)
بقي
الكلام في جواز دفع ضرر السحر بالسحر
١٣٣ ص
(٣٥٥)
الأخبار
الواردة في جواز دفع ضرر السحر بالسحر
١٣٣ ص
(٣٥٦)
ما
ورد في قصة هاروت و ماروت
١٣٤ ص
(٣٥٧)
منع
جمع من الأعلام من حل السحر بالسحر
١٣٥ ص
(٣٥٨)
ثم
الظاهر أن التسخيرات بأقسامها داخلة في السحر
١٣٥ ص
(٣٥٩)
و
عمل السيمياء ملحق بالسحر اسما أو حكما
١٣٥ ص
(٣٦٠)
الحادية
عشرة الشعوذة و هي حرام بلا خلاف
١٣٦ ص
(٣٦١)
تعريف
الشعوذة
١٣٦ ص
(٣٦٢)
أدلة
الحرمة
١٣٦ ص
(٣٦٣)
الثانية
عشرة الغش حرام بلا خلاف
١٣٦ ص
(٣٦٤)
الروايات
الدالة على الحرمة
١٣٦ ص
(٣٦٥)
ثم
إن ظاهر الأخبار هو كون الغش بما يخفى
١٣٧ ص
(٣٦٦)
و
أما المزج و الخلط بما لا يخفى فلا يحرم
١٣٨ ص
(٣٦٧)
وجوب
الإعلام بالعيب الخفي لو حصل الغش
١٣٨ ص
(٣٦٨)
أقسام
الغش
١٣٩ ص
(٣٦٩)
ما
أفاده المحقق الثاني في صحة المعاملة و فسادها
١٣٩ ص
(٣٧٠)
نقد
ما ذكره المحقق الثاني
١٣٩ ص
(٣٧١)
توجيه
ما عن الذكرى في مسألة الاقتداء
١٤٠ ص
(٣٧٢)
الاستدلال
على فساد بيع المغشوش بورود النهي عنه
١٤٠ ص
(٣٧٣)
المناقشة
في هذا الاستدلال
١٤٠ ص
(٣٧٤)
فالأقوى
حينئذ في المسألة صحة البيع في غير القسم الرابع
١٤١ ص
(٣٧٥)
الثالثة
عشرة الغناء لا خلاف في حرمته في الجملة
١٤١ ص
(٣٧٦)
الأخبار
المستفيضة الدالة على الحرمة
١٤١ ص
(٣٧٧)
المناقشة
في دلالة الروايات على حرمة الكيفية
١٤٢ ص
(٣٧٨)
إشعار
بعض النصوص بكون اللهو على إطلاقه مبغوضا لله تعالى
١٤٢ ص
(٣٧٩)
الروايات
الدالة على حرمة الغناء من حيث كونه لهوا و باطلا و لغوا
١٤٢ ص
(٣٨٠)
المحرم
ما كان من لحون أهل الفسوق و المعاصي
١٤٤ ص
(٣٨١)
كلمات
اللغويين في معنى الغناء
١٤٤ ص
(٣٨٢)
تعريف
المشهور للغناء
١٤٤ ص
(٣٨٣)
معنى
الطرب
١٤٤ ص
(٣٨٤)
مجرد
مد الصوت لا مع الترجيع المطرب لا يعد لهوا
١٤٤ ص
(٣٨٥)
هل
المراد بالمطرب كونه مطربا فعلا
١٤٤ ص
(٣٨٦)
ما
زعمه صاحب مفتاح الكرامة من أن الإطراب غير الطرب
١٤٥ ص
(٣٨٧)
نقد
ما أفاده في مفتاح الكرامة
١٤٥ ص
(٣٨٨)
مع
أنه لا مجال لتوهم كون التطريب بمادته بمعنى التحسين و الترجيع
١٤٦ ص
(٣٨٩)
المتحصل
من الأدلة حرمة الصوت المرجع فيه على سبيل اللهو
١٤٦ ص
(٣٩٠)
ثم
إن اللهو يتحقق بأمرين
١٤٧ ص
(٣٩١)
ثم
إن المرجع في اللهو إلى العرف
١٤٧ ص
(٣٩٢)
و
ظهر مما ذكرنا أنه لا فرق بين استعمال هذه الكيفية في كلام حق أو باطل
١٤٧ ص
(٣٩٣)
عروض
بعض الشبهات في الحكم أو الموضوع
١٤٨ ص
(٣٩٤)
الأول
الشبهة في أصل الحكم
١٤٨ ص
(٣٩٥)
كلام
الكاشاني في جواز الغناء في نفسه
١٤٨ ص
(٣٩٦)
نقد
ما أفاده المحدث الكاشاني
١٤٩ ص
(٣٩٧)
نسبة
ما قاله المحدث الكاشاني إلى صاحب الكفاية
١٤٩ ص
(٣٩٨)
كلام
صاحب الكفاية في الجمع بين الأخبار
١٤٩ ص
(٣٩٩)
نقد
ما أفاده صاحب الكفاية
١٥٠ ص
(٤٠٠)
المظنون
عدم إفتاء أحد بحرمة الصوت الحسن
١٥٠ ص
(٤٠١)
الأخبار
في مدح الصوت الحسن في غاية الكثرة
١٥٠ ص
(٤٠٢)
ظهور
بعض كلمات المحقق السبزواري و المحدث الكاشاني في ما نسب إليهما
١٥١ ص
(٤٠٣)
بعض
الروايات التي يمكن أن تكون شاهدة لما نسب إليهما
١٥١ ص
(٤٠٤)
توجيه
الروايات
١٥٢ ص
(٤٠٥)
عدم
رفع اليد عن إطلاق الحرمة لأجل إشعار بعض الروايات بالجواز
١٥٢ ص
(٤٠٦)
و
أما الثاني و هو الاشتباه في الموضوع
١٥٣ ص
(٤٠٧)
و
أما الثالث و هو اختصاص الحرمة ببعض أفراد الموضوع
١٥٣ ص
(٤٠٨)
المناقشة
فيه أن أدلة المستحبات لا تقاوم أدلة المحرمات
١٥٤ ص
(٤٠٩)
الاستشهاد
بالنبوي
١٥٤ ص
(٤١٠)
ما
أفاده صاحب الحدائق حول كلمة اللحن
١٥٤ ص
(٤١١)
المناقشة
في ما أفاده صاحب الحدائق
١٥٥ ص
(٤١٢)
لا
منافاة بين حرمة الغناء في القرآن و بين ما روي في الترجيع بالقرآن
١٥٥ ص
(٤١٣)
ما
ذكره المحقق الأردبيلي في تأييد استثناء المراثي و المناقشة فيه
١٥٥ ص
(٤١٤)
منع
كون الغناء معينا على البكاء
١٥٦ ص
(٤١٥)
توجيه
كلام الأردبيلي في نفيه الطرب في المراثي
١٥٦ ص
(٤١٦)
بقي
الكلام فيما استثناه المشهور
١٥٧ ص
(٤١٧)
أحدهما
الحداء
١٥٧ ص
(٤١٨)
الثاني
غناء المغنية في الأعراس
١٥٧ ص
(٤١٩)
الرابعة
عشرة الغيبة حرام بالأدلة الأربعة
١٥٨ ص
(٤٢٠)
و
يدل عليه من الكتاب
١٥٨ ص
(٤٢١)
و
يدل عليه من الأخبار
١٥٨ ص
(٤٢٢)
ثم
إن ظاهر هذه الأخبار كون الغيبة من الكبائر
١٥٩ ص
(٤٢٣)
ثم
إن ظاهر الأخبار اختصاص حرمة الغيبة بالمؤمن
١٦٠ ص
(٤٢٤)
ثم
الظاهر دخول الصبي المميز المتأثر بالغيبة لو سمعها
١٦٠ ص
(٤٢٥)
و
منه يظهر حكم المجنون
١٦٠ ص
(٤٢٦)
بقي
الكلام في أمور
١٦٠ ص
(٤٢٧)
الأول
حقيقة الغيبة
١٦٠ ص
(٤٢٨)
ما
قاله في جامع المقاصد في حقيقة الغيبة
١٦١ ص
(٤٢٩)
بل
في كلام بعض من قارب عصرنا
١٦١ ص
(٤٣٠)
و
قال الشهيد الثاني في كشف الريبة
١٦١ ص
(٤٣١)
أولى
التعاريف بملاحظة الأخبار و كلمات الأصحاب
١٦٢ ص
(٤٣٢)
و
يؤيد هذا الاحتمال بل يعينه الأخبار المستفيضة الدالة على اعتبار كون المقول
مستورا غير منكشف
١٦٢ ص
(٤٣٣)
و
الملخص من مجموع ما ورد في المقام أن الشيء المقول إن لم يكن نقصا
١٦٣ ص
(٤٣٤)
و
إن كان نقصا شرعا أو عرفا بحسب حال المغتاب
١٦٣ ص
(٤٣٥)
إذاعة
ما يوجب مهانة المؤمن هل هي غيبة أم لا
١٦٤ ص
(٤٣٦)
و
إن كان المقول نقصا ظاهرا للسامع
١٦٤ ص
(٤٣٧)
عدم
الفرق في النقص بين أن يكون في بدنه أو نسبه أو خلقه أو فعله أو قوله أو دينه أو
دنياه
١٦٥ ص
(٤٣٨)
ما
أفاده بعض في بيان وجوه النقص
١٦٥ ص
(٤٣٩)
حرمة
الاغتياب بغير اللسان من الفعل و الإشارة
١٦٦ ص
(٤٤٠)
ثم
إن دواعي الغيبة كثيرة
١٦٦ ص
(٤٤١)
ثم
إن ذكر الشخص قد يتضح كونها غيبة و قد يخفى على النفس لحب أو بغض
١٦٦ ص
(٤٤٢)
بقي
الكلام في أنه هل يعتبر في الغيبة حضور مخاطب عند المغتاب
١٦٦ ص
(٤٤٣)
حكم
غيبة شخص مجهول
١٦٧ ص
(٤٤٤)
هذا
كله لو كان الغائب المذكور مشتبها على الإطلاق أما لو كان مرددا بين أشخاص
١٦٧ ص
(٤٤٥)
ما
حكاه في جامع المقاصد عن بعض الفضلاء
١٦٨ ص
(٤٤٦)
نقد
ما أفاده الفاضل المذكور
١٦٨ ص
(٤٤٧)
الثاني
في كفارة الغيبة الماحية لها
١٦٨ ص
(٤٤٨)
أما
كونها من حقوق الناس
١٦٨ ص
(٤٤٩)
الأخبار
الدالة على توقف رفعها على إبراء ذي الحق
١٦٨ ص
(٤٥٠)
عدم
الفرق بين التمكن من الاستبراء و تعذره
١٦٩ ص
(٤٥١)
النبوي
المعارض للإطلاقات المتقدمة
١٦٩ ص
(٤٥٢)
ما
أفاده في كشف الريبة في الجمع بين النبويين المتعارضين
١٦٩ ص
(٤٥٣)
ما
أفاده المؤلف
١٧٠ ص
(٤٥٤)
و
الإنصاف أن الأخبار الواردة في هذا الباب كلها غير نقية السند
١٧٠ ص
(٤٥٥)
مختار
المؤلف في المسألة
١٧٠ ص
(٤٥٦)
الثالث
فيما استثني من الغيبة و حكم بجوازها بالمعنى الأعم
١٧١ ص
(٤٥٧)
استثناء
ما فيه مصلحة عظمى
١٧١ ص
(٤٥٨)
نعم
الظاهر استثناء موضعين لجواز الغيبة من دون مصلحة
١٧١ ص
(٤٥٩)
أحدهما
ما إذا كان المغتاب متجاهرا بالفسق
١٧١ ص
(٤٦٠)
الأخبار
المستفيضة الدالة على الجواز
١٧١ ص
(٤٦١)
عدم
اعتبار قصد الغرض الصحيح في غيبة المتجاهر
١٧٢ ص
(٤٦٢)
و
هل يجوز اغتياب المتجاهر في غير ما تجاهر به
١٧٣ ص
(٤٦٣)
ثم
المراد بالمتجاهر
١٧٣ ص
(٤٦٤)
و
لو كان متجاهرا عند أهل بلده أو محلته مستورا عند غيرهم
١٧٣ ص
(٤٦٥)
و
هذا هو الفارق بين السب و الغيبة
١٧٤ ص
(٤٦٦)
الثاني
تظلم المظلوم و إظهار ما فعل به الظالم
١٧٤ ص
(٤٦٧)
أدلة
الاستثناء
١٧٤ ص
(٤٦٨)
و
يؤيد الحكم فيما نحن فيه أن في منع المظلوم من هذا الذي هو نوع من التشفي حرجا
عظيما
١٧٤ ص
(٤٦٩)
هل
يقيد جواز الغيبة بكونها عند من يرجو إزالة الظلم عنه
١٧٥ ص
(٤٧٠)
ظاهر
بعض الأخبار جواز الاشتكاء لترك الأولى
١٧٥ ص
(٤٧١)
فيبقى
من موارد الرخصة لمزاحمة الغرض الأهم صور تعرضوا لها
١٧٦ ص
(٤٧٢)
منها
نصح المستشير
١٧٦ ص
(٤٧٣)
و
منها الاستفتاء
١٧٦ ص
(٤٧٤)
حكاية
هند زوجة أبي سفيان
١٧٦ ص
(٤٧٥)
و
منها قصد ردع المغتاب عن المنكر الذي يفعله
١٧٧ ص
(٤٧٦)
و
منها قصد حسم مادة فساد المغتاب عن الناس
١٧٧ ص
(٤٧٧)
و
منها جرح الشهود
١٧٧ ص
(٤٧٨)
و
منها دفع الضرر عن المغتاب و عليه يحمل ما ورد في ذم زرارة
١٧٧ ص
(٤٧٩)
و
يلحق بذلك الغيبة للتقية على نفس المتكلم
١٧٨ ص
(٤٨٠)
و
منها ذكر الشخص بعيبه الذي صار بمنزلة الصفة المميزة له
١٧٨ ص
(٤٨١)
و
منها ذكر الشخص بما لا يؤثر عند السامع شيئا لكونه عالما به
١٧٩ ص
(٤٨٢)
و
منها رد من ادعى نسبا ليس له
١٧٩ ص
(٤٨٣)
و
منها القدح في مقالة باطلة
١٧٩ ص
(٤٨٤)
الرابع
يحرم استماع الغيبة بلا خلاف
١٧٩ ص
(٤٨٥)
و
لو كان متجاهرا عند المغتاب مستورا عند المستمع
١٧٩ ص
(٤٨٦)
قال
في كشف الريبة إذا سمع أحد مغتابا لآخر و هو لا يعلم المغتاب مستحقا للغيبة
١٨٠ ص
(٤٨٧)
مختار
المؤلف
١٨٠ ص
(٤٨٨)
ثم
إنه يظهر من الأخبار المستفيضة وجوب رد الغيبة
١٨١ ص
(٤٨٩)
المراد
بالرد الانتصار للغائب لا صرف النهي عن الغيبة
١٨١ ص
(٤٩٠)
الأخبار
الواردة في عقوبة ذي اللسانين و ذمه
١٨٢ ص
(٤٩١)
البهتان
أغلظ تحريما من الغيبة
١٨٢ ص
(٤٩٢)
خاتمة
في بعض ما ورد من حقوق المسلم على أخيه
١٨٢ ص
(٤٩٣)
ثم
إن ظاهرها و إن كان عاما إلا أنه يمكن تخصيصها بالأخ العارف بهذه الحقوق المؤدي
لها بحسب اليسر
١٨٣ ص
(٤٩٤)
و
قد ورد في غير واحد من الأخبار ما يظهر منه الرخصة في ترك هذه الحقوق
١٨٣ ص
(٤٩٥)
حدود
الصداقة
١٨٤ ص
(٤٩٦)
الخامسة
عشرة القمار و هو حرام إجماعا
١٨٥ ص
(٤٩٧)
معنى
القمار لغة و شرعا
١٨٥ ص
(٤٩٨)
ف
الأولى اللعب بآلات القمار مع الرهن
١٨٦ ص
(٤٩٩)
الثانية
اللعب بآلات القمار 48 من دون رهن
١٨٦ ص
(٥٠٠)
الأخبار
الدالة على الحرمة
١٨٦ ص
(٥٠١)
الثالثة
المراهنة على اللعب بغير الآلات المعدة للقمار
١٨٧ ص
(٥٠٢)
و
صرح العلامة الطباطبائي رحمه الله في مصابيحه بعدم الخلاف في الحرمة و الفساد
١٨٧ ص
(٥٠٣)
الأخبار
الدالة على الحرمة
١٨٧ ص
(٥٠٤)
استظهار
بعض اختصاص الحرمة بما كان بالآلات المعدة للقمار و المناقشة فيه
١٨٨ ص
(٥٠٥)
عدم
الخلاف في الحكم بالحرمة و الفساد
١٨٩ ص
(٥٠٦)
قضاء
أمير المؤمنين(ع) في رجل آكل و أصحاب له شاة
١٨٩ ص
(٥٠٧)
ظهور
الرواية في الجواز
١٨٩ ص
(٥٠٨)
ثم
إن حكم المعوض من حيث الفساد
١٨٩ ص
(٥٠٩)
و
ما ورد من قيء الإمام ع - البيض الذي قامر به الغلام
١٨٩ ص
(٥١٠)
الرابعة
المغالبة بغير عوض - في غير ما نص على جواز المسابقة فيه
١٩٠ ص
(٥١١)
الظاهر
من بعض عبارات التذكرة الإجماع على التحريم
١٩٠ ص
(٥١٢)
و
ظاهر المسالك الميل إلى الجواز
١٩٠ ص
(٥١٣)
و
قد يستدل للتحريم أيضا بأدلة القمار
١٩١ ص
(٥١٤)
و
يمكن أن يستدل على التحريم أيضا بما تقدم من أخبار حرمة الشطرنج و النرد
١٩١ ص
(٥١٥)
و
يؤيده ما دل على أن كل لهو المؤمن باطل
١٩١ ص
(٥١٦)
السادسة
عشرة القيادة - و هو السعي بين الشخصين لجمعهما على الوطء المحرم
١٩٢ ص
(٥١٧)
السابعة
عشرة القيافة و هو حرام في الجملة
١٩٢ ص
(٥١٨)
القائف
لغة و اصطلاحا
١٩٢ ص
(٥١٩)
الأخبار
الناهية عن مراجعة القائف
١٩٢ ص
(٥٢٠)
الثامنة
عشرة الكذب و هو حرام بضرورة العقول و الأديان
١٩٣ ص
(٥٢١)
أما
الأول هل المستفاد من الأخبار أن الكذب من الكبائر
١٩٤ ص
(٥٢٢)
هل
الكذب كله من الكبائر
١٩٥ ص
(٥٢٣)
هل
الكذب من اللمم
١٩٥ ص
(٥٢٤)
حكم
الإنشاء المنبئ عن الكذب
١٩٥ ص
(٥٢٥)
خلف
الوعد لا يدخل في الكذب
١٩٦ ص
(٥٢٦)
الكذب
في الهزل
١٩٦ ص
(٥٢٧)
ثم
إنه لا ينبغي الإشكال في أن المبالغة في الادعاء و إن بلغت ما بلغت ليست من الكذب
١٩٦ ص
(٥٢٨)
و
أما التورية
١٩٧ ص
(٥٢٩)
الملاك
في اتصاف الخبر بالكذب عند بعض الأفاضل
١٩٧ ص
(٥٣٠)
و
مما يدل على سلب الكذب عن التورية
١٩٨ ص
(٥٣١)
أما
الكلام في المقام الثاني و هي مسوغات الكذب
١٩٩ ص
(٥٣٢)
أحدهما
الضرورة إليه
١٩٩ ص
(٥٣٣)
و
إنما الإشكال و الخلاف في أنه هل يجب حينئذ التورية لمن يقدر عليها أم لا
١٩٩ ص
(٥٣٤)
ما
يدل على الوجوب من كلمات الفقهاء
٢٠٠ ص
(٥٣٥)
وجه
ما ذكره الفقهاء في وجوب التورية
٢٠٠ ص
(٥٣٦)
مقتضى
الإطلاقات عدم الوجوب
٢٠٠ ص
(٥٣٧)
المختار
اشتراط جواز الكذب بعدم إمكان التورية
٢٠١ ص
(٥٣٨)
هل
يتحقق الإكراه في صورة القدرة على التورية
٢٠٢ ص
(٥٣٩)
الفرق
بين الإكراه و الكذب
٢٠٢ ص
(٥٤٠)
ثم
إن الضرر المسوغ للكذب هو المسوغ لسائر المحرمات
٢٠٣ ص
(٥٤١)
الأنسب
حمل روايات التقية على خلاف الظاهر لا الكذب لمصلحة
٢٠٣ ص
(٥٤٢)
و
من هنا يعلم أنه إذا دار الأمر في بعض المواضع بين الحمل على التقية و الحمل على
الاستحباب
٢٠٤ ص
(٥٤٣)
الثاني
من مسوغات الكذب إرادة الإصلاح
٢٠٤ ص
(٥٤٤)
التاسعة
عشرة الكهانة حرام
٢٠٥ ص
(٥٤٥)
من
هو الكاهن
٢٠٥ ص
(٥٤٦)
تفسير
الكهانة في رواية الاحتجاج
٢٠٦ ص
(٥٤٧)
و
كيف كان فلا خلاف في حرمة الكهانة
٢٠٧ ص
(٥٤٨)
حرمة
الإخبار عن الغائبات جزما و لو بغير الكهانة
٢٠٧ ص
(٥٤٩)
العشرون
اللهو حرام
٢٠٨ ص
(٥٥٠)
كلمات
الفقهاء في حرمة اللهو
٢٠٨ ص
(٥٥١)
و
الأخبار الظاهرة في حرمة اللهو كثيرة جدا
٢٠٩ ص
(٥٥٢)
هذا
و لكن الإشكال في معنى اللهو
٢١١ ص
(٥٥٣)
أما
اللعب
٢١١ ص
(٥٥٤)
و
أما اللغو
٢١١ ص
(٥٥٥)
الحادية
و العشرون مدح من لا يستحق المدح أو يستحق الذم
٢١٢ ص
(٥٥٦)
ما
يدل على الحرمة
٢١٢ ص
(٥٥٧)
وجوب
مدح من لا يستحق المدح لدفع شره
٢١٢ ص
(٥٥٨)
الثانية
و العشرون معونة الظالمين في ظلمهم حرام بالأدلة الأربعة
٢١٣ ص
(٥٥٩)
و
أما معونتهم في غير المحرمات
٢١٣ ص
(٥٦٠)
و
أما العمل له في المباحات لأجره أو تبرعا من غير أن يعد معينا له في ذلك
٢١٤ ص
(٥٦١)
ظهور
بعض الأخبار في التحريم
٢١٤ ص
(٥٦٢)
مناقشة
ظهور الأخبار في التحريم
٢١٥ ص
(٥٦٣)
و
قد تبين مما ذكرنا أن المحرم من العمل للظلمة قسمان
٢١٦ ص
(٥٦٤)
الثالثة
و العشرون النجش بالنون المفتوحة و الجيم الساكنة أو المفتوحة - حرام
٢١٦ ص
(٥٦٥)
معنى
النجش
٢١٦ ص
(٥٦٦)
الرابعة
و العشرون النميمة محرمة بالأدلة الأربعة
٢١٧ ص
(٥٦٧)
معنى
النميمة
٢١٧ ص
(٥٦٨)
و
هي من الكبائر
٢١٧ ص
(٥٦٩)
و
قيل إن حد النميمة بالمعنى الأعم كشف ما يكره كشفه
٢١٧ ص
(٥٧٠)
متى
تباح النميمة و متى تجب
٢١٧ ص
(٥٧١)
الخامسة
و العشرون النوح بالباطل
٢١٨ ص
(٥٧٢)
وجه
حرمة النوح بالباطل
٢١٨ ص
(٥٧٣)
السادسة
و العشرون الولاية من قبل الجائر
٢١٨ ص
(٥٧٤)
وجه
حرمة الولاية من قبل الجائر
٢١٨ ص
(٥٧٥)
ثم
إن ظاهر الروايات كون الولاية محرمة بنفسها مع قطع النظر عن ترتب معصية عليه
٢١٩ ص
(٥٧٦)
ثم
إنه يسوغ الولاية المذكورة أمران
٢١٩ ص
(٥٧٧)
أحدهما
القيام بمصالح العباد
٢١٩ ص
(٥٧٨)
و
يدل عليه
٢١٩ ص
(٥٧٩)
و
الأولى أن يقال إن الولاية غير المحرمة
٢٢١ ص
(٥٨٠)
منها
ما يكون مرجوحة
٢٢١ ص
(٥٨١)
و
منها ما يكون مستحبة
٢٢١ ص
(٥٨٢)
و
منها ما يكون واجبة و هو ما توقف الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر الواجبان عليه
٢٢١ ص
(٥٨٣)
كلمات
جماعة عدم الوجوب في هذه الصورة أيضا
٢٢٢ ص
(٥٨٤)
قال
في النهاية
٢٢٢ ص
(٥٨٥)
و
قال في السرائر
٢٢٢ ص
(٥٨٦)
و
في الشرائع
٢٢٢ ص
(٥٨٧)
قال
في المسالك
٢٢٢ ص
(٥٨٨)
و
لا يخفى ما في ظاهره من الضعف
٢٢٢ ص
(٥٨٩)
و
يمكن 57 توجيهه بأن نفس الولاية قبيحة محرمة
٢٢٢ ص
(٥٩٠)
و
في الكفاية
٢٢٣ ص
(٥٩١)
و
أضعف منه ما ذكره بعض صاحب الجواهر
٢٢٣ ص
(٥٩٢)
مناقشة
ما أفاده صاحب الجواهر
٢٢٤ ص
(٥٩٣)
فالأحسن
في توجيه كلام من عبر بالجواز
٢٢٤ ص
(٥٩٤)
الثاني
مما يسوغ الولاية الإكراه عليه بالتوعيد على تركها من الجائر
٢٢٥ ص
(٥٩٥)
و
ينبغي التنبيه على أمور
٢٢٥ ص
(٥٩٦)
الأول
إباحة ما يلزم الولاية بالإكراه من المحرمات عدا إراقة الدم
٢٢٥ ص
(٥٩٧)
حكم
دفع الضرر بالإضرار بالغير
٢٢٦ ص
(٥٩٨)
الثاني
أن الإكراه يتحقق بالتوعد بالضرر
٢٢٧ ص
(٥٩٩)
المناقشة
في إطلاق تسويغ ما عدا إراقة الدم بالإكراه
٢٢٩ ص
(٦٠٠)
الفرق
بين الإكراه و دفع الضرر المخوف
٢٢٩ ص
(٦٠١)
الثالث
في اعتبار عدم القدرة على التفصي
٢٣٠ ص
(٦٠٢)
الرابع
أن قبول الولاية مع الضرر المالي
٢٣١ ص
(٦٠٣)
الخامس
لا يباح بالإكراه قتل المؤمن
٢٣٢ ص
(٦٠٤)
و
لو كان المؤمن مستحقا للقتل لحد
٢٣٢ ص
(٦٠٥)
و
أما المستحق للقتل قصاصا
٢٣٢ ص
(٦٠٦)
و
مما ذكرنا يظهر سكوت الروايتين عن حكم دماء أهل الخلاف
٢٣٢ ص
(٦٠٧)
بقي
الكلام في أن الدم يشمل الجرح و قطع الأعضاء أو يختص بالقتل
٢٣٢ ص
(٦٠٨)
خاتمة
فيما ينبغي للوالي العمل به في نفسه و في رعيته
٢٣٢ ص
(٦٠٩)
رسالة
النجاشي إلى الإمام الصادق عليه السلام
٢٣٣ ص
(٦١٠)
جواب
الإمام الصادق عليه السلام عن رسالة النجاشي
٢٣٣ ص
(٦١١)
علة
سرور الإمام عليه السلام بولاية النجاشي
٢٣٣ ص
(٦١٢)
علة
استياء الإمام عليه السلام بولاية النجاشي
٢٣٣ ص
(٦١٣)
ما
رسمه الإمام عليه السلام للنجاشي للنجاة من تبعات الولاية
٢٣٤ ص
(٦١٤)
ما
ينبغي للوالي الحذر منه
٢٣٤ ص
(٦١٥)
و
سأنبئك بهوان الدنيا و هوان شرفها على من مضى من السلف
٢٣٥ ص
(٦١٦)
تجسم
الدنيا لعلي عليه السلام و رفضه لها
٢٣٥ ص
(٦١٧)
ما
يكفر عن الوالي
٢٣٦ ص
(٦١٨)
جملة
من حقوق المؤمن على المؤمن
٢٣٦ ص
(٦١٩)
ما
قاله النجاشي عند وصول كتاب الإمام إليه
٢٣٩ ص
(٦٢٠)
السابعة
و العشرون هجاء المؤمن حرام بالأدلة الأربعة
٢٣٩ ص
(٦٢١)
تفسير
الهجاء
٢٣٩ ص
(٦٢٢)
هجاء
المخالف و الفاسق المبدع
٢٣٩ ص
(٦٢٣)
الثامنة
و العشرون الهجر بالضم و هو الفحش من القول و ما استقبح التصريح به منه
٢٤٠ ص
(٦٢٤)
النوع
الخامس مما يحرم التكسب به ما يجب على الإنسان فعله
٢٤٠ ص
(٦٢٥)
أخذ
الأجرة على الواجب
٢٤٠ ص
(٦٢٦)
تحديد
موضوع المسألة
٢٤١ ص
(٦٢٧)
و
من هنا يعلم فساد الاستدلال على هذا المطلب بمنافاة ذلك للإخلاص في العمل
٢٤١ ص
(٦٢٨)
و
أما تأتي القربة في العبادات المستأجرة
٢٤٢ ص
(٦٢٩)
استدلال
بعض الأساطين على الحرمة و توضيحه
٢٤٣ ص
(٦٣٠)
المناقشة
في الاستدلال
٢٤٤ ص
(٦٣١)
الاستدلال
على الحرمة في الواجب الكفائي و مناقشته
٢٤٤ ص
(٦٣٢)
عدم
وجدان الدليل على الحرمة غير الإجماع
٢٤٤ ص
(٦٣٣)
وهن
الإجماع بنقل الخلاف عن الفقهاء
٢٤٥ ص
(٦٣٤)
مقتضى
القاعدة في المقام
٢٤٦ ص
(٦٣٥)
اللازم
التفصيل بين العيني التعييني فلا يجوز و بين غيره فيجوز
٢٤٦ ص
(٦٣٦)
ثم
لا فرق فيما ذكرناه بين التعبدي من الواجب و التوصلي
٢٤٦ ص
(٦٣٧)
حرمة
أخذ الأجرة على المندوب التعبدي
٢٤٧ ص
(٦٣٨)
جواز
أخذ الأجرة على الواجب التوصلي التخييري
٢٤٧ ص
(٦٣٩)
التفصيل
في الواجب التعبدي التخييري
٢٤٧ ص
(٦٤٠)
التفصيل
في الكفائي بين التوصلي و التعبدي
٢٤٧ ص
(٦٤١)
حرمة
أخذ الأجرة في الكفائي لو كان حقا لمخلوق على المكلفين
٢٤٧ ص
(٦٤٢)
الإشكال
على أخذ الأجرة على الصناعات التي يتوقف عليها النظام
٢٤٧ ص
(٦٤٣)
و
قد تفصي عنه بوجوه
٢٤٨ ص
(٦٤٤)
أحدها
٢٤٨ ص
(٦٤٥)
الثاني
الالتزام بجواز أخذ الأجرة على الواجبات إذا لم تكن تعبدية
٢٤٨ ص
(٦٤٦)
الثالث
ما عن المحقق الثاني من اختصاص جواز الأخذ بصورة قيام من به الكفاية
٢٤٨ ص
(٦٤٧)
الرابع
ما في مفتاح الكرامة من أن المنع مختص بالواجبات الكفائية المقصودة لذاتها
٢٤٨ ص
(٦٤٨)
الخامس
أن المنع عن أخذ الأجرة على الصناعات الواجبة لإقامة النظام يوجب اختلال النظام
٢٤٨ ص
(٦٤٩)
السادس
أن الوجوب في هذه الأمور مشروط بالعوض
٢٤٩ ص
(٦٥٠)
السابع
أن وجوب الصناعات المذكورة لم يثبت من حيث ذاتها
٢٤٩ ص
(٦٥١)
مختار
المؤلف
٢٥٠ ص
(٦٥٢)
و
أما الحرام
٢٥١ ص
(٦٥٣)
و
أما المكروه و المباح
٢٥١ ص
(٦٥٤)
و
أما المستحب
٢٥١ ص
(٦٥٥)
و
من هذا 65 القبيل استيجار الشخص للنيابة عنه في العبادات التي تقبل النيابة
٢٥٢ ص
(٦٥٦)
الإشكال
بكون الإخلاص منافيا للإجارة و الجواب عنه
٢٥٢ ص
(٦٥٧)
جواز
الاستئجار للميت
٢٥٣ ص
(٦٥٨)
عدم
جواز إتيان ما وجب بالإجارة عن نفسه
٢٥٣ ص
(٦٥٩)
أخذ
الأجرة على الأذان
٢٥٤ ص
(٦٦٠)
ما
يدل على عدم جواز الأجرة على الأذان
٢٥٥ ص
(٦٦١)
الأجرة
على الإمامة
٢٥٥ ص
(٦٦٢)
الأجرة
على تحمل الشهادة
٢٥٦ ص
(٦٦٣)
الارتزاق
من بيت المال لمن يحرم عليه أخذ الأجرة
٢٥٦ ص
(٦٦٤)
و
كيف كان فمقتضى القاعدة عدم جواز الارتزاق إلا مع الحاجة
٢٥٧ ص
(٦٦٥)
خاتمة
تشتمل على مسائل
٢٥٧ ص
(٦٦٦)
الأولى
بيع المصحف
٢٥٧ ص
(٦٦٧)
روايات
المنع عن بيع المصحف
٢٥٧ ص
(٦٦٨)
توهم
استفادة الجواز من بعض الروايات
٢٥٨ ص
(٦٦٩)
عدم
دلالة الروايات على جواز المعاوضة على الخط
٢٥٩ ص
(٦٧٠)
رواية
عنبسة الوراق و توجيها
٢٥٩ ص
(٦٧١)
بقي
الكلام في المراد من حرمة البيع و الشراء
٢٥٩ ص
(٦٧٢)
بيع
المصحف من الكافر
٢٦٠ ص
(٦٧٣)
تملك
الكفار للمصاحف
٢٦٠ ص
(٦٧٤)
و
الظاهر أن أبعاض المصحف في حكم الكل
٢٦١ ص
(٦٧٥)
و
في إلحاق الأحاديث النبوية بالقرآن
٢٦١ ص
(٦٧٦)
الثانية
جوائز السلطان و عماله
٢٦١ ص
(٦٧٧)
الصورة
الأولى أن لا يعلم بأن للجائر مال حرام يحتمل كون الجائزة منها
٢٦٢ ص
(٦٧٨)
و
أما الثانية أن يعلم بوجود مال محرم للجائر لكن لا يعلم بكون الجائزة منها
٢٦٢ ص
(٦٧٩)
الحالة
الأولى أن تكون الشبهة غير محصورة
٢٦٢ ص
(٦٨٠)
ثم
إنه صرح جماعة بكراهة الأخذ
٢٦٢ ص
(٦٨١)
ثم
إنهم ذكروا ارتفاع الكراهة بأمور -
٢٦٣ ص
(٦٨٢)
منها
أخبار المجيز بحليته
٢٦٣ ص
(٦٨٣)
و
منها إخراج الخمس منه
٢٦٤ ص
(٦٨٤)
الحالة
الثانية و إن كانت الشبهة محصورة
٢٦٥ ص
(٦٨٥)
ظاهر
جماعة حلية الجائزة في هذه الحالة
٢٦٥ ص
(٦٨٦)
مناقشة
القول بالحلية
٢٦٥ ص
(٦٨٧)
فلنذكر
النصوص الواردة في هذا المقام و نتكلم في مقدار شمول كل واحد منها
٢٦٦ ص
(٦٨٨)
قوله
عليه السلام كل شيء فيه حلال و حرام و المناقشة فيه
٢٦٦ ص
(٦٨٩)
صحيحة
أبي ولاد و المناقشة فيها
٢٦٧ ص
(٦٩٠)
روايات
أخر
٢٦٧ ص
(٦٩١)
حمل
النصوص على الشبهة غير المحصورة
٢٦٨ ص
(٦٩٢)
محامل
أخر للنصوص على فرض شمولها للشبهة المحصورة
٢٦٨ ص
(٦٩٣)
عدم
ثبوت ما يدل على إلغاء قاعدة الاحتياط
٢٦٩ ص
(٦٩٤)
و
أما الصورة الثالثة أن يعلم تفصيلا حرمة ما يأخذه و لا إشكال في حرمته حينئذ على
الآخذ
٢٧٠ ص
(٦٩٥)
إلا
أن الكلام في حكمه إذا وقع في يده
٢٧٠ ص
(٦٩٦)
إذا
علم بحرمة الجائزة قبل وقوعها في اليد
٢٧٠ ص
(٦٩٧)
و
إن كان العلم بها بعد وقوعه في يده
٢٧٠ ص
(٦٩٨)
و
على أي حال فيجب على المجاز رد الجائزة - بعد العلم بغصبيتها إلى مالكها أو وليه
٢٧١ ص
(٦٩٩)
هل
يجب الفحص عن المغصوب منه
٢٧١ ص
(٧٠٠)
و
لو احتاج الفحص إلى بذل مال
٢٧١ ص
(٧٠١)
ثم
إن الفحص لا يتقيد بالسنة
٢٧٢ ص
(٧٠٢)
تأييد
ذلك برواية حفص الواردة في اللص
٢٧٢ ص
(٧٠٣)
ثم
الحكم بالصدقة هو المشهور فيما نحن فيه أعني جوائز الظالم
٢٧٣ ص
(٧٠٤)
الحكم
بالصدقة
٢٧٣ ص
(٧٠٥)
نعم
يظهر من بعض الروايات أن مجهول المالك مال الإمام ع
٢٧٣ ص
(٧٠٦)
المناقشة
فيما ذكر توجيها للحكم بالتصدق
٢٧٤ ص
(٧٠٧)
فمقتضى
القاعدة لو لا ما تقدم من النص هو لزوم الدفع إلى الحاكم
٢٧٤ ص
(٧٠٨)
القول
بالتخيير بين الصدقة و الدفع إلى الحاكم و المناقشة فيه
٢٧٤ ص
(٧٠٩)
توجيه
أخبار التصدق
٢٧٤ ص
(٧١٠)
مقتضى
قاعدة الاحتياط
٢٧٥ ص
(٧١١)
ثم
إن حكم تعذر الإيصال إلى المالك المعلوم تفصيلا حكم جهالة المالك
٢٧٥ ص
(٧١٢)
ثم
إن مستحق هذه الصدقة هو الفقير
٢٧٥ ص
(٧١٣)
و
في جواز إعطائها للهاشمي قولان
٢٧٥ ص
(٧١٤)
ثم
إن في الضمان لو ظهر المالك و لم يرض بالتصدق و عدمه
٢٧٥ ص
(٧١٥)
عدم
الضمان فيما لو كان الإتلاف إحسانا إلى المالك
٢٧٦ ص
(٧١٦)
الأوجه
الضمان مطلقا
٢٧٦ ص
(٧١٧)
متى
يثبت الضمان
٢٧٦ ص
(٧١٨)
هل
إجازة التصدق حق موروث يرثه الوارث
٢٧٦ ص
(٧١٩)
رد
المالك بعد موت المتصدق
٢٧٧ ص
(٧٢٠)
هل
يضمن لو دفعه إلى الحاكم و تصدق بعد اليأس
٢٧٧ ص
(٧٢١)
و
أما الصورة الرابعة - و هو ما علم إجمالا اشتمال الجائزة على الحرام
٢٧٧ ص
(٧٢٢)
صور
المسألة
٢٧٧ ص
(٧٢٣)
انقسام
الأخذ من الظالم بحسب الأحكام الخمسة و انقسام المأخوذ إلى المحرم و الواجب و
المكروه
٢٧٧ ص
(٧٢٤)
ما
يتلفه الظالم غصبا يحتسب من ديونه
٢٧٨ ص
(٧٢٥)
الثالثة
ما يأخذه السلطان المستحل لأخذ الخراج و المقاسمة من الأراضي باسمهما - و من
الأنعام باسم الزكاة
٢٧٩ ص
(٧٢٦)
دعوى
الإجماع على جواز شراء ما يأخذه الجائر
٢٧٩ ص
(٧٢٧)
الاستدلال
على الجواز بلزوم الحرج و اختلال النظام من عدمه
٢٨٠ ص
(٧٢٨)
الاستدلال
بالروايات على جواز الشراء من الجائر
٢٨٠ ص
(٧٢٩)
منها
صحيحة الحذاء
٢٨٠ ص
(٧٣٠)
دفع
ما قيل من أن الرواية مختصة بالشراء
٢٨١ ص
(٧٣١)
مناقشة
الفاضل القطيفي و المحقق الأردبيلي و الجواب عنها
٢٨١ ص
(٧٣٢)
و
منها رواية إسحاق بن عمار
٢٨٢ ص
(٧٣٣)
و
منها رواية أبي بكر الحضرمي
٢٨٢ ص
(٧٣٤)
و
منها الأخبار الواردة في أحكام تقبل الخراج من السلطان
٢٨٣ ص
(٧٣٥)
و
منها صحيحة الحلبي
٢٨٣ ص
(٧٣٦)
و
منها الصحيح عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي
٢٨٣ ص
(٧٣٧)
و
نحوها الموثق المروي في الكافي و التهذيب عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي
٢٨٣ ص
(٧٣٨)
و
رواية الفيض بن المختار
٢٨٤ ص
(٧٣٩)
و
قد يستدل بروايات أخرى لا تخلو عن قصور في الدلالة
٢٨٤ ص
(٧٤٠)
منها
الصحيح عن جميل بن صالح
٢٨٤ ص
(٧٤١)
و
منها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج
٢٨٤ ص
(٧٤٢)
و
ينبغي التنبيه على أمور
٢٨٤ ص
(٧٤٣)
الأول
أن ظاهر عبارات الأكثر بل الكل أن الحكم مختص بما يأخذه السلطان
٢٨٤ ص
(٧٤٤)
الثاني
هل للجائر سلطنة على أخذ الخراج فلا يجوز منعه منه
٢٨٥ ص
(٧٤٥)
صريح
الشهيدين و المحكي عن جماعة ذلك
٢٨٦ ص
(٧٤٦)
مع
أن في بعض الأخبار ظهورا في جواز الامتناع
٢٨٦ ص
(٧٤٧)
مثل
صحيحة زرارة
٢٨٦ ص
(٧٤٨)
و
ما روي من أن علي بن يقطين قال له الإمام أبو الحسن موسى ع إن كنت و لا بد
فاعلا فاتق أموال الشيعة
٢٨٧ ص
(٧٤٩)
قال
المحقق الكركي في قاطعة اللجاج
٢٨٧ ص
(٧٥٠)
مناقشة
كلام المحقق الكركي
٢٨٧ ص
(٧٥١)
ما
قاله الشهيد في حرمة منع الخراج و توجيهه
٢٨٩ ص
(٧٥٢)
توجيه
كلام الشهيد الثاني في حرمة منع الخراج
٢٩٠ ص
(٧٥٣)
و
كيف كان فقد تحقق مما ذكرناه أن غاية ما دلت عليه النصوص و الفتاوى كفاية إذن
الجائر في حل الخراج
٢٩٠ ص
(٧٥٤)
عدم
نفوذ إذن الجائر فيما لا تسلط له عليه
٢٩١ ص
(٧٥٥)
الثالث
هل يحل ما يعتقده الجائر خراجيا و إن كان عندنا من الأنفال أم يثبت حق الاختصاص
٢٩١ ص
(٧٥٦)
الرابع
ظاهر الأخبار و منصرف كلمات الأصحاب الاختصاص بالسلطان المدعي للرئاسة العامة و
عماله
٢٩٢ ص
(٧٥٧)
و
المسألة مشكلة
٢٩٣ ص
(٧٥٨)
دفع
بعض وجوه الإشكال
٢٩٣ ص
(٧٥٩)
ما
يدل على عدم شمول كلمات الأصحاب للجائر المؤمن
٢٩٣ ص
(٧٦٠)
ما
يؤيد عدم شمول الكلمات للجائر الموافق
٢٩٤ ص
(٧٦١)
تفسير
الفاضل القطيفي للجائر
٢٩٤ ص
(٧٦٢)
لزوم
مراجعة الحاكم الشرعي
٢٩٤ ص
(٧٦٣)
و
لو فرض ظهور سلطان مخالف لا يرى نفسه مستحقا لجباية تلك الوجوه
٢٩٥ ص
(٧٦٤)
و
أما السلطان الكافر
٢٩٥ ص
(٧٦٥)
الخامس
الظاهر أنه لا يعتبر في حل الخراج المأخوذ أن يكون المأخوذ منه ممن يعتقد استحقاق
الأخذ للآخذ
٢٩٥ ص
(٧٦٦)
السادس
ليس للخراج قدر معين
٢٩٥ ص
(٧٦٧)
حكم
ما إذا كان الخراج المجعول مضرا بحال المزارعين
٢٩٦ ص
(٧٦٨)
السابع
ظاهر إطلاق الأصحاب - أنه لا يشترط فيمن يصل إليه الخراج الاستحقاق
٢٩٦ ص
(٧٦٩)
عدم
دلالة رواية الحضرمي و كلام العلامة على الاشتراط و أما قوله ع في رواية الحضرمي
السابقة
٢٩٧ ص
(٧٧٠)
الإشكال
في تحليل الزكاة الذي يأخذه الجائر لكل أحد
٢٩٧ ص
(٧٧١)
كلام
الشهيد الثاني في اتهاب ما يؤخذ باسم الزكاة
٢٩٧ ص
(٧٧٢)
الثامن
ما يعتبر في كون الأرض خراجية
٢٩٨ ص
(٧٧٣)
الأول
كونها مفتوحة عنوة
٢٩٨ ص
(٧٧٤)
كيف
يثبت كون الأرض مفتوحة عنوة
٢٩٨ ص
(٧٧٥)
و
المعروف بين الإمامية بلا خلاف ظاهر أن أرض العراق فتحت عنوة
٢٩٨ ص
(٧٧٦)
حكم
غير أرض العراق
٢٩٩ ص
(٧٧٧)
و
أما العمل بقول المؤرخين
٢٩٩ ص
(٧٧٨)
و
أشكل منه إثبات ذلك باستمرار السيرة على أخذ الخراج من أرض
٢٩٩ ص
(٧٧٩)
الثاني
أن يكون الفتح بإذن الإمام
٣٠٠ ص
(٧٨٠)
و
الظاهر أن أرض العراق مفتوحة بالإذن
٣٠١ ص
(٧٨١)
و
أما غيرها مما فتحت في زمان خلافة الثاني
٣٠١ ص
(٧٨٢)
فظاهر
بعض الأخبار كون ذلك أيضا بإذن مولانا أمير المؤمنين ع و أمره
٣٠١ ص
(٧٨٣)
المناقشة
في سند الرواية و دفعها
٣٠١ ص
(٧٨٤)
ما
يؤيد مضمون الرواية
٣٠٢ ص
(٧٨٥)
الثالث
أن يثبت كون الأرض المفتوحة عنوة بإذن الإمام ع محياة حال الفتح
٣٠٢ ص
(٧٨٦)
نعم
لو ماتت المحياة حال الفتح
٣٠٣ ص
(٧٨٧)
ثم
إنه تثبت الحياة حال الفتح
٣٠٣ ص
(٧٨٨)
و
ما لا يد لمدعي الملكية عليها كان مرددا بين المسلمين
٣٠٣ ص
(٧٨٩)
هل
كانت أرض السواد كلها عامرة حال الفتح
٣٠٣ ص
(٧٩٠)
حد
سواد العراق
٣٠٤ ص
(٧٩١)
ما
ذكره العلامة في تحديد سواد العراق
٣٠٤ ص
(٧٩٢)
النظر
فيما قيل من أن البلاد المحدثة في العراق لم تفتح عنوة
٣٠٤ ص
(٧٩٣)
كتاب
البيع
٣٠٥ ص
(٧٩٤)
تعريف
البيع
٣٠٥ ص
(٧٩٥)
و
الظاهر اختصاص المعوض بالعين
٣٠٥ ص
(٧٩٦)
و
أما العوض فلا إشكال في جواز كونه منفعة
٣٠٦ ص
(٧٩٧)
جعل
عمل الحر عوضا
٣٠٦ ص
(٧٩٨)
أقسام
الحق و ما يقع منها عوضا
٣٠٦ ص
(٧٩٩)
تعاريف
الفقهاء و المناقشة فيها
٣٠٦ ص
(٨٠٠)
أولى
التعاريف للبيع
٣٠٧ ص
(٨٠١)
نعم
يبقى عليه أمور
٣٠٧ ص
(٨٠٢)
منها
أنه موقوف على جواز الإيجاب بلفظ ملكت
٣٠٧ ص
(٨٠٣)
و
منها أنه لا يشمل بيع الدين على من هو عليه
٣٠٧ ص
(٨٠٤)
و
منها أنه يشمل التمليك بالمعاطاة
٣٠٨ ص
(٨٠٥)
و
منها صدقه على الشراء
٣٠٨ ص
(٨٠٦)
و
منها انتقاض طرده بالصلح على العين بمال
٣٠٨ ص
(٨٠٧)
حقيقة
الصلح
٣٠٨ ص
(٨٠٨)
و
أما الهبة المعوضة
٣٠٨ ص
(٨٠٩)
بقي
القرض داخلا في ظاهر الحد
٣٠٩ ص
(٨١٠)
استعمال
البيع في معان أخر
٣٠٩ ص
(٨١١)
أحدها
التمليك المذكور
٣١٠ ص
(٨١٢)
الثاني
الأثر الحاصل من الإيجاب و القبول
٣١٠ ص
(٨١٣)
الثالث
نفس العقد المركب من الإيجاب و القبول
٣١٠ ص
(٨١٤)
المناقشة
في هذه الاستعمالات
٣١٠ ص
(٨١٥)
البيع
و نحوه من العقود اسم للصحيح أو الأعم
٣١١ ص
(٨١٦)
اختيار
الشهيدين كونه للصحيح
٣١١ ص
(٨١٧)
المناقشة
فيما أفاده الشهيدان
٣١١ ص
(٨١٨)
توجيه
ما أفاده الشهيدان
٣١٢ ص
(٨١٩)
و
أما وجه تمسك العلماء بإطلاق أدلة البيع و نحوها
٣١٢ ص
(٨٢٠)
الكلام
في المعاطاة
٣١٢ ص
(٨٢١)
حقيقة
المعاطاة
٣١٢ ص
(٨٢٢)
صور
المعاطاة
٣١٢ ص
(٨٢٣)
ثم
إن المعروف بين علمائنا في حكمها أنها مفيدة لإباحة التصرف
٣١٣ ص
(٨٢٤)
محل
النزاع في المعاطاة
٣١٣ ص
(٨٢٥)
تنزيل
المحقق الثاني الإباحة على الملك الجائز
٣١٣ ص
(٨٢٦)
توجيه
صاحب الجواهر بأن محل النزاع هي المعاطاة بقصد الإباحة
٣١٣ ص
(٨٢٧)
المناقشة
في توجيه المحقق الثاني
٣١٤ ص
(٨٢٨)
المناقشة
في توجيه صاحب الجواهر
٣١٤ ص
(٨٢٩)
دلالة
كلام الفقهاء على بعد التوجيهين
٣١٤ ص
(٨٣٠)
بقي
الكلام في الخبر الذي يتمسك به في باب المعاطاة
٣٣١ ص
(٨٣١)
و
ينبغي التنبيه على أمور
٣٣٤ ص
(٨٣٢)
الأول
الظاهر أن المعاطاة قبل اللزوم على القول بإفادتها الملك بيع
٣٣٤ ص
(٨٣٣)
الأمر
الثاني أن المتيقن من مورد المعاطاة هو حصول التعاطي فعلا من الطرفين
٣٣٨ ص
(٨٣٤)
الأمر
الثالث تمييز البائع عن المشتري في المعاطاة الفعلية
٣٣٩ ص
(٨٣٥)
الرابع
أن أصل المعاطاة و هو إعطاء كل منهما الآخر ماله
٣٤٠ ص
(٨٣٦)
الخامس
في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٣٤٦ ص
(٨٣٧)
الأمر
السادس في ملزمات المعاطاة على كل من القول ب الملك و القول بالإباحة
٣٤٨ ص
(٨٣٨)
السابع
أن الشهيد الثاني في المسالك ذكر وجهين في صيرورة المعاطاة بيعا بعد التلف أو
معاوضة مستقلة
٣٥٢ ص
(٨٣٩)
الثامن
لا إشكال في تحقق المعاطاة المصطلحة التي هي معركة الآراء بين الخاصة و العامة بما
إذا تحقق إنشاء التمليك أو الإباحة بالفعل
٣٥٣ ص
(٨٤٠)
مقدمة
في خصوص ألفاظ عقد البيع
٣٥٧ ص
(٨٤١)
الإشارة
إلى بعض ألفاظ عقد البيع
٣٦٣ ص
(٨٤٢)
منها
لفظ بعت في الإيجاب
٣٦٣ ص
(٨٤٣)
و
منها لفظ شريت
٣٦٤ ص
(٨٤٤)
و
منها لفظ ملكت بالتشديد
٣٦٤ ص
(٨٤٥)
فرع
لو أوقعا العقد بالألفاظ المشتركة بين الإيجاب و القبول
٣٦٦ ص
(٨٤٦)
مسألة
المحكي عن جماعة منهم السيد عميد الدين و الفاضل المقداد و المحقق و الشهيد
الثانيان اعتبار العربية
٣٦٦ ص
(٨٤٧)
مسألة
المشهور كما عن غير واحد اشتراط الماضوية
٣٦٧ ص
(٨٤٨)
مسألة
الأشهر كما قيل لزوم تقديم الإيجاب على القبول
٣٦٧ ص
(٨٤٩)
و
من جملة شروط العقد الموالاة بين إيجابه و قبوله
٣٧٦ ص
(٨٥٠)
و
من جملة الشرائط التي ذكرها جماعة التنجيز في العقد
٣٧٧ ص
(٨٥١)
و
من جملة شروط العقد التطابق 101 بين الإيجاب و القبول
٣٨٤ ص
(٨٥٢)
فرع
لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا في شروط الصيغة
٣٨٥ ص
(٨٥٣)
مسألة
لو قبض ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم يملكه - و كان مضمونا عليه
٣٨٦ ص
(٨٥٤)
و
أما الضمان بمعنى كون تلفه عليه - و هو أحد الأمور المتفرعة على القبض بالعقد
الفاسد
٣٨٦ ص
(٨٥٥)
القول
في قاعدة الضمان
٣٨٧ ص
(٨٥٦)
أما
أصلها
٣٨٧ ص
(٨٥٧)
و
أما عكسها
٣٩٣ ص
(٨٥٨)
ثم
إنه يشكل اطراد القاعدة في موارد
٣٩٤ ص
(٨٥٩)
منها
الصيد الذي استعاره المحرم من المحل
٣٩٤ ص
(٨٦٠)
و
يشكل اطراد القاعدة أيضا في البيع فاسدا
٣٩٤ ص
(٨٦١)
الثاني
من الأمور المتفرعة على عدم تملك المقبوض بالبيع الفاسد - وجوب رده فورا إلى
المالك
٣٩٦ ص
(٨٦٢)
الثالث
أنه لو كان للعين المبتاعة منفعة - استوفاها المشتري قبل الرد
٣٩٧ ص
(٨٦٣)
الرابع
- إذا تلف المبيع فإن كان مثليا وجب مثله بلا خلاف
٤٠١ ص
(٨٦٤)
الخامس
ذكر في القواعد أنه لو لم يوجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل
٤٠٧ ص
(٨٦٥)
السادس
لو تعذر المثل في المثلي
٤٠٨ ص
(٨٦٦)
فرع
- لو دفع القيمة في المثلي المتعذر مثله ثم تمكن من المثل
٤١٥ ص
(٨٦٧)
السابع
- لو كان التالف المبيع فاسدا قيميا
٤١٥ ص
(٨٦٨)
فالمهم
حينئذ صرف الكلام إلى معنى الصحيحة بعد ذكرها
٤١٧ ص
(٨٦٩)
الكلام
في بدل الحيلولة
٤٢٦ ص
(٨٧٠)
الكلام
في شروط المتعاقدين
٤٣٢ ص
(٨٧١)
من
جملة شرائط المتعاقدين البلوغ
٤٣٢ ص
(٨٧٢)
مسألة
المشهور كما عن الدروس و الكفاية بطلان عقد الصبي
٤٣٢ ص
(٨٧٣)
الاستدلال
على البطلان بحديث رفع القلم
٤٣٣ ص
(٨٧٤)
الاستدلال
بروايات عدم جواز أمر الصبي
٤٣٣ ص
(٨٧٥)
المناقشة
في دلالة هذه الروايات
٤٣٣ ص
(٨٧٦)
المناقشة
في دلالة حديث رفع القلم
٤٣٤ ص
(٨٧٧)
ترديد
بعضهم في الصحة و تصريح آخرين بها
٤٣٤ ص
(٨٧٨)
الحجة
في المسألة هي الشهرة و الإجماع المحكي
٤٣٥ ص
(٨٧٩)
المناقشة
في تحقق الإجماع
٤٣٥ ص
(٨٨٠)
ما
يستأنس به للبطلان الأخبار المستفيضة
٤٣٥ ص
(٨٨١)
رأي
المؤلف في المسألة و دليله
٤٣٧ ص
(٨٨٢)
كلام
العلامة في عدم صحة تصرفات الصبي
٤٣٧ ص
(٨٨٣)
لا
فرق في معاملة الصبي بين الأشياء اليسيرة و الخطيرة
٤٣٨ ص
(٨٨٤)
تفصيل
المحدث الكاشاني بين الأشياء اليسيرة و الخطيرة و المناقشة فيه
٤٣٨ ص
(٨٨٥)
دعوى
كاشف الغطاء إفادة معاملة الصبي الإباحة لو كان مأذونا و المناقشة فيه
٤٤٠ ص
(٨٨٦)
مسألة
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد الذي يتلفظان به
٤٤٣ ص
(٨٨٧)
كلام
صاحب المقابس في اعتبار تعيين المالكين
٤٤٣ ص
(٨٨٨)
المناقشة
فيما أفاده صاحب المقابس
٤٤٥ ص
(٨٨٩)
هل
يعتبر تعيين الموجب للمشتري و القابل للبائع
٤٤٧ ص
(٨٩٠)
مسألة
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
٤٤٩ ص
(٨٩١)
المراد
من الاختيار
٤٤٩ ص
(٨٩٢)
ما
يدل على اشتراط الاختيار
٤٤٩ ص
(٨٩٣)
المراد
من قولهم المكره قاصد إلى اللفظ غير قاصد إلى مدلوله
٤٥٠ ص
(٨٩٤)
حقيقة
الإكراه لغة و عرفا
٤٥١ ص
(٨٩٥)
المعيار
في صدق الإكراه
٤٥١ ص
(٨٩٦)
هل
يعتبر عدم إمكان التفصي عن الضرر بما لا ضرر فيه
٤٥٢ ص
(٨٩٧)
هل
يعتبر العجز عن التخلص بغير التورية
٤٥٢ ص
(٨٩٨)
الفرق
بين إمكان التفصي بالتورية و إمكانه بغيرها
٤٥٣ ص
(٨٩٩)
عدم
اعتبار العجز في الإكراه الرافع لأثر المعاملات
٤٥٤ ص
(٩٠٠)
المراد
من الإكراه الرافع لأثر المعاملات
٤٥٤ ص
(٩٠١)
الفرق
بين الإكراه في الأحكام التكليفية و الأحكام الوضعية
٤٥٥ ص
(٩٠٢)
لو
أكره الشخص على أحد الأمرين
٤٥٥ ص
(٩٠٣)
لو
أكره أحد الشخصين على فعل واحد
٤٥٦ ص
(٩٠٤)
صور
تعلق الإكراه
٤٥٦ ص
(٩٠٥)
فروع
٤٥٨ ص
(٩٠٦)
الإكراه
على بيع عبد من عبدين
٤٥٨ ص
(٩٠٧)
الإكراه
على معين فضم غيره إليه
٤٥٨ ص
(٩٠٨)
الإكراه
على الطلاق
٤٥٨ ص
(٩٠٩)
أقسام
الإكراه على الطلاق و أحكامها
٤٥٩ ص
(٩١٠)
عقد
المكره لو تعقبه الرضا
٤٦٠ ص
(٩١١)
الاستدلال
على الصحة
٤٦٠ ص
(٩١٢)
ما
استدل به على البطلان و المناقشة فيه
٤٦١ ص
(٩١٣)
بقي
الكلام في أن الرضا المتأخر ناقل أو كاشف
٤٦٣ ص
(٩١٤)
مسألة
و من شروط المتعاقدين إذن السيد لو كان العاقد عبدا
٤٦٤ ص
(٩١٥)
الدليل
على هذا الشرط
٤٦٥ ص
(٩١٦)
هل
ينفذ إنشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد
٤٦٥ ص
(٩١٧)
مختار
المؤلف و دليله
٤٦٥ ص
(٩١٨)
ما
يؤيد المختار
٤٦٦ ص
(٩١٩)
فرع
لو أمر العبد آمر أن يشتري نفسه من مولاه - فباعه مولاه صح و لزم
٤٦٨ ص
(٩٢٠)
مسألة
و من شروط المتعاقدين أن يكونا مالكين أو مأذونين من المالك أو الشارع
٤٦٨ ص
(٩٢١)
اختلاف
الفقهاء في صحة عقد الفضولي و اتفاقهم على بطلان إيقاعه
٤٦٩ ص
(٩٢٢)
المراد
بالفضولي
٤٦٩ ص
(٩٢٣)
هل
العقد المقرون برضا المالك من دون إذن منه فضولي
٤٦٩ ص
(٩٢٤)
فهنا
مسائل ثلاث
٤٧٠ ص
(٩٢٥)
المسألة
الأولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك
٤٧٠ ص
(٩٢٦)
و
المشهور الصحة
٤٧١ ص
(٩٢٧)
مقتضى
العمومات الصحة
٤٧١ ص
(٩٢٨)
الاستدلال
للصحة بقضية عروة البارقي و المناقشة فيه
٤٧١ ص
(٩٢٩)
الاستدلال
للصحة بصحيحة محمد بن قيس
٤٧٢ ص
(٩٣٠)
المناقشة
في الاستدلال بصحيحة محمد بن قيس
٤٧٣ ص
(٩٣١)
توجيه
الاستدلال بصحيحة محمد بن قيس
٤٧٤ ص
(٩٣٢)
الاستدلال
لصحة بيع الفضولي بفحوى صحة نكاحه
٤٧٤ ص
(٩٣٣)
المناقشة
في الاستدلال المذكور
٤٧٤ ص
(٩٣٤)
ما
يؤيد صحة بيع الفضولي
٤٧٦ ص
(٩٣٥)
ما
ورد في المضاربة
٤٧٦ ص
(٩٣٦)
ما
ورد في اتجار غير الولي في مال اليتيم
٤٧٦ ص
(٩٣٧)
رواية
ابن أشيم
٤٧٧ ص
(٩٣٨)
صحيحة
الحلبي
٤٧٧ ص
(٩٣٩)
موثقة
عبد الله
٤٧٧ ص
(٩٤٠)
أخبار
نكاح العبد بدون إذن مولاه
٤٧٨ ص
(٩٤١)
مختار
المؤلف الصحة
٤٧٨ ص
(٩٤٢)
و
احتج للبطلان بالأدلة الأربعة
٤٧٨ ص
(٩٤٣)
أما
الكتاب
٤٧٨ ص
(٩٤٤)
و
أما السنة
٤٧٩ ص
(٩٤٥)
المناقشة
في الاستدلال بالروايات
٤٨٠ ص
(٩٤٦)
الثالث
الإجماع على البطلان
٤٨١ ص
(٩٤٧)
الرابع
ما دل من العقل و النقل على عدم جواز التصرف في مال الغير إلا بإذنه
٤٨٢ ص
(٩٤٨)
المناقشة
في دليل العقل
٤٨٢ ص
(٩٤٩)
و
قد يستدل للمنع بوجوه أخر ضعيفة
٤٨٣ ص
(٩٥٠)
المسألة
الثانية أن يسبقه منع من المالك
٤٨٣ ص
(٩٥١)
و
المشهور أيضا صحته
٤٨٣ ص
(٩٥٢)
مختار
المؤلف و دليله
٤٨٣ ص
(٩٥٣)
المسألة
الثالثة أن يبيع الفضولي لنفسه
٤٨٤ ص
(٩٥٤)
الأقوى
الصحة و الدليل عليه
٤٨٤ ص
(٩٥٥)
الإشكال
على صحة هذا البيع من وجوه
٤٨٤ ص
(٩٥٦)
منها
إطلاق ما تقدم من النبويين
٤٨٤ ص
(٩٥٧)
و
منها بناء المسألة على ما سبق من اعتبار عدم سبق منع المالك
٤٨٥ ص
(٩٥٨)
و
منها أن الفضولي إذا قصد إلى بيع مال الغير لنفسه فلم يقصد حقيقة المعاوضة
٤٨٥ ص
(٩٥٩)
و
منها أن الفضولي إذا قصد البيع لنفسه فإن تعلقت إجازة المالك بهذا الذي قصده
البائع كان منافيا لصحة العقد
٤٨٦ ص
(٩٦٠)
بقي
هنا أمران
٤٩٢ ص
(٩٦١)
الأول
أنه لا فرق على القول بصحة بيع الفضولي بين كون مال الغير عينا أو دينا أو في ذمة
الغير
٤٩٢ ص
(٩٦٢)
الثاني
الظاهر أنه لا فرق فيما ذكرنا من أقسام بيع الفضولي بين البيع العقدي و المعاطاة
٤٩٤ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٠٥ - و الظاهر اختصاص المعوض بالعين
[٧٩] بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على محمد و آله الطاهرين و لعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين
كتاب البيع
[تعريف البيع]
و هو في الأصل كما عن المصباح المنير مبادلة مال بمال
و الظاهر اختصاص المعوض بالعين
فلا يعم إبدال المنافع بغيرها و عليه استقر اصطلاح الفقهاء في البيع. نعم ربما يستعمل في كلمات بعضهم في نقل غيرها بل يظهر ذلك من كثير من الأخبار كالخبر الدال على جواز بيع خدمة المدبر و بيع سكنى الدار التي لا يعلم صاحبها و كأخبار بيع الأرض الخراجية و شرائها و الظاهر أنها مسامحة في التعبير كما أن لفظة الإجارة تستعمل عرفا في نقل بعض الأعيان كالثمرة على الشجرة.