المكاسب
(١)
كلمة حول المؤلف
٣ ص
(٢)
مؤلفات الشيخ الأنصاري
١٠ ص
(٣)
في المكاسب المحرمة
١٣ ص
(٤)
و ينبغي أولا التيمن بذكر بعض الأخبار
١٣ ص
(٥)
رواية تحف العقول
١٣ ص
(٦)
رواية فقه الرضا
١٧ ص
(٧)
رواية الدعائم
١٧ ص
(٨)
النبوي المشهور
١٧ ص
(٩)
تقسيم المكاسب إلى الأحكام الخمسة
١٧ ص
(١٠)
و معنى حرمة الاكتساب
١٨ ص
(١١)
ف الاكتساب المحرم أنواع
١٨ ص
(١٢)
النوع الأول الاكتساب بالأعيان النجسة عدا ما استثني
١٨ ص
(١٣)
و فيه مسائل ثمان
١٨ ص
(١٤)
الأولى يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم
١٨ ص
(١٥)
فرعان
١٨ ص
(١٦)
الأول ما عدا بول الإبل من أبوال ما يؤكل لحمه
١٨ ص
(١٧)
ما يستدل على أن ضابط المنع تحريم الشيء اختيارا
١٨ ص
(١٨)
و مما ذكرنا يظهر حرمة بيع لحوم السباع دون شحومها
١٩ ص
(١٩)
الثاني بول الإبل يجوز بيعه إجماعا
٢٠ ص
(٢٠)
الثانية يحرم بيع العذرة النجسة من كل حيوان
٢٠ ص
(٢١)
الجمع بين الروايات المانعة و المجوزة
٢٠ ص
(٢٢)
الأظهر من وجوه الجمع
٢١ ص
(٢٣)
وجه ثبوت الحكم في غير عذرة الإنسان
٢١ ص
(٢٤)
فرع الأقوى جواز بيع الأرواث الطاهرة
٢٢ ص
(٢٥)
الثالثة يحرم المعاوضة على الدم بلا خلاف
٢٢ ص
(٢٦)
فرع و أما الدم الطاهر
٢٢ ص
(٢٧)
الرابعة لا إشكال في حرمة بيع المني
٢٣ ص
(٢٨)
بيع العسيب
٢٣ ص
(٢٩)
الخامسة تحرم المعاوضة على الميتة و أجزائها التي تحلها الحياة من ذي النفس السائلة
٢٣ ص
(٣٠)
ظهور مكاتبة الصيقل في الجواز
٢٣ ص
(٣١)
المناقشة في دلالتها على جواز البيع
٢٤ ص
(٣٢)
بيع الميتة لو جاز الانتفاع بجلدها
٢٤ ص
(٣٣)
ظهور ما دل على المنع في كون المانع حرمة الانتفاع
٢٤ ص
(٣٤)
ظهور كلام جماعة في ما استظهر من النص و الإجماع
٢٥ ص
(٣٥)
المعاوضة على لبن اليهودية المرضعة
٢٥ ص
(٣٦)
فرعان
٢٥ ص
(٣٧)
الأول أنه كما لا يجوز بيع الميتة منفردة كذلك لا يجوز بيعها منضمة إلى مذكى
٢٥ ص
(٣٨)
هل يجوز بيع المختلط ممن يستحل الميتة
٢٦ ص
(٣٩)
دلالة روايتي الحلبي على الجواز
٢٦ ص
(٤٠)
تجويز بعضهم البيع بقصد بيع المذكى و الإيراد عليه
٢٦ ص
(٤١)
حمل العلامة لروايتي الحلبي
٢٦ ص
(٤٢)
حمل المؤلف لهما
٢٦ ص
(٤٣)
الانتفاع بأليات الغنم المقطوعة
٢٧ ص
(٤٤)
الثاني أن الميتة من غير النفس السائلة يجوز المعاوضة عليها
٢٧ ص
(٤٥)
السادسة يحرم التكسب بالكلب الهراش و الخنزير البريين
٢٧ ص
(٤٦)
السابعة يحرم التكسب بالخمر و كل مسكر مائع و الفقاع إجماعا نصا و فتوى
٢٧ ص
(٤٧)
الثامنة يحرم المعاوضة على الأعيان المتنجسة - الغير القابلة للطهارة
٢٨ ص
(٤٨)
و أما المستثنى من الأعيان المتقدمة
٢٨ ص
(٤٩)
الأولى يجوز بيع المملوك الكافر
٢٨ ص
(٥٠)
بيع العبد المرتد عن فطرة
٢٩ ص
(٥١)
نقل كلمات الأعلام في المسألة
٢٩ ص
(٥٢)
الثانية يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش في الجملة
٣٠ ص
(٥٣)
أحدها كلب الصيد السلوقي
٣٠ ص
(٥٤)
الثاني كلب الصيد غير السلوقي
٣١ ص
(٥٥)
الأخبار المستفيضة الدالة على الجواز
٣١ ص
(٥٦)
الثالث كلب الماشية و الحائط
٣٢ ص
(٥٧)
نعم المشهور بين الشيخ و من تأخر عنه الجواز
٣٢ ص
(٥٨)
ذهاب المحقق و قليل من متأخري المتأخرين إلى المنع
٣٣ ص
(٥٩)
دلالة مرسلة المبسوط على الجواز
٣٣ ص
(٦٠)
حمل كلام من اقتصر على كلب الصيد على المثال
٣٣ ص
(٦١)
التأييد بما أفاده العلامة و المناقشة فيه
٣٣ ص
(٦٢)
المناقشة في أدلة الجواز
٣٤ ص
(٦٣)
الفرق بين دعوى الاتفاق و دعوى الإجماع
٣٤ ص
(٦٤)
و أما حمل كلمات القدماء على المثال ففي غاية البعد
٣٤ ص
(٦٥)
مختار المؤلف
٣٤ ص
(٦٦)
الثالثة الأقوى جواز المعاوضة على العصير العنبي
٣٤ ص
(٦٧)
عدم شمول نجس العين للعصير
٣٥ ص
(٦٨)
استظهار المنع من بيع العصير في مفتاح الكرامة
٣٥ ص
(٦٩)
و في الجميع نظر
٣٦ ص
(٧٠)
الرابعة يجوز المعاوضة على الدهن المتنجس
٣٦ ص
(٧١)
الأخبار المستفيضة الدالة على الجواز
٣٧ ص
(٧٢)
إذا عرفت هذا فالإشكال يقع في مواضع
٣٨ ص
(٧٣)
الأول أن صحة بيع هذا الدهن هل هي مشروطة باشتراط الاستصباح به
٣٨ ص
(٧٤)
اعتبار قصد الاستصباح إذا كان من المنافع النادرة
٣٨ ص
(٧٥)
عدم اعتبار قصد الاستصباح إذا كان من المنافع الغالبة أو المساوية
٣٩ ص
(٧٦)
نعم يشترط عدم اشتراط المنفعة المحرمة
٣٩ ص
(٧٧)
ثم إن الأخبار المتقدمة خالية عن اعتبار قصد الاستصباح
٤٠ ص
(٧٨)
الثاني أن ظاهر بعض الأخبار وجوب الإعلام فهل يجب مطلقا أم لا - و هل وجوبه نفسي أم شرطي
٤٠ ص
(٧٩)
وجوب إعلام الجاهل بما يعطى إذا كان الانتفاع الغالب به محرما
٤٠ ص
(٨٠)
الأخبار الدالة على حرمة تعزير الجاهل بالحكم أو الموضوع
٤٠ ص
(٨١)
أقسام إلقاء الغير في الحرمة الواقعية
٤١ ص
(٨٢)
فهل يجب دفع الحرام بترك السكوت أم لا
٤٢ ص
(٨٣)
الاستدلال على وجوب الإعلام بأن النجاسة عيب خفي و المناقشة فيه
٤٢ ص
(٨٤)
الثالث المشهور بين الأصحاب وجوب كون الاستصباح تحت السماء
٤٣ ص
(٨٥)
و الإنصاف أن المسألة لا تخلو عن إشكال
٤٣ ص
(٨٦)
ثم إن العلامة في المختلف فصل
٤٤ ص
(٨٧)
الرابع هل يجوز الانتفاع بهذا الدهن في غير الاستصباح
٤٤ ص
(٨٨)
كلمات الفقهاء في المسألة
٤٤ ص
(٨٩)
ما قاله السيد في الانتصار
٤٤ ص
(٩٠)
ما قاله الشيخ في المبسوط و النهاية و الخلاف
٤٤ ص
(٩١)
ما قاله الحلي في السرائر
٤٥ ص
(٩٢)
ما قاله ابن زهرة في الغنية
٤٥ ص
(٩٣)
و لكن الأقوى وفاقا لأكثر المتأخرين جواز الانتفاع إلا ما خرج بالدليل
٤٥ ص
(٩٤)
الاستدلال على المنع بالآيات و الجواب عنه
٤٥ ص
(٩٥)
الاستدلال على المنع بالأخبار و الجواب عنه
٤٦ ص
(٩٦)
الإجماعات المدعاة على المنع و النظر في دلالتها
٤٧ ص
(٩٧)
ما قاله المحقق في المعتبر
٤٨ ص
(٩٨)
ما قاله العلامة في كتبه
٤٨ ص
(٩٩)
ما قاله الشهيد في قواعده و الذكرى
٤٨ ص
(١٠٠)
ما حكاه المحقق الثاني عن بعض فوائد الشهيد
٤٨ ص
(١٠١)
ما أفاده الشهيد الثاني في المسالك
٤٩ ص
(١٠٢)
جواز بيعه لغير الاستصباح من الانتفاعات بناء على جوازها
٤٩ ص
(١٠٣)
حكم بيع غير الدهن من المتنجسات
٥٠ ص
(١٠٤)
وجه المنع
٥٠ ص
(١٠٥)
وجه الجواز
٥٠ ص
(١٠٦)
توجيه ما يظهر منه المنع من النصوص
٥١ ص
(١٠٧)
توجيه كلام من أطلق المنع
٥١ ص
(١٠٨)
استشكال المحقق الثاني في حاشية الإرشاد على عبارة العلامة
٥٢ ص
(١٠٩)
بقي الكلام في حكم نجس العين من حيث أصالة حل الانتفاع به في غير ما ثبتت حرمته
٥٢ ص
(١١٠)
دلالة ظواهر الكتاب و السنة على حرمة الانتفاع بنجس العين مطلقا
٥٣ ص
(١١١)
دلالة كل ما دل حرمة البيع على حرمة الانتفاع بالملازمة
٥٣ ص
(١١٢)
مقتضى التأمل رفع اليد عما ذكر من الأدلة
٥٣ ص
(١١٣)
دفع توهم الإجماع على الحرمة بظهور كلمات الفقهاء في الجواز
٥٣ ص
(١١٤)
اختيار بعض الأساطين جواز الانتفاع بالنجس كالمتنجس
٥٥ ص
(١١٥)
ما هو الانتفاع المنهي عنه في النصوص
٥٥ ص
(١١٦)
ما قاله العلامة في النهاية
٥٦ ص
(١١٧)
عدم الاعتداد بالمنافع النادرة
٥٦ ص
(١١٨)
استبعاد ما ذكره بعض الأساطين
٥٦ ص
(١١٩)
تنزيل ما دل على المنع على الانتفاع الموجب للتلويث
٥٦ ص
(١٢٠)
دلالة رواية الوشاء على ذلك
٥٧ ص
(١٢١)
المنفعة المحللة للنجس قد تجعله مالا عرفا و قد لا تجعله
٥٧ ص
(١٢٢)
الظاهر ثبوت حق الاختصاص في الأعيان النجسة
٥٧ ص
(١٢٣)
ما أفاده العلامة في التذكرة
٥٧ ص
(١٢٤)
ما ذكره بعض الأساطين
٥٨ ص
(١٢٥)
اشتراط قصد الانتفاع في الحيازة الموجبة لحصول حق الاختصاص
٥٨ ص
(١٢٦)
النوع الثاني مما يحرم التكسب به ما يحرم لتحريم ما يقصد به
٥٩ ص
(١٢٧)
الأول ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص إلا الحرام
٥٩ ص
(١٢٨)
منها هياكل العبادة المبتدعة
٥٩ ص
(١٢٩)
ما يدل على حرمة الاكتساب بهياكل العبادة
٥٩ ص
(١٣٠)
جواز المعاوضة لو فرض هيئة خاصة مشتركة بين هيكل العبادة و آلة أخرى لعمل محلل
٥٩ ص
(١٣١)
توجيه القول بعدم الفرق بين قصد الجهة المحللة و غيرها
٦٠ ص
(١٣٢)
تحقيق حول قصد المادة
٦٠ ص
(١٣٣)
إذا كان لمكسورها قيمة و باعها صحيحة لتكسر
٦٠ ص
(١٣٤)
توجيه التقييد في كلام العلامة
٦١ ص
(١٣٥)
ما أفاده المحقق الثاني في جامع المقاصد
٦١ ص
(١٣٦)
و منها آلات القمار بأنواعه
٦١ ص
(١٣٧)
بيان المراد بالقمار
٦٢ ص
(١٣٨)
و منها آلات اللهو على اختلاف أصنافها
٦٢ ص
(١٣٩)
و منها أواني الذهب و الفضة
٦٢ ص
(١٤٠)
و منها الدراهم الخارجة المعمولة لأجل غش الناس
٦٢ ص
(١٤١)
ما يدل على وجوب إتلاف الدراهم المغشوشة
٦٣ ص
(١٤٢)
لو وقعت المعاوضة عليها جهلا فتبين الحال
٦٣ ص
(١٤٣)
الفرق بين المعاوضة على الدراهم المغشوشة و آلات القمار
٦٣ ص
(١٤٤)
القسم الثاني ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة
٦٣ ص
(١٤٥)
الوجوه المتصورة في قصد المنفعة المحرمة
٦٣ ص
(١٤٦)
الأولى بيع العنب على أن يعمل خمرا
٦٤ ص
(١٤٧)
خبر جابر الدال على حرمة مؤاجرة البيت ليباع فيه الخمر
٦٤ ص
(١٤٨)
مصححة ابن أذينة الدالة على الجواز
٦٤ ص
(١٤٩)
الجمع بين الخبرين
٦٤ ص
(١٥٠)
حرمة بيع كل ذي منفعة محللة على أن يصرف في الحرام
٦٥ ص
(١٥١)
الأظهر فساد العقد المشروط فيه الحرام و إن لم نقل بإفساد الشرط الفاسد
٦٥ ص
(١٥٢)
المسألة الثانية يحرم المعاوضة على الجارية المغنية
٦٦ ص
(١٥٣)
التفكيك بين القيد و المقيد غير معروف عرفا و غير واقع شرعا
٦٦ ص
(١٥٤)
بيع الجارية المغنية مع ملاحظة الصفة المحرمة و عدمها
٦٦ ص
(١٥٥)
المسألة الثالثة يحرم بيع العنب ممن يعمله خمرا بقصد أن يعمله
٦٦ ص
(١٥٦)
الأخبار المجوزة للبيع مع عدم القصد
٦٦ ص
(١٥٧)
الأخبار المانعة
٦٧ ص
(١٥٨)
الجمع بين الأخبار
٦٧ ص
(١٥٩)
فالأولى حمل الأخبار المانعة على الكراهة
٦٧ ص
(١٦٠)
الاستدلال على الحرمة بعموم النهي عن التعاون على الإثم
٦٧ ص
(١٦١)
اعتبار القصد في مفهوم الإعانة
٦٨ ص
(١٦٢)
زيادة بعض المعاصرين اعتبار وقوع المعان عليه في الخارج
٦٨ ص
(١٦٣)
ظهور كلام الأكثر في عدم اعتبار القصد
٦٨ ص
(١٦٤)
إطلاق الإعانة في غير واحد من الأخبار على المجرد عن القصد
٦٩ ص
(١٦٥)
ما أفاده المحقق الأردبيلي حول صدق مفهوم الإعانة
٦٩ ص
(١٦٦)
تفصيل الكلام في تحقيق المرام
٧٠ ص
(١٦٧)
هل الإعانة على شرط الحرام إعانة على الحرام
٧١ ص
(١٦٨)
بيع الطعام على من يرتكب المعاصي
٧١ ص
(١٦٩)
بيان المتحصل مما ذكر
٧٢ ص
(١٧٠)
ثم إن محل الكلام فيما يعد شرطا للمعصية الصادرة عن الغير
٧٢ ص
(١٧١)
ثم إنه يمكن التفصيل في شروط الحرام المعان عليها
٧٢ ص
(١٧٢)
الاستدلال على الحرمة في المسألة بوجوب دفع المنكر
٧٣ ص
(١٧٣)
ما يشهد لهذا الاستدلال
٧٣ ص
(١٧٤)
توقف هذا الاستدلال على علم البائع بعدم حصول المعصية لو لم يبعه
٧٣ ص
(١٧٥)
توجيه الخبر الدال على ذم أتباع بني أمية
٧٤ ص
(١٧٦)
المتلخص مما ذكر
٧٤ ص
(١٧٧)
الوجوه المتصورة في فعل ما هو شرط للحرام الصادر من الغير
٧٤ ص
(١٧٨)
الظاهر عدم فساد البيع في كل مورد حكم فيه بالحرمة لأجل الإعانة على الإثم
٧٥ ص
(١٧٩)
القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا
٧٦ ص
(١٨٠)
حرمة بيع السلاح من أعداء الدين
٧٦ ص
(١٨١)
الأخبار الدالة على الحرمة
٧٦ ص
(١٨٢)
اختصاص الحرمة في الأخبار بصورة قيام الحرب
٧٦ ص
(١٨٣)
نقد ما عن حواشي الشهيد
٧٧ ص
(١٨٤)
شمول الحكم لما إذا لم يقصد البائع المعونة
٧٧ ص
(١٨٥)
جواز بيع ما يكن
٧٧ ص
(١٨٦)
المناقشة في الجواز
٧٨ ص
(١٨٧)
رد دلالة رواية محمد بن قيس على الجواز
٧٨ ص
(١٨٨)
هل يتعدى الحكم إلى غير أعداء الدين
٧٨ ص
(١٨٩)
شمول رواية تحف العقول قطاع الطريق أيضا
٧٨ ص
(١٩٠)
النوع الثالث مما يحرم الاكتساب به ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها
٧٨ ص
(١٩١)
التحريم هنا وضعي
٧٩ ص
(١٩٢)
و الدليل على الفساد
٧٩ ص
(١٩٣)
استفادة عدم اعتناء الشارع بالمنافع النادرة من كلمات العلماء
٧٩ ص
(١٩٤)
تحسين ما قاله في محكي إيضاح النافع
٧٩ ص
(١٩٥)
جواز بيع ما يشتمل على منفعة مقصودة للعقلاء
٨٠ ص
(١٩٦)
نقد ما أفاده العلامة في التذكرة
٨٠ ص
(١٩٧)
تحسين ما قاله في الدروس
٨٠ ص
(١٩٨)
النظر في منع العلامة بيع ما ينتفع به نادرا
٨٠ ص
(١٩٩)
انعقاد الإجماع على عدم الاعتناء بالمنافع النادرة
٨١ ص
(٢٠٠)
مقتضى التأمل في الأخبار عدم الاعتناء بالمنافع النادرة
٨١ ص
(٢٠١)
جواز بيع السباع بناء على وقوع التذكية عليها
٨١ ص
(٢٠٢)
جواز بيع الهرة
٨١ ص
(٢٠٣)
عدم المنفعة المعتد بها يستند تارة إلى خسة الشيء و أخرى إلى قلته
٨٢ ص
(٢٠٤)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
٨٢ ص
(٢٠٥)
المسألة الأولى تدليس الماشطة
٨٢ ص
(٢٠٦)
بما ذا يحصل التدليس
٨٣ ص
(٢٠٧)
هل يعد وشم الخدود و وصل الشعر بشعر الغير من التدليس
٨٣ ص
(٢٠٨)
ظاهر بعض الأخبار المنع عن مطلق الوشم و وصل الشعر بشعر الغير
٨٣ ص
(٢٠٩)
و ظاهر بعض الأخبار كراهة الوصل و لو بشعر غير المرأة
٨٤ ص
(٢١٠)
و ظاهر بعض الأخبار الجواز مطلقا
٨٤ ص
(٢١١)
و يمكن الجمع بين الأخبار
٨٤ ص
(٢١٢)
نعم قد يشكل الأمر في وشم الأطفال
٨٥ ص
(٢١٣)
حصول التدليس بمجرد رغبة الخاطب أو المشتري و إن علما بذلك
٨٥ ص
(٢١٤)
كراهة كسب الماشطة مع شرط الأجرة المعينة
٨٦ ص
(٢١٥)
الحكمة في أولوية قبول ما يعطاه الحجام و الختان و الماشطة
٨٦ ص
(٢١٦)
المسألة الثانية حرمة تزيين الرجل بما يختص بالنساء و كذا العكس
٨٧ ص
(٢١٧)
لا دليل على الحرمة عدا النبوي
٨٧ ص
(٢١٨)
و في دلالته قصور
٨٧ ص
(٢١٩)
ثم الخنثى يجب عليها ترك الزينتين المختصتين بكل من الرجل و المرأة
٨٨ ص
(٢٢٠)
المسألة الثالثة التشبيب بالمرأة المعروفة المؤمنة المحترمة
٨٨ ص
(٢٢١)
بيان معنى التشبيب
٨٨ ص
(٢٢٢)
أدلة الحرمة
٨٨ ص
(٢٢٣)
و الإنصاف أن هذه الوجوه لا تنهض لإثبات التحريم
٨٨ ص
(٢٢٤)
الاستدلال بعمومات حرمة اللهو و الباطل و الفحشاء و فحوى ما دل على حرمة ما يوجب تهييج القوة الشهوية
٨٨ ص
(٢٢٥)
لا يبعد القول بجواز التشبيب بالمخطوبة قبل العقد
٨٩ ص
(٢٢٦)
جواز التشبيب بالمرأة المبهمة
٨٩ ص
(٢٢٧)
و أما اعتبار الإيمان
٨٩ ص
(٢٢٨)
و أما التشبيب بالغلام فهو محرم على كل حال
٨٩ ص
(٢٢٩)
المسألة الرابعة تصوير ذوات الأرواح حرام
٩٠ ص
(٢٣٠)
الأخبار المستفيضة الدالة على حرمة مجرد النقش
٩٠ ص
(٢٣١)
استظهار أن الحكمة في التحريم هي حرمة التشبه بالخالق
٩١ ص
(٢٣٢)
و من هنا يمكن استظهار اختصاص الحكم بذوات الأرواح
٩١ ص
(٢٣٣)
ما أفاده في كشف اللثام من النقض على التعميم
٩١ ص
(٢٣٤)
ظاهر بعض تعميم الحكم لغير ذي الروح
٩١ ص
(٢٣٥)
ظاهر بعض تخصيص الحكم بالمجسم
٩٢ ص
(٢٣٦)
خروج تصوير ما هو مصنوع للعباد عن أدلة الحرمة
٩٢ ص
(٢٣٧)
ثم إن المرجع في الصورة إلى العرف
٩٣ ص
(٢٣٨)
و لو صور بعض أجزاء الحيوان ففي حرمته نظر بل منع
٩٣ ص
(٢٣٩)
بقي الكلام في جواز اقتناء ما حرم عمله من الصور و عدمه
٩٣ ص
(٢٤٠)
و يمكن أن يستدل للحرمة
٩٤ ص
(٢٤١)
المناقشة في أدلة حرمة الاقتناء
٩٥ ص
(٢٤٢)
معارضة روايات حرمة الاقتناء مع روايات الجواز
٩٦ ص
(٢٤٣)
مختار المؤلف
٩٧ ص
(٢٤٤)
المسألة الخامسة التطفيف حرام
٩٧ ص
(٢٤٥)
ثم إن البخس في العد و الذرع - يلحق به حكما
٩٧ ص
(٢٤٦)
و لو وازن الربوي بجنسه فطفف في أحدهما
٩٧ ص
(٢٤٧)
المسألة السادسة التنجيم حرام
٩٨ ص
(٢٤٨)
الأول الظاهر أنه لا يحرم الإخبار عن الأوضاع الفلكية المبتنية على سير الكواكب
٩٨ ص
(٢٤٩)
و قد اعترف بذلك جملة ممن أنكر التنجيم
٩٨ ص
(٢٥٠)
عدم الإصابة الدائمة في إخبار الفلكين بالأوضاع
٩٩ ص
(٢٥١)
الثاني يجوز الإخبار بحدوث الأحكام عن الاتصالات و الحركات المذكورة
٩٩ ص
(٢٥٢)
قصة المحقق نصير الدين الطوسي و الطحان
٩٩ ص
(٢٥٣)
الثالث الإخبار عن الحادثات و الحكم بها مستندا إلى تأثير الاتصالات المذكورة
١٠٠ ص
(٢٥٤)
النصوص الدالة على الحرمة
١٠٠ ص
(٢٥٥)
محاورة أمير المؤمنين(ع) مع بعض المنجمين
١٠٠ ص
(٢٥٦)
محاورة أمير المؤمنين(ع) مع منجم آخر
١٠٠ ص
(٢٥٧)
قول الصادق عليه السلام لعبد الملك بن أعين أحرق كتبك
١٠١ ص
(٢٥٨)
رواية المفضل بن عمر في قوله تعالى و إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات
١٠١ ص
(٢٥٩)
جواز النظر في النجوم لمجرد التفؤل إن فهم الخير و التحذر بالصدقة إن فهم الشر
١٠١ ص
(٢٦٠)
الحكم بالنجوم مع الاعتقاد بأن الله يمحو ما يشاء و يثبت
١٠١ ص
(٢٦١)
جواز الإخبار لا بنحو اقتضاء الأوضاع الفلكية
١٠٢ ص
(٢٦٢)
الرابع اعتقاد ربط الحركات الفلكية بالكائنات
١٠٢ ص
(٢٦٣)
الأول الاستقلال في التأثير
١٠٢ ص
(٢٦٤)
و ظاهر كثير من العبارات كون هذا كفرا
١٠٢ ص
(٢٦٥)
موافقة العامة على هذا الحكم
١٠٣ ص
(٢٦٦)
ظاهرهم لا فرق بين استلزامه إنكار الصانع و عدمه
١٠٣ ص
(٢٦٧)
معنى كون تصديق المنجم كفرا
١٠٤ ص
(٢٦٨)
لا بد في تكفير المنجم من مطابقة ما يعتقده لإحدى موجبات الكفر
١٠٤ ص
(٢٦٩)
ما أفاده السيد شارح النخبة
١٠٥ ص
(٢٧٠)
نقد كلام السيد
١٠٥ ص
(٢٧١)
الثاني أنها تفعل الآثار المنسوبة إليها
١٠٦ ص
(٢٧٢)
ما أفاده العلامة في أنوار الملكوت
١٠٦ ص
(٢٧٣)
ظاهر الشهيد في قواعده عدم كفر المعتقد بذلك
١٠٦ ص
(٢٧٤)
توجيه ما ذكره الشهيد
١٠٦ ص
(٢٧٥)
ما أفاده المحدث الكاشاني
١٠٧ ص
(٢٧٦)
الثالث استناد الأفعال إليها كإسناد الإحراق إلى النار
١٠٨ ص
(٢٧٧)
ظاهر كثير كون هذا الاعتقاد كفرا
١٠٨ ص
(٢٧٨)
ظاهر بعض الأخبار ثبوت التأثير للكواكب
١٠٨ ص
(٢٧٩)
الرابع أن يكون ربط الحركات بالحوادث
١٠٩ ص
(٢٨٠)
قول الشيخ البهائي فهذا لا مانع منه و لا حرج في اعتقاده
١٠٩ ص
(٢٨١)
ما أفاده العلامة
١١٠ ص
(٢٨٢)
ما يظهر من كلام السيد المرتضى
١١٠ ص
(٢٨٣)
إنكار السيد ابن طاوس على علم الهدى
١١٠ ص
(٢٨٤)
خلاصة ما أنكره السيد أمران
١١٠ ص
(٢٨٥)
ما أفاده الشيخ البهائي
١١٠ ص
(٢٨٦)
ما أفاده الشيخ البهائي هو الذي صرح به الإمام الصادق عليه السلام
١١١ ص
(٢٨٧)
الأخبار الدالة على صحة علم النجوم في نفسه
١١١ ص
(٢٨٨)
عدة أخبار أوردها في البحار
١١٢ ص
(٢٨٩)
الأخبار الدالة على كثرة الخطإ و الغلط في حساب المنجمين
١١٣ ص
(٢٩٠)
فالأولى التجنب عن الحكم بها
١١٥ ص
(٢٩١)
المسألة السابعة حفظ كتب الضلال حرام
١١٥ ص
(٢٩٢)
أدلة الحرمة
١١٥ ص
(٢٩٣)
جواز الحفظ إذا لم يترتب على إبقائها مفسدة
١١٥ ص
(٢٩٤)
نعم المصلحة الموهومة أو المحققة النادرة لا اعتبار بها
١١٦ ص
(٢٩٥)
المراد بالضلال
١١٦ ص
(٢٩٦)
ثم الكتب السماوية المنسوخة غير المحرفة
١١٦ ص
(٢٩٧)
ما قاله الشيخ رحمه الله في المبسوط
١١٦ ص
(٢٩٨)
حكم الكتب الباطلة غير الموجبة للضلال
١١٧ ص
(٢٩٩)
حكم تصانيف المخالفين
١١٧ ص
(٣٠٠)
استثناء الحفظ للنقض و الاحتجاج
١١٧ ص
(٣٠١)
لو كان بعض الكتاب موجبا للضلال
١١٧ ص
(٣٠٢)
المراد بالحفظ المحرم
١١٧ ص
(٣٠٣)
المسألة الثامنة الرشوة حرام
١١٨ ص
(٣٠٤)
أدلة حرمة الرشوة
١١٨ ص
(٣٠٥)
كلمات اللغويين حول الرشوة
١١٨ ص
(٣٠٦)
عدم اختصاص الحرمة بما يبذل على الحكم الباطل
١١٩ ص
(٣٠٧)
حرمة أخذ الحاكم للجعل مع تعين الحكومة عليه
١١٩ ص
(٣٠٨)
الاستدلال على المنع عن أخذ الأجر مطلقا بصحيحة ابن سنان
١٢٠ ص
(٣٠٩)
مستند الجواز الأصل و ظاهر رواية حمزة بن حمران
١٢٠ ص
(٣١٠)
تفصيل العلامة في جواز الأخذ للقاضي بين حاجته و عدمها
١٢١ ص
(٣١١)
و أما الارتزاق من بيت المال
١٢١ ص
(٣١٢)
جواز أخذ الرزق من السلطان الجائر
١٢١ ص
(٣١٣)
حكم الهدية و بيان الفرق بينها و بين الرشوة
١٢١ ص
(٣١٤)
و هل تحرم الرشوة في غير الحكم
١٢٢ ص
(٣١٥)
التفصيل بين الحاجة المحرمة و غيرها
١٢٢ ص
(٣١٦)
و مما يدل على التفصيل في الرشوة بين الحاجة المحرمة و غيرها رواية الصيرفي
١٢٢ ص
(٣١٧)
حكم المعاملة المشتملة على المحاباة مع القاضي
١٢٣ ص
(٣١٨)
حكم المال المأخوذ حراما من حيث الضمان و عدمه
١٢٣ ص
(٣١٩)
الظاهر عدم ضمان ما أخذ هدية
١٢٣ ص
(٣٢٠)
احتمال عدم الضمان في الرشوة مطلقا و مناقشته
١٢٣ ص
(٣٢١)
فروع في اختلاف الدافع و القابض
١٢٤ ص
(٣٢٢)
دعوى الدافع الهدية و القابض الهبة الصحيحة
١٢٤ ص
(٣٢٣)
دعوى الدافع الرشوة و القابض الهبة الصحيحة
١٢٤ ص
(٣٢٤)
دعوى الدافع الرشوة و القابض الهبة الفاسدة
١٢٤ ص
(٣٢٥)
التاسعة سب المؤمنين حرام في الجملة
١٢٥ ص
(٣٢٦)
الروايات الواردة في حرمة السب
١٢٥ ص
(٣٢٧)
تفسير السب
١٢٥ ص
(٣٢٨)
ثم الظاهر أنه لا يعتبر في صدق السب مواجهة المسبوب
١٢٦ ص
(٣٢٩)
ثم إنه يستثنى من المؤمن المظاهر بالفسق
١٢٦ ص
(٣٣٠)
و يستثنى من ذلك المبتدع أيضا
١٢٦ ص
(٣٣١)
و يمكن أن يستثنى من ذلك ما إذا لم يتأثر المسبوب عرفا
١٢٦ ص
(٣٣٢)
العاشرة السحر فهو حرام في الجملة
١٢٧ ص
(٣٣٣)
و الأخبار بالحرمة مستفيضة
١٢٧ ص
(٣٣٤)
الأول في المراد بالسحر
١٢٧ ص
(٣٣٥)
كلمات الفقهاء
١٢٧ ص
(٣٣٦)
اعتبار الإضرار في السحر عند بعض
١٢٧ ص
(٣٣٧)
ما أفاده العلامة المجلسي في البحار في بيان أقسام السحر
١٢٩ ص
(٣٣٨)
الأول سحر الكلدانيين الكذابين
١٢٩ ص
(٣٣٩)
الثاني سحر أصحاب الأوهام
١٢٩ ص
(٣٤٠)
الثالث الاستعانة بالأرواح الأرضية
١٢٩ ص
(٣٤١)
الرابع التخيلات الآخذة بالعيون مثل راكب السفينة
١٢٩ ص
(٣٤٢)
الخامس الأعمال العجيبة
١٢٩ ص
(٣٤٣)
السادس الاستعانة بخواص الأدوية
١٣٠ ص
(٣٤٤)
السابع تعليق القلب
١٣٠ ص
(٣٤٥)
الثامن النميمة
١٣٠ ص
(٣٤٦)
الإشارة إلى بعض أقسام السحر في الرواية
١٣٠ ص
(٣٤٧)
المقام الثاني في حكم الأقسام المذكورة
١٣١ ص
(٣٤٨)
دعوى ضرورة الدين على حرمة أربعة أقسام منه
١٣١ ص
(٣٤٩)
ما ذكره شارح النخبة حول الطلسمات
١٣١ ص
(٣٥٠)
حرمة السحر المضر بالنفس المحترمة
١٣٢ ص
(٣٥١)
الظاهر جواز ما لا يضر مع الشك في صدق اسم السحر عليه
١٣٢ ص
(٣٥٢)
نعم لو صح سند رواية الاحتجاج صح الحكم بحرمة جميع ما تضمنته
١٣٣ ص
(٣٥٣)
و الأحوط الاجتناب عن جميع ما تقدم من الأقسام
١٣٣ ص
(٣٥٤)
بقي الكلام في جواز دفع ضرر السحر بالسحر
١٣٣ ص
(٣٥٥)
الأخبار الواردة في جواز دفع ضرر السحر بالسحر
١٣٣ ص
(٣٥٦)
ما ورد في قصة هاروت و ماروت
١٣٤ ص
(٣٥٧)
منع جمع من الأعلام من حل السحر بالسحر
١٣٥ ص
(٣٥٨)
ثم الظاهر أن التسخيرات بأقسامها داخلة في السحر
١٣٥ ص
(٣٥٩)
و عمل السيمياء ملحق بالسحر اسما أو حكما
١٣٥ ص
(٣٦٠)
الحادية عشرة الشعوذة و هي حرام بلا خلاف
١٣٦ ص
(٣٦١)
تعريف الشعوذة
١٣٦ ص
(٣٦٢)
أدلة الحرمة
١٣٦ ص
(٣٦٣)
الثانية عشرة الغش حرام بلا خلاف
١٣٦ ص
(٣٦٤)
الروايات الدالة على الحرمة
١٣٦ ص
(٣٦٥)
ثم إن ظاهر الأخبار هو كون الغش بما يخفى
١٣٧ ص
(٣٦٦)
و أما المزج و الخلط بما لا يخفى فلا يحرم
١٣٨ ص
(٣٦٧)
وجوب الإعلام بالعيب الخفي لو حصل الغش
١٣٨ ص
(٣٦٨)
أقسام الغش
١٣٩ ص
(٣٦٩)
ما أفاده المحقق الثاني في صحة المعاملة و فسادها
١٣٩ ص
(٣٧٠)
نقد ما ذكره المحقق الثاني
١٣٩ ص
(٣٧١)
توجيه ما عن الذكرى في مسألة الاقتداء
١٤٠ ص
(٣٧٢)
الاستدلال على فساد بيع المغشوش بورود النهي عنه
١٤٠ ص
(٣٧٣)
المناقشة في هذا الاستدلال
١٤٠ ص
(٣٧٤)
فالأقوى حينئذ في المسألة صحة البيع في غير القسم الرابع
١٤١ ص
(٣٧٥)
الثالثة عشرة الغناء لا خلاف في حرمته في الجملة
١٤١ ص
(٣٧٦)
الأخبار المستفيضة الدالة على الحرمة
١٤١ ص
(٣٧٧)
المناقشة في دلالة الروايات على حرمة الكيفية
١٤٢ ص
(٣٧٨)
إشعار بعض النصوص بكون اللهو على إطلاقه مبغوضا لله تعالى
١٤٢ ص
(٣٧٩)
الروايات الدالة على حرمة الغناء من حيث كونه لهوا و باطلا و لغوا
١٤٢ ص
(٣٨٠)
المحرم ما كان من لحون أهل الفسوق و المعاصي
١٤٤ ص
(٣٨١)
كلمات اللغويين في معنى الغناء
١٤٤ ص
(٣٨٢)
تعريف المشهور للغناء
١٤٤ ص
(٣٨٣)
معنى الطرب
١٤٤ ص
(٣٨٤)
مجرد مد الصوت لا مع الترجيع المطرب لا يعد لهوا
١٤٤ ص
(٣٨٥)
هل المراد بالمطرب كونه مطربا فعلا
١٤٤ ص
(٣٨٦)
ما زعمه صاحب مفتاح الكرامة من أن الإطراب غير الطرب
١٤٥ ص
(٣٨٧)
نقد ما أفاده في مفتاح الكرامة
١٤٥ ص
(٣٨٨)
مع أنه لا مجال لتوهم كون التطريب بمادته بمعنى التحسين و الترجيع
١٤٦ ص
(٣٨٩)
المتحصل من الأدلة حرمة الصوت المرجع فيه على سبيل اللهو
١٤٦ ص
(٣٩٠)
ثم إن اللهو يتحقق بأمرين
١٤٧ ص
(٣٩١)
ثم إن المرجع في اللهو إلى العرف
١٤٧ ص
(٣٩٢)
و ظهر مما ذكرنا أنه لا فرق بين استعمال هذه الكيفية في كلام حق أو باطل
١٤٧ ص
(٣٩٣)
عروض بعض الشبهات في الحكم أو الموضوع
١٤٨ ص
(٣٩٤)
الأول الشبهة في أصل الحكم
١٤٨ ص
(٣٩٥)
كلام الكاشاني في جواز الغناء في نفسه
١٤٨ ص
(٣٩٦)
نقد ما أفاده المحدث الكاشاني
١٤٩ ص
(٣٩٧)
نسبة ما قاله المحدث الكاشاني إلى صاحب الكفاية
١٤٩ ص
(٣٩٨)
كلام صاحب الكفاية في الجمع بين الأخبار
١٤٩ ص
(٣٩٩)
نقد ما أفاده صاحب الكفاية
١٥٠ ص
(٤٠٠)
المظنون عدم إفتاء أحد بحرمة الصوت الحسن
١٥٠ ص
(٤٠١)
الأخبار في مدح الصوت الحسن في غاية الكثرة
١٥٠ ص
(٤٠٢)
ظهور بعض كلمات المحقق السبزواري و المحدث الكاشاني في ما نسب إليهما
١٥١ ص
(٤٠٣)
بعض الروايات التي يمكن أن تكون شاهدة لما نسب إليهما
١٥١ ص
(٤٠٤)
توجيه الروايات
١٥٢ ص
(٤٠٥)
عدم رفع اليد عن إطلاق الحرمة لأجل إشعار بعض الروايات بالجواز
١٥٢ ص
(٤٠٦)
و أما الثاني و هو الاشتباه في الموضوع
١٥٣ ص
(٤٠٧)
و أما الثالث و هو اختصاص الحرمة ببعض أفراد الموضوع
١٥٣ ص
(٤٠٨)
المناقشة فيه أن أدلة المستحبات لا تقاوم أدلة المحرمات
١٥٤ ص
(٤٠٩)
الاستشهاد بالنبوي
١٥٤ ص
(٤١٠)
ما أفاده صاحب الحدائق حول كلمة اللحن
١٥٤ ص
(٤١١)
المناقشة في ما أفاده صاحب الحدائق
١٥٥ ص
(٤١٢)
لا منافاة بين حرمة الغناء في القرآن و بين ما روي في الترجيع بالقرآن
١٥٥ ص
(٤١٣)
ما ذكره المحقق الأردبيلي في تأييد استثناء المراثي و المناقشة فيه
١٥٥ ص
(٤١٤)
منع كون الغناء معينا على البكاء
١٥٦ ص
(٤١٥)
توجيه كلام الأردبيلي في نفيه الطرب في المراثي
١٥٦ ص
(٤١٦)
بقي الكلام فيما استثناه المشهور
١٥٧ ص
(٤١٧)
أحدهما الحداء
١٥٧ ص
(٤١٨)
الثاني غناء المغنية في الأعراس
١٥٧ ص
(٤١٩)
الرابعة عشرة الغيبة حرام بالأدلة الأربعة
١٥٨ ص
(٤٢٠)
و يدل عليه من الكتاب
١٥٨ ص
(٤٢١)
و يدل عليه من الأخبار
١٥٨ ص
(٤٢٢)
ثم إن ظاهر هذه الأخبار كون الغيبة من الكبائر
١٥٩ ص
(٤٢٣)
ثم إن ظاهر الأخبار اختصاص حرمة الغيبة بالمؤمن
١٦٠ ص
(٤٢٤)
ثم الظاهر دخول الصبي المميز المتأثر بالغيبة لو سمعها
١٦٠ ص
(٤٢٥)
و منه يظهر حكم المجنون
١٦٠ ص
(٤٢٦)
بقي الكلام في أمور
١٦٠ ص
(٤٢٧)
الأول حقيقة الغيبة
١٦٠ ص
(٤٢٨)
ما قاله في جامع المقاصد في حقيقة الغيبة
١٦١ ص
(٤٢٩)
بل في كلام بعض من قارب عصرنا
١٦١ ص
(٤٣٠)
و قال الشهيد الثاني في كشف الريبة
١٦١ ص
(٤٣١)
أولى التعاريف بملاحظة الأخبار و كلمات الأصحاب
١٦٢ ص
(٤٣٢)
و يؤيد هذا الاحتمال بل يعينه الأخبار المستفيضة الدالة على اعتبار كون المقول مستورا غير منكشف
١٦٢ ص
(٤٣٣)
و الملخص من مجموع ما ورد في المقام أن الشيء المقول إن لم يكن نقصا
١٦٣ ص
(٤٣٤)
و إن كان نقصا شرعا أو عرفا بحسب حال المغتاب
١٦٣ ص
(٤٣٥)
إذاعة ما يوجب مهانة المؤمن هل هي غيبة أم لا
١٦٤ ص
(٤٣٦)
و إن كان المقول نقصا ظاهرا للسامع
١٦٤ ص
(٤٣٧)
عدم الفرق في النقص بين أن يكون في بدنه أو نسبه أو خلقه أو فعله أو قوله أو دينه أو دنياه
١٦٥ ص
(٤٣٨)
ما أفاده بعض في بيان وجوه النقص
١٦٥ ص
(٤٣٩)
حرمة الاغتياب بغير اللسان من الفعل و الإشارة
١٦٦ ص
(٤٤٠)
ثم إن دواعي الغيبة كثيرة
١٦٦ ص
(٤٤١)
ثم إن ذكر الشخص قد يتضح كونها غيبة و قد يخفى على النفس لحب أو بغض
١٦٦ ص
(٤٤٢)
بقي الكلام في أنه هل يعتبر في الغيبة حضور مخاطب عند المغتاب
١٦٦ ص
(٤٤٣)
حكم غيبة شخص مجهول
١٦٧ ص
(٤٤٤)
هذا كله لو كان الغائب المذكور مشتبها على الإطلاق أما لو كان مرددا بين أشخاص
١٦٧ ص
(٤٤٥)
ما حكاه في جامع المقاصد عن بعض الفضلاء
١٦٨ ص
(٤٤٦)
نقد ما أفاده الفاضل المذكور
١٦٨ ص
(٤٤٧)
الثاني في كفارة الغيبة الماحية لها
١٦٨ ص
(٤٤٨)
أما كونها من حقوق الناس
١٦٨ ص
(٤٤٩)
الأخبار الدالة على توقف رفعها على إبراء ذي الحق
١٦٨ ص
(٤٥٠)
عدم الفرق بين التمكن من الاستبراء و تعذره
١٦٩ ص
(٤٥١)
النبوي المعارض للإطلاقات المتقدمة
١٦٩ ص
(٤٥٢)
ما أفاده في كشف الريبة في الجمع بين النبويين المتعارضين
١٦٩ ص
(٤٥٣)
ما أفاده المؤلف
١٧٠ ص
(٤٥٤)
و الإنصاف أن الأخبار الواردة في هذا الباب كلها غير نقية السند
١٧٠ ص
(٤٥٥)
مختار المؤلف في المسألة
١٧٠ ص
(٤٥٦)
الثالث فيما استثني من الغيبة و حكم بجوازها بالمعنى الأعم
١٧١ ص
(٤٥٧)
استثناء ما فيه مصلحة عظمى
١٧١ ص
(٤٥٨)
نعم الظاهر استثناء موضعين لجواز الغيبة من دون مصلحة
١٧١ ص
(٤٥٩)
أحدهما ما إذا كان المغتاب متجاهرا بالفسق
١٧١ ص
(٤٦٠)
الأخبار المستفيضة الدالة على الجواز
١٧١ ص
(٤٦١)
عدم اعتبار قصد الغرض الصحيح في غيبة المتجاهر
١٧٢ ص
(٤٦٢)
و هل يجوز اغتياب المتجاهر في غير ما تجاهر به
١٧٣ ص
(٤٦٣)
ثم المراد بالمتجاهر
١٧٣ ص
(٤٦٤)
و لو كان متجاهرا عند أهل بلده أو محلته مستورا عند غيرهم
١٧٣ ص
(٤٦٥)
و هذا هو الفارق بين السب و الغيبة
١٧٤ ص
(٤٦٦)
الثاني تظلم المظلوم و إظهار ما فعل به الظالم
١٧٤ ص
(٤٦٧)
أدلة الاستثناء
١٧٤ ص
(٤٦٨)
و يؤيد الحكم فيما نحن فيه أن في منع المظلوم من هذا الذي هو نوع من التشفي حرجا عظيما
١٧٤ ص
(٤٦٩)
هل يقيد جواز الغيبة بكونها عند من يرجو إزالة الظلم عنه
١٧٥ ص
(٤٧٠)
ظاهر بعض الأخبار جواز الاشتكاء لترك الأولى
١٧٥ ص
(٤٧١)
فيبقى من موارد الرخصة لمزاحمة الغرض الأهم صور تعرضوا لها
١٧٦ ص
(٤٧٢)
منها نصح المستشير
١٧٦ ص
(٤٧٣)
و منها الاستفتاء
١٧٦ ص
(٤٧٤)
حكاية هند زوجة أبي سفيان
١٧٦ ص
(٤٧٥)
و منها قصد ردع المغتاب عن المنكر الذي يفعله
١٧٧ ص
(٤٧٦)
و منها قصد حسم مادة فساد المغتاب عن الناس
١٧٧ ص
(٤٧٧)
و منها جرح الشهود
١٧٧ ص
(٤٧٨)
و منها دفع الضرر عن المغتاب و عليه يحمل ما ورد في ذم زرارة
١٧٧ ص
(٤٧٩)
و يلحق بذلك الغيبة للتقية على نفس المتكلم
١٧٨ ص
(٤٨٠)
و منها ذكر الشخص بعيبه الذي صار بمنزلة الصفة المميزة له
١٧٨ ص
(٤٨١)
و منها ذكر الشخص بما لا يؤثر عند السامع شيئا لكونه عالما به
١٧٩ ص
(٤٨٢)
و منها رد من ادعى نسبا ليس له
١٧٩ ص
(٤٨٣)
و منها القدح في مقالة باطلة
١٧٩ ص
(٤٨٤)
الرابع يحرم استماع الغيبة بلا خلاف
١٧٩ ص
(٤٨٥)
و لو كان متجاهرا عند المغتاب مستورا عند المستمع
١٧٩ ص
(٤٨٦)
قال في كشف الريبة إذا سمع أحد مغتابا لآخر و هو لا يعلم المغتاب مستحقا للغيبة
١٨٠ ص
(٤٨٧)
مختار المؤلف
١٨٠ ص
(٤٨٨)
ثم إنه يظهر من الأخبار المستفيضة وجوب رد الغيبة
١٨١ ص
(٤٨٩)
المراد بالرد الانتصار للغائب لا صرف النهي عن الغيبة
١٨١ ص
(٤٩٠)
الأخبار الواردة في عقوبة ذي اللسانين و ذمه
١٨٢ ص
(٤٩١)
البهتان أغلظ تحريما من الغيبة
١٨٢ ص
(٤٩٢)
خاتمة في بعض ما ورد من حقوق المسلم على أخيه
١٨٢ ص
(٤٩٣)
ثم إن ظاهرها و إن كان عاما إلا أنه يمكن تخصيصها بالأخ العارف بهذه الحقوق المؤدي لها بحسب اليسر
١٨٣ ص
(٤٩٤)
و قد ورد في غير واحد من الأخبار ما يظهر منه الرخصة في ترك هذه الحقوق
١٨٣ ص
(٤٩٥)
حدود الصداقة
١٨٤ ص
(٤٩٦)
الخامسة عشرة القمار و هو حرام إجماعا
١٨٥ ص
(٤٩٧)
معنى القمار لغة و شرعا
١٨٥ ص
(٤٩٨)
ف الأولى اللعب بآلات القمار مع الرهن
١٨٦ ص
(٤٩٩)
الثانية اللعب بآلات القمار 48 من دون رهن
١٨٦ ص
(٥٠٠)
الأخبار الدالة على الحرمة
١٨٦ ص
(٥٠١)
الثالثة المراهنة على اللعب بغير الآلات المعدة للقمار
١٨٧ ص
(٥٠٢)
و صرح العلامة الطباطبائي رحمه الله في مصابيحه بعدم الخلاف في الحرمة و الفساد
١٨٧ ص
(٥٠٣)
الأخبار الدالة على الحرمة
١٨٧ ص
(٥٠٤)
استظهار بعض اختصاص الحرمة بما كان بالآلات المعدة للقمار و المناقشة فيه
١٨٨ ص
(٥٠٥)
عدم الخلاف في الحكم بالحرمة و الفساد
١٨٩ ص
(٥٠٦)
قضاء أمير المؤمنين(ع) في رجل آكل و أصحاب له شاة
١٨٩ ص
(٥٠٧)
ظهور الرواية في الجواز
١٨٩ ص
(٥٠٨)
ثم إن حكم المعوض من حيث الفساد
١٨٩ ص
(٥٠٩)
و ما ورد من قيء الإمام ع - البيض الذي قامر به الغلام
١٨٩ ص
(٥١٠)
الرابعة المغالبة بغير عوض - في غير ما نص على جواز المسابقة فيه
١٩٠ ص
(٥١١)
الظاهر من بعض عبارات التذكرة الإجماع على التحريم
١٩٠ ص
(٥١٢)
و ظاهر المسالك الميل إلى الجواز
١٩٠ ص
(٥١٣)
و قد يستدل للتحريم أيضا بأدلة القمار
١٩١ ص
(٥١٤)
و يمكن أن يستدل على التحريم أيضا بما تقدم من أخبار حرمة الشطرنج و النرد
١٩١ ص
(٥١٥)
و يؤيده ما دل على أن كل لهو المؤمن باطل
١٩١ ص
(٥١٦)
السادسة عشرة القيادة - و هو السعي بين الشخصين لجمعهما على الوطء المحرم
١٩٢ ص
(٥١٧)
السابعة عشرة القيافة و هو حرام في الجملة
١٩٢ ص
(٥١٨)
القائف لغة و اصطلاحا
١٩٢ ص
(٥١٩)
الأخبار الناهية عن مراجعة القائف
١٩٢ ص
(٥٢٠)
الثامنة عشرة الكذب و هو حرام بضرورة العقول و الأديان
١٩٣ ص
(٥٢١)
أما الأول هل المستفاد من الأخبار أن الكذب من الكبائر
١٩٤ ص
(٥٢٢)
هل الكذب كله من الكبائر
١٩٥ ص
(٥٢٣)
هل الكذب من اللمم
١٩٥ ص
(٥٢٤)
حكم الإنشاء المنبئ عن الكذب
١٩٥ ص
(٥٢٥)
خلف الوعد لا يدخل في الكذب
١٩٦ ص
(٥٢٦)
الكذب في الهزل
١٩٦ ص
(٥٢٧)
ثم إنه لا ينبغي الإشكال في أن المبالغة في الادعاء و إن بلغت ما بلغت ليست من الكذب
١٩٦ ص
(٥٢٨)
و أما التورية
١٩٧ ص
(٥٢٩)
الملاك في اتصاف الخبر بالكذب عند بعض الأفاضل
١٩٧ ص
(٥٣٠)
و مما يدل على سلب الكذب عن التورية
١٩٨ ص
(٥٣١)
أما الكلام في المقام الثاني و هي مسوغات الكذب
١٩٩ ص
(٥٣٢)
أحدهما الضرورة إليه
١٩٩ ص
(٥٣٣)
و إنما الإشكال و الخلاف في أنه هل يجب حينئذ التورية لمن يقدر عليها أم لا
١٩٩ ص
(٥٣٤)
ما يدل على الوجوب من كلمات الفقهاء
٢٠٠ ص
(٥٣٥)
وجه ما ذكره الفقهاء في وجوب التورية
٢٠٠ ص
(٥٣٦)
مقتضى الإطلاقات عدم الوجوب
٢٠٠ ص
(٥٣٧)
المختار اشتراط جواز الكذب بعدم إمكان التورية
٢٠١ ص
(٥٣٨)
هل يتحقق الإكراه في صورة القدرة على التورية
٢٠٢ ص
(٥٣٩)
الفرق بين الإكراه و الكذب
٢٠٢ ص
(٥٤٠)
ثم إن الضرر المسوغ للكذب هو المسوغ لسائر المحرمات
٢٠٣ ص
(٥٤١)
الأنسب حمل روايات التقية على خلاف الظاهر لا الكذب لمصلحة
٢٠٣ ص
(٥٤٢)
و من هنا يعلم أنه إذا دار الأمر في بعض المواضع بين الحمل على التقية و الحمل على الاستحباب
٢٠٤ ص
(٥٤٣)
الثاني من مسوغات الكذب إرادة الإصلاح
٢٠٤ ص
(٥٤٤)
التاسعة عشرة الكهانة حرام
٢٠٥ ص
(٥٤٥)
من هو الكاهن
٢٠٥ ص
(٥٤٦)
تفسير الكهانة في رواية الاحتجاج
٢٠٦ ص
(٥٤٧)
و كيف كان فلا خلاف في حرمة الكهانة
٢٠٧ ص
(٥٤٨)
حرمة الإخبار عن الغائبات جزما و لو بغير الكهانة
٢٠٧ ص
(٥٤٩)
العشرون اللهو حرام
٢٠٨ ص
(٥٥٠)
كلمات الفقهاء في حرمة اللهو
٢٠٨ ص
(٥٥١)
و الأخبار الظاهرة في حرمة اللهو كثيرة جدا
٢٠٩ ص
(٥٥٢)
هذا و لكن الإشكال في معنى اللهو
٢١١ ص
(٥٥٣)
أما اللعب
٢١١ ص
(٥٥٤)
و أما اللغو
٢١١ ص
(٥٥٥)
الحادية و العشرون مدح من لا يستحق المدح أو يستحق الذم
٢١٢ ص
(٥٥٦)
ما يدل على الحرمة
٢١٢ ص
(٥٥٧)
وجوب مدح من لا يستحق المدح لدفع شره
٢١٢ ص
(٥٥٨)
الثانية و العشرون معونة الظالمين في ظلمهم حرام بالأدلة الأربعة
٢١٣ ص
(٥٥٩)
و أما معونتهم في غير المحرمات
٢١٣ ص
(٥٦٠)
و أما العمل له في المباحات لأجره أو تبرعا من غير أن يعد معينا له في ذلك
٢١٤ ص
(٥٦١)
ظهور بعض الأخبار في التحريم
٢١٤ ص
(٥٦٢)
مناقشة ظهور الأخبار في التحريم
٢١٥ ص
(٥٦٣)
و قد تبين مما ذكرنا أن المحرم من العمل للظلمة قسمان
٢١٦ ص
(٥٦٤)
الثالثة و العشرون النجش بالنون المفتوحة و الجيم الساكنة أو المفتوحة - حرام
٢١٦ ص
(٥٦٥)
معنى النجش
٢١٦ ص
(٥٦٦)
الرابعة و العشرون النميمة محرمة بالأدلة الأربعة
٢١٧ ص
(٥٦٧)
معنى النميمة
٢١٧ ص
(٥٦٨)
و هي من الكبائر
٢١٧ ص
(٥٦٩)
و قيل إن حد النميمة بالمعنى الأعم كشف ما يكره كشفه
٢١٧ ص
(٥٧٠)
متى تباح النميمة و متى تجب
٢١٧ ص
(٥٧١)
الخامسة و العشرون النوح بالباطل
٢١٨ ص
(٥٧٢)
وجه حرمة النوح بالباطل
٢١٨ ص
(٥٧٣)
السادسة و العشرون الولاية من قبل الجائر
٢١٨ ص
(٥٧٤)
وجه حرمة الولاية من قبل الجائر
٢١٨ ص
(٥٧٥)
ثم إن ظاهر الروايات كون الولاية محرمة بنفسها مع قطع النظر عن ترتب معصية عليه
٢١٩ ص
(٥٧٦)
ثم إنه يسوغ الولاية المذكورة أمران
٢١٩ ص
(٥٧٧)
أحدهما القيام بمصالح العباد
٢١٩ ص
(٥٧٨)
و يدل عليه
٢١٩ ص
(٥٧٩)
و الأولى أن يقال إن الولاية غير المحرمة
٢٢١ ص
(٥٨٠)
منها ما يكون مرجوحة
٢٢١ ص
(٥٨١)
و منها ما يكون مستحبة
٢٢١ ص
(٥٨٢)
و منها ما يكون واجبة و هو ما توقف الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر الواجبان عليه
٢٢١ ص
(٥٨٣)
كلمات جماعة عدم الوجوب في هذه الصورة أيضا
٢٢٢ ص
(٥٨٤)
قال في النهاية
٢٢٢ ص
(٥٨٥)
و قال في السرائر
٢٢٢ ص
(٥٨٦)
و في الشرائع
٢٢٢ ص
(٥٨٧)
قال في المسالك
٢٢٢ ص
(٥٨٨)
و لا يخفى ما في ظاهره من الضعف
٢٢٢ ص
(٥٨٩)
و يمكن 57 توجيهه بأن نفس الولاية قبيحة محرمة
٢٢٢ ص
(٥٩٠)
و في الكفاية
٢٢٣ ص
(٥٩١)
و أضعف منه ما ذكره بعض صاحب الجواهر
٢٢٣ ص
(٥٩٢)
مناقشة ما أفاده صاحب الجواهر
٢٢٤ ص
(٥٩٣)
فالأحسن في توجيه كلام من عبر بالجواز
٢٢٤ ص
(٥٩٤)
الثاني مما يسوغ الولاية الإكراه عليه بالتوعيد على تركها من الجائر
٢٢٥ ص
(٥٩٥)
و ينبغي التنبيه على أمور
٢٢٥ ص
(٥٩٦)
الأول إباحة ما يلزم الولاية بالإكراه من المحرمات عدا إراقة الدم
٢٢٥ ص
(٥٩٧)
حكم دفع الضرر بالإضرار بالغير
٢٢٦ ص
(٥٩٨)
الثاني أن الإكراه يتحقق بالتوعد بالضرر
٢٢٧ ص
(٥٩٩)
المناقشة في إطلاق تسويغ ما عدا إراقة الدم بالإكراه
٢٢٩ ص
(٦٠٠)
الفرق بين الإكراه و دفع الضرر المخوف
٢٢٩ ص
(٦٠١)
الثالث في اعتبار عدم القدرة على التفصي
٢٣٠ ص
(٦٠٢)
الرابع أن قبول الولاية مع الضرر المالي
٢٣١ ص
(٦٠٣)
الخامس لا يباح بالإكراه قتل المؤمن
٢٣٢ ص
(٦٠٤)
و لو كان المؤمن مستحقا للقتل لحد
٢٣٢ ص
(٦٠٥)
و أما المستحق للقتل قصاصا
٢٣٢ ص
(٦٠٦)
و مما ذكرنا يظهر سكوت الروايتين عن حكم دماء أهل الخلاف
٢٣٢ ص
(٦٠٧)
بقي الكلام في أن الدم يشمل الجرح و قطع الأعضاء أو يختص بالقتل
٢٣٢ ص
(٦٠٨)
خاتمة فيما ينبغي للوالي العمل به في نفسه و في رعيته
٢٣٢ ص
(٦٠٩)
رسالة النجاشي إلى الإمام الصادق عليه السلام
٢٣٣ ص
(٦١٠)
جواب الإمام الصادق عليه السلام عن رسالة النجاشي
٢٣٣ ص
(٦١١)
علة سرور الإمام عليه السلام بولاية النجاشي
٢٣٣ ص
(٦١٢)
علة استياء الإمام عليه السلام بولاية النجاشي
٢٣٣ ص
(٦١٣)
ما رسمه الإمام عليه السلام للنجاشي للنجاة من تبعات الولاية
٢٣٤ ص
(٦١٤)
ما ينبغي للوالي الحذر منه
٢٣٤ ص
(٦١٥)
و سأنبئك بهوان الدنيا و هوان شرفها على من مضى من السلف
٢٣٥ ص
(٦١٦)
تجسم الدنيا لعلي عليه السلام و رفضه لها
٢٣٥ ص
(٦١٧)
ما يكفر عن الوالي
٢٣٦ ص
(٦١٨)
جملة من حقوق المؤمن على المؤمن
٢٣٦ ص
(٦١٩)
ما قاله النجاشي عند وصول كتاب الإمام إليه
٢٣٩ ص
(٦٢٠)
السابعة و العشرون هجاء المؤمن حرام بالأدلة الأربعة
٢٣٩ ص
(٦٢١)
تفسير الهجاء
٢٣٩ ص
(٦٢٢)
هجاء المخالف و الفاسق المبدع
٢٣٩ ص
(٦٢٣)
الثامنة و العشرون الهجر بالضم و هو الفحش من القول و ما استقبح التصريح به منه
٢٤٠ ص
(٦٢٤)
النوع الخامس مما يحرم التكسب به ما يجب على الإنسان فعله
٢٤٠ ص
(٦٢٥)
أخذ الأجرة على الواجب
٢٤٠ ص
(٦٢٦)
تحديد موضوع المسألة
٢٤١ ص
(٦٢٧)
و من هنا يعلم فساد الاستدلال على هذا المطلب بمنافاة ذلك للإخلاص في العمل
٢٤١ ص
(٦٢٨)
و أما تأتي القربة في العبادات المستأجرة
٢٤٢ ص
(٦٢٩)
استدلال بعض الأساطين على الحرمة و توضيحه
٢٤٣ ص
(٦٣٠)
المناقشة في الاستدلال
٢٤٤ ص
(٦٣١)
الاستدلال على الحرمة في الواجب الكفائي و مناقشته
٢٤٤ ص
(٦٣٢)
عدم وجدان الدليل على الحرمة غير الإجماع
٢٤٤ ص
(٦٣٣)
وهن الإجماع بنقل الخلاف عن الفقهاء
٢٤٥ ص
(٦٣٤)
مقتضى القاعدة في المقام
٢٤٦ ص
(٦٣٥)
اللازم التفصيل بين العيني التعييني فلا يجوز و بين غيره فيجوز
٢٤٦ ص
(٦٣٦)
ثم لا فرق فيما ذكرناه بين التعبدي من الواجب و التوصلي
٢٤٦ ص
(٦٣٧)
حرمة أخذ الأجرة على المندوب التعبدي
٢٤٧ ص
(٦٣٨)
جواز أخذ الأجرة على الواجب التوصلي التخييري
٢٤٧ ص
(٦٣٩)
التفصيل في الواجب التعبدي التخييري
٢٤٧ ص
(٦٤٠)
التفصيل في الكفائي بين التوصلي و التعبدي
٢٤٧ ص
(٦٤١)
حرمة أخذ الأجرة في الكفائي لو كان حقا لمخلوق على المكلفين
٢٤٧ ص
(٦٤٢)
الإشكال على أخذ الأجرة على الصناعات التي يتوقف عليها النظام
٢٤٧ ص
(٦٤٣)
و قد تفصي عنه بوجوه
٢٤٨ ص
(٦٤٤)
أحدها
٢٤٨ ص
(٦٤٥)
الثاني الالتزام بجواز أخذ الأجرة على الواجبات إذا لم تكن تعبدية
٢٤٨ ص
(٦٤٦)
الثالث ما عن المحقق الثاني من اختصاص جواز الأخذ بصورة قيام من به الكفاية
٢٤٨ ص
(٦٤٧)
الرابع ما في مفتاح الكرامة من أن المنع مختص بالواجبات الكفائية المقصودة لذاتها
٢٤٨ ص
(٦٤٨)
الخامس أن المنع عن أخذ الأجرة على الصناعات الواجبة لإقامة النظام يوجب اختلال النظام
٢٤٨ ص
(٦٤٩)
السادس أن الوجوب في هذه الأمور مشروط بالعوض
٢٤٩ ص
(٦٥٠)
السابع أن وجوب الصناعات المذكورة لم يثبت من حيث ذاتها
٢٤٩ ص
(٦٥١)
مختار المؤلف
٢٥٠ ص
(٦٥٢)
و أما الحرام
٢٥١ ص
(٦٥٣)
و أما المكروه و المباح
٢٥١ ص
(٦٥٤)
و أما المستحب
٢٥١ ص
(٦٥٥)
و من هذا 65 القبيل استيجار الشخص للنيابة عنه في العبادات التي تقبل النيابة
٢٥٢ ص
(٦٥٦)
الإشكال بكون الإخلاص منافيا للإجارة و الجواب عنه
٢٥٢ ص
(٦٥٧)
جواز الاستئجار للميت
٢٥٣ ص
(٦٥٨)
عدم جواز إتيان ما وجب بالإجارة عن نفسه
٢٥٣ ص
(٦٥٩)
أخذ الأجرة على الأذان
٢٥٤ ص
(٦٦٠)
ما يدل على عدم جواز الأجرة على الأذان
٢٥٥ ص
(٦٦١)
الأجرة على الإمامة
٢٥٥ ص
(٦٦٢)
الأجرة على تحمل الشهادة
٢٥٦ ص
(٦٦٣)
الارتزاق من بيت المال لمن يحرم عليه أخذ الأجرة
٢٥٦ ص
(٦٦٤)
و كيف كان فمقتضى القاعدة عدم جواز الارتزاق إلا مع الحاجة
٢٥٧ ص
(٦٦٥)
خاتمة تشتمل على مسائل
٢٥٧ ص
(٦٦٦)
الأولى بيع المصحف
٢٥٧ ص
(٦٦٧)
روايات المنع عن بيع المصحف
٢٥٧ ص
(٦٦٨)
توهم استفادة الجواز من بعض الروايات
٢٥٨ ص
(٦٦٩)
عدم دلالة الروايات على جواز المعاوضة على الخط
٢٥٩ ص
(٦٧٠)
رواية عنبسة الوراق و توجيها
٢٥٩ ص
(٦٧١)
بقي الكلام في المراد من حرمة البيع و الشراء
٢٥٩ ص
(٦٧٢)
بيع المصحف من الكافر
٢٦٠ ص
(٦٧٣)
تملك الكفار للمصاحف
٢٦٠ ص
(٦٧٤)
و الظاهر أن أبعاض المصحف في حكم الكل
٢٦١ ص
(٦٧٥)
و في إلحاق الأحاديث النبوية بالقرآن
٢٦١ ص
(٦٧٦)
الثانية جوائز السلطان و عماله
٢٦١ ص
(٦٧٧)
الصورة الأولى أن لا يعلم بأن للجائر مال حرام يحتمل كون الجائزة منها
٢٦٢ ص
(٦٧٨)
و أما الثانية أن يعلم بوجود مال محرم للجائر لكن لا يعلم بكون الجائزة منها
٢٦٢ ص
(٦٧٩)
الحالة الأولى أن تكون الشبهة غير محصورة
٢٦٢ ص
(٦٨٠)
ثم إنه صرح جماعة بكراهة الأخذ
٢٦٢ ص
(٦٨١)
ثم إنهم ذكروا ارتفاع الكراهة بأمور -
٢٦٣ ص
(٦٨٢)
منها أخبار المجيز بحليته
٢٦٣ ص
(٦٨٣)
و منها إخراج الخمس منه
٢٦٤ ص
(٦٨٤)
الحالة الثانية و إن كانت الشبهة محصورة
٢٦٥ ص
(٦٨٥)
ظاهر جماعة حلية الجائزة في هذه الحالة
٢٦٥ ص
(٦٨٦)
مناقشة القول بالحلية
٢٦٥ ص
(٦٨٧)
فلنذكر النصوص الواردة في هذا المقام و نتكلم في مقدار شمول كل واحد منها
٢٦٦ ص
(٦٨٨)
قوله عليه السلام كل شيء فيه حلال و حرام و المناقشة فيه
٢٦٦ ص
(٦٨٩)
صحيحة أبي ولاد و المناقشة فيها
٢٦٧ ص
(٦٩٠)
روايات أخر
٢٦٧ ص
(٦٩١)
حمل النصوص على الشبهة غير المحصورة
٢٦٨ ص
(٦٩٢)
محامل أخر للنصوص على فرض شمولها للشبهة المحصورة
٢٦٨ ص
(٦٩٣)
عدم ثبوت ما يدل على إلغاء قاعدة الاحتياط
٢٦٩ ص
(٦٩٤)
و أما الصورة الثالثة أن يعلم تفصيلا حرمة ما يأخذه و لا إشكال في حرمته حينئذ على الآخذ
٢٧٠ ص
(٦٩٥)
إلا أن الكلام في حكمه إذا وقع في يده
٢٧٠ ص
(٦٩٦)
إذا علم بحرمة الجائزة قبل وقوعها في اليد
٢٧٠ ص
(٦٩٧)
و إن كان العلم بها بعد وقوعه في يده
٢٧٠ ص
(٦٩٨)
و على أي حال فيجب على المجاز رد الجائزة - بعد العلم بغصبيتها إلى مالكها أو وليه
٢٧١ ص
(٦٩٩)
هل يجب الفحص عن المغصوب منه
٢٧١ ص
(٧٠٠)
و لو احتاج الفحص إلى بذل مال
٢٧١ ص
(٧٠١)
ثم إن الفحص لا يتقيد بالسنة
٢٧٢ ص
(٧٠٢)
تأييد ذلك برواية حفص الواردة في اللص
٢٧٢ ص
(٧٠٣)
ثم الحكم بالصدقة هو المشهور فيما نحن فيه أعني جوائز الظالم
٢٧٣ ص
(٧٠٤)
الحكم بالصدقة
٢٧٣ ص
(٧٠٥)
نعم يظهر من بعض الروايات أن مجهول المالك مال الإمام ع
٢٧٣ ص
(٧٠٦)
المناقشة فيما ذكر توجيها للحكم بالتصدق
٢٧٤ ص
(٧٠٧)
فمقتضى القاعدة لو لا ما تقدم من النص هو لزوم الدفع إلى الحاكم
٢٧٤ ص
(٧٠٨)
القول بالتخيير بين الصدقة و الدفع إلى الحاكم و المناقشة فيه
٢٧٤ ص
(٧٠٩)
توجيه أخبار التصدق
٢٧٤ ص
(٧١٠)
مقتضى قاعدة الاحتياط
٢٧٥ ص
(٧١١)
ثم إن حكم تعذر الإيصال إلى المالك المعلوم تفصيلا حكم جهالة المالك
٢٧٥ ص
(٧١٢)
ثم إن مستحق هذه الصدقة هو الفقير
٢٧٥ ص
(٧١٣)
و في جواز إعطائها للهاشمي قولان
٢٧٥ ص
(٧١٤)
ثم إن في الضمان لو ظهر المالك و لم يرض بالتصدق و عدمه
٢٧٥ ص
(٧١٥)
عدم الضمان فيما لو كان الإتلاف إحسانا إلى المالك
٢٧٦ ص
(٧١٦)
الأوجه الضمان مطلقا
٢٧٦ ص
(٧١٧)
متى يثبت الضمان
٢٧٦ ص
(٧١٨)
هل إجازة التصدق حق موروث يرثه الوارث
٢٧٦ ص
(٧١٩)
رد المالك بعد موت المتصدق
٢٧٧ ص
(٧٢٠)
هل يضمن لو دفعه إلى الحاكم و تصدق بعد اليأس
٢٧٧ ص
(٧٢١)
و أما الصورة الرابعة - و هو ما علم إجمالا اشتمال الجائزة على الحرام
٢٧٧ ص
(٧٢٢)
صور المسألة
٢٧٧ ص
(٧٢٣)
انقسام الأخذ من الظالم بحسب الأحكام الخمسة و انقسام المأخوذ إلى المحرم و الواجب و المكروه
٢٧٧ ص
(٧٢٤)
ما يتلفه الظالم غصبا يحتسب من ديونه
٢٧٨ ص
(٧٢٥)
الثالثة ما يأخذه السلطان المستحل لأخذ الخراج و المقاسمة من الأراضي باسمهما - و من الأنعام باسم الزكاة
٢٧٩ ص
(٧٢٦)
دعوى الإجماع على جواز شراء ما يأخذه الجائر
٢٧٩ ص
(٧٢٧)
الاستدلال على الجواز بلزوم الحرج و اختلال النظام من عدمه
٢٨٠ ص
(٧٢٨)
الاستدلال بالروايات على جواز الشراء من الجائر
٢٨٠ ص
(٧٢٩)
منها صحيحة الحذاء
٢٨٠ ص
(٧٣٠)
دفع ما قيل من أن الرواية مختصة بالشراء
٢٨١ ص
(٧٣١)
مناقشة الفاضل القطيفي و المحقق الأردبيلي و الجواب عنها
٢٨١ ص
(٧٣٢)
و منها رواية إسحاق بن عمار
٢٨٢ ص
(٧٣٣)
و منها رواية أبي بكر الحضرمي
٢٨٢ ص
(٧٣٤)
و منها الأخبار الواردة في أحكام تقبل الخراج من السلطان
٢٨٣ ص
(٧٣٥)
و منها صحيحة الحلبي
٢٨٣ ص
(٧٣٦)
و منها الصحيح عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي
٢٨٣ ص
(٧٣٧)
و نحوها الموثق المروي في الكافي و التهذيب عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي
٢٨٣ ص
(٧٣٨)
و رواية الفيض بن المختار
٢٨٤ ص
(٧٣٩)
و قد يستدل بروايات أخرى لا تخلو عن قصور في الدلالة
٢٨٤ ص
(٧٤٠)
منها الصحيح عن جميل بن صالح
٢٨٤ ص
(٧٤١)
و منها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج
٢٨٤ ص
(٧٤٢)
و ينبغي التنبيه على أمور
٢٨٤ ص
(٧٤٣)
الأول أن ظاهر عبارات الأكثر بل الكل أن الحكم مختص بما يأخذه السلطان
٢٨٤ ص
(٧٤٤)
الثاني هل للجائر سلطنة على أخذ الخراج فلا يجوز منعه منه
٢٨٥ ص
(٧٤٥)
صريح الشهيدين و المحكي عن جماعة ذلك
٢٨٦ ص
(٧٤٦)
مع أن في بعض الأخبار ظهورا في جواز الامتناع
٢٨٦ ص
(٧٤٧)
مثل صحيحة زرارة
٢٨٦ ص
(٧٤٨)
و ما روي من أن علي بن يقطين قال له الإمام أبو الحسن موسى ع إن كنت و لا بد فاعلا فاتق أموال الشيعة
٢٨٧ ص
(٧٤٩)
قال المحقق الكركي في قاطعة اللجاج
٢٨٧ ص
(٧٥٠)
مناقشة كلام المحقق الكركي
٢٨٧ ص
(٧٥١)
ما قاله الشهيد في حرمة منع الخراج و توجيهه
٢٨٩ ص
(٧٥٢)
توجيه كلام الشهيد الثاني في حرمة منع الخراج
٢٩٠ ص
(٧٥٣)
و كيف كان فقد تحقق مما ذكرناه أن غاية ما دلت عليه النصوص و الفتاوى كفاية إذن الجائر في حل الخراج
٢٩٠ ص
(٧٥٤)
عدم نفوذ إذن الجائر فيما لا تسلط له عليه
٢٩١ ص
(٧٥٥)
الثالث هل يحل ما يعتقده الجائر خراجيا و إن كان عندنا من الأنفال أم يثبت حق الاختصاص
٢٩١ ص
(٧٥٦)
الرابع ظاهر الأخبار و منصرف كلمات الأصحاب الاختصاص بالسلطان المدعي للرئاسة العامة و عماله
٢٩٢ ص
(٧٥٧)
و المسألة مشكلة
٢٩٣ ص
(٧٥٨)
دفع بعض وجوه الإشكال
٢٩٣ ص
(٧٥٩)
ما يدل على عدم شمول كلمات الأصحاب للجائر المؤمن
٢٩٣ ص
(٧٦٠)
ما يؤيد عدم شمول الكلمات للجائر الموافق
٢٩٤ ص
(٧٦١)
تفسير الفاضل القطيفي للجائر
٢٩٤ ص
(٧٦٢)
لزوم مراجعة الحاكم الشرعي
٢٩٤ ص
(٧٦٣)
و لو فرض ظهور سلطان مخالف لا يرى نفسه مستحقا لجباية تلك الوجوه
٢٩٥ ص
(٧٦٤)
و أما السلطان الكافر
٢٩٥ ص
(٧٦٥)
الخامس الظاهر أنه لا يعتبر في حل الخراج المأخوذ أن يكون المأخوذ منه ممن يعتقد استحقاق الأخذ للآخذ
٢٩٥ ص
(٧٦٦)
السادس ليس للخراج قدر معين
٢٩٥ ص
(٧٦٧)
حكم ما إذا كان الخراج المجعول مضرا بحال المزارعين
٢٩٦ ص
(٧٦٨)
السابع ظاهر إطلاق الأصحاب - أنه لا يشترط فيمن يصل إليه الخراج الاستحقاق
٢٩٦ ص
(٧٦٩)
عدم دلالة رواية الحضرمي و كلام العلامة على الاشتراط و أما قوله ع في رواية الحضرمي السابقة
٢٩٧ ص
(٧٧٠)
الإشكال في تحليل الزكاة الذي يأخذه الجائر لكل أحد
٢٩٧ ص
(٧٧١)
كلام الشهيد الثاني في اتهاب ما يؤخذ باسم الزكاة
٢٩٧ ص
(٧٧٢)
الثامن ما يعتبر في كون الأرض خراجية
٢٩٨ ص
(٧٧٣)
الأول كونها مفتوحة عنوة
٢٩٨ ص
(٧٧٤)
كيف يثبت كون الأرض مفتوحة عنوة
٢٩٨ ص
(٧٧٥)
و المعروف بين الإمامية بلا خلاف ظاهر أن أرض العراق فتحت عنوة
٢٩٨ ص
(٧٧٦)
حكم غير أرض العراق
٢٩٩ ص
(٧٧٧)
و أما العمل بقول المؤرخين
٢٩٩ ص
(٧٧٨)
و أشكل منه إثبات ذلك باستمرار السيرة على أخذ الخراج من أرض
٢٩٩ ص
(٧٧٩)
الثاني أن يكون الفتح بإذن الإمام
٣٠٠ ص
(٧٨٠)
و الظاهر أن أرض العراق مفتوحة بالإذن
٣٠١ ص
(٧٨١)
و أما غيرها مما فتحت في زمان خلافة الثاني
٣٠١ ص
(٧٨٢)
فظاهر بعض الأخبار كون ذلك أيضا بإذن مولانا أمير المؤمنين ع و أمره
٣٠١ ص
(٧٨٣)
المناقشة في سند الرواية و دفعها
٣٠١ ص
(٧٨٤)
ما يؤيد مضمون الرواية
٣٠٢ ص
(٧٨٥)
الثالث أن يثبت كون الأرض المفتوحة عنوة بإذن الإمام ع محياة حال الفتح
٣٠٢ ص
(٧٨٦)
نعم لو ماتت المحياة حال الفتح
٣٠٣ ص
(٧٨٧)
ثم إنه تثبت الحياة حال الفتح
٣٠٣ ص
(٧٨٨)
و ما لا يد لمدعي الملكية عليها كان مرددا بين المسلمين
٣٠٣ ص
(٧٨٩)
هل كانت أرض السواد كلها عامرة حال الفتح
٣٠٣ ص
(٧٩٠)
حد سواد العراق
٣٠٤ ص
(٧٩١)
ما ذكره العلامة في تحديد سواد العراق
٣٠٤ ص
(٧٩٢)
النظر فيما قيل من أن البلاد المحدثة في العراق لم تفتح عنوة
٣٠٤ ص
(٧٩٣)
كتاب البيع
٣٠٥ ص
(٧٩٤)
تعريف البيع
٣٠٥ ص
(٧٩٥)
و الظاهر اختصاص المعوض بالعين
٣٠٥ ص
(٧٩٦)
و أما العوض فلا إشكال في جواز كونه منفعة
٣٠٦ ص
(٧٩٧)
جعل عمل الحر عوضا
٣٠٦ ص
(٧٩٨)
أقسام الحق و ما يقع منها عوضا
٣٠٦ ص
(٧٩٩)
تعاريف الفقهاء و المناقشة فيها
٣٠٦ ص
(٨٠٠)
أولى التعاريف للبيع
٣٠٧ ص
(٨٠١)
نعم يبقى عليه أمور
٣٠٧ ص
(٨٠٢)
منها أنه موقوف على جواز الإيجاب بلفظ ملكت
٣٠٧ ص
(٨٠٣)
و منها أنه لا يشمل بيع الدين على من هو عليه
٣٠٧ ص
(٨٠٤)
و منها أنه يشمل التمليك بالمعاطاة
٣٠٨ ص
(٨٠٥)
و منها صدقه على الشراء
٣٠٨ ص
(٨٠٦)
و منها انتقاض طرده بالصلح على العين بمال
٣٠٨ ص
(٨٠٧)
حقيقة الصلح
٣٠٨ ص
(٨٠٨)
و أما الهبة المعوضة
٣٠٨ ص
(٨٠٩)
بقي القرض داخلا في ظاهر الحد
٣٠٩ ص
(٨١٠)
استعمال البيع في معان أخر
٣٠٩ ص
(٨١١)
أحدها التمليك المذكور
٣١٠ ص
(٨١٢)
الثاني الأثر الحاصل من الإيجاب و القبول
٣١٠ ص
(٨١٣)
الثالث نفس العقد المركب من الإيجاب و القبول
٣١٠ ص
(٨١٤)
المناقشة في هذه الاستعمالات
٣١٠ ص
(٨١٥)
البيع و نحوه من العقود اسم للصحيح أو الأعم
٣١١ ص
(٨١٦)
اختيار الشهيدين كونه للصحيح
٣١١ ص
(٨١٧)
المناقشة فيما أفاده الشهيدان
٣١١ ص
(٨١٨)
توجيه ما أفاده الشهيدان
٣١٢ ص
(٨١٩)
و أما وجه تمسك العلماء بإطلاق أدلة البيع و نحوها
٣١٢ ص
(٨٢٠)
الكلام في المعاطاة
٣١٢ ص
(٨٢١)
حقيقة المعاطاة
٣١٢ ص
(٨٢٢)
صور المعاطاة
٣١٢ ص
(٨٢٣)
ثم إن المعروف بين علمائنا في حكمها أنها مفيدة لإباحة التصرف
٣١٣ ص
(٨٢٤)
محل النزاع في المعاطاة
٣١٣ ص
(٨٢٥)
تنزيل المحقق الثاني الإباحة على الملك الجائز
٣١٣ ص
(٨٢٦)
توجيه صاحب الجواهر بأن محل النزاع هي المعاطاة بقصد الإباحة
٣١٣ ص
(٨٢٧)
المناقشة في توجيه المحقق الثاني
٣١٤ ص
(٨٢٨)
المناقشة في توجيه صاحب الجواهر
٣١٤ ص
(٨٢٩)
دلالة كلام الفقهاء على بعد التوجيهين
٣١٤ ص
(٨٣٠)
بقي الكلام في الخبر الذي يتمسك به في باب المعاطاة
٣٣١ ص
(٨٣١)
و ينبغي التنبيه على أمور
٣٣٤ ص
(٨٣٢)
الأول الظاهر أن المعاطاة قبل اللزوم على القول بإفادتها الملك بيع
٣٣٤ ص
(٨٣٣)
الأمر الثاني أن المتيقن من مورد المعاطاة هو حصول التعاطي فعلا من الطرفين
٣٣٨ ص
(٨٣٤)
الأمر الثالث تمييز البائع عن المشتري في المعاطاة الفعلية
٣٣٩ ص
(٨٣٥)
الرابع أن أصل المعاطاة و هو إعطاء كل منهما الآخر ماله
٣٤٠ ص
(٨٣٦)
الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٣٤٦ ص
(٨٣٧)
الأمر السادس في ملزمات المعاطاة على كل من القول ب الملك و القول بالإباحة
٣٤٨ ص
(٨٣٨)
السابع أن الشهيد الثاني في المسالك ذكر وجهين في صيرورة المعاطاة بيعا بعد التلف أو معاوضة مستقلة
٣٥٢ ص
(٨٣٩)
الثامن لا إشكال في تحقق المعاطاة المصطلحة التي هي معركة الآراء بين الخاصة و العامة بما إذا تحقق إنشاء التمليك أو الإباحة بالفعل
٣٥٣ ص
(٨٤٠)
مقدمة في خصوص ألفاظ عقد البيع
٣٥٧ ص
(٨٤١)
الإشارة إلى بعض ألفاظ عقد البيع
٣٦٣ ص
(٨٤٢)
منها لفظ بعت في الإيجاب
٣٦٣ ص
(٨٤٣)
و منها لفظ شريت
٣٦٤ ص
(٨٤٤)
و منها لفظ ملكت بالتشديد
٣٦٤ ص
(٨٤٥)
فرع لو أوقعا العقد بالألفاظ المشتركة بين الإيجاب و القبول
٣٦٦ ص
(٨٤٦)
مسألة المحكي عن جماعة منهم السيد عميد الدين و الفاضل المقداد و المحقق و الشهيد الثانيان اعتبار العربية
٣٦٦ ص
(٨٤٧)
مسألة المشهور كما عن غير واحد اشتراط الماضوية
٣٦٧ ص
(٨٤٨)
مسألة الأشهر كما قيل لزوم تقديم الإيجاب على القبول
٣٦٧ ص
(٨٤٩)
و من جملة شروط العقد الموالاة بين إيجابه و قبوله
٣٧٦ ص
(٨٥٠)
و من جملة الشرائط التي ذكرها جماعة التنجيز في العقد
٣٧٧ ص
(٨٥١)
و من جملة شروط العقد التطابق 101 بين الإيجاب و القبول
٣٨٤ ص
(٨٥٢)
فرع لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا في شروط الصيغة
٣٨٥ ص
(٨٥٣)
مسألة لو قبض ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم يملكه - و كان مضمونا عليه
٣٨٦ ص
(٨٥٤)
و أما الضمان بمعنى كون تلفه عليه - و هو أحد الأمور المتفرعة على القبض بالعقد الفاسد
٣٨٦ ص
(٨٥٥)
القول في قاعدة الضمان
٣٨٧ ص
(٨٥٦)
أما أصلها
٣٨٧ ص
(٨٥٧)
و أما عكسها
٣٩٣ ص
(٨٥٨)
ثم إنه يشكل اطراد القاعدة في موارد
٣٩٤ ص
(٨٥٩)
منها الصيد الذي استعاره المحرم من المحل
٣٩٤ ص
(٨٦٠)
و يشكل اطراد القاعدة أيضا في البيع فاسدا
٣٩٤ ص
(٨٦١)
الثاني من الأمور المتفرعة على عدم تملك المقبوض بالبيع الفاسد - وجوب رده فورا إلى المالك
٣٩٦ ص
(٨٦٢)
الثالث أنه لو كان للعين المبتاعة منفعة - استوفاها المشتري قبل الرد
٣٩٧ ص
(٨٦٣)
الرابع - إذا تلف المبيع فإن كان مثليا وجب مثله بلا خلاف
٤٠١ ص
(٨٦٤)
الخامس ذكر في القواعد أنه لو لم يوجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل
٤٠٧ ص
(٨٦٥)
السادس لو تعذر المثل في المثلي
٤٠٨ ص
(٨٦٦)
فرع - لو دفع القيمة في المثلي المتعذر مثله ثم تمكن من المثل
٤١٥ ص
(٨٦٧)
السابع - لو كان التالف المبيع فاسدا قيميا
٤١٥ ص
(٨٦٨)
فالمهم حينئذ صرف الكلام إلى معنى الصحيحة بعد ذكرها
٤١٧ ص
(٨٦٩)
الكلام في بدل الحيلولة
٤٢٦ ص
(٨٧٠)
الكلام في شروط المتعاقدين
٤٣٢ ص
(٨٧١)
من جملة شرائط المتعاقدين البلوغ
٤٣٢ ص
(٨٧٢)
مسألة المشهور كما عن الدروس و الكفاية بطلان عقد الصبي
٤٣٢ ص
(٨٧٣)
الاستدلال على البطلان بحديث رفع القلم
٤٣٣ ص
(٨٧٤)
الاستدلال بروايات عدم جواز أمر الصبي
٤٣٣ ص
(٨٧٥)
المناقشة في دلالة هذه الروايات
٤٣٣ ص
(٨٧٦)
المناقشة في دلالة حديث رفع القلم
٤٣٤ ص
(٨٧٧)
ترديد بعضهم في الصحة و تصريح آخرين بها
٤٣٤ ص
(٨٧٨)
الحجة في المسألة هي الشهرة و الإجماع المحكي
٤٣٥ ص
(٨٧٩)
المناقشة في تحقق الإجماع
٤٣٥ ص
(٨٨٠)
ما يستأنس به للبطلان الأخبار المستفيضة
٤٣٥ ص
(٨٨١)
رأي المؤلف في المسألة و دليله
٤٣٧ ص
(٨٨٢)
كلام العلامة في عدم صحة تصرفات الصبي
٤٣٧ ص
(٨٨٣)
لا فرق في معاملة الصبي بين الأشياء اليسيرة و الخطيرة
٤٣٨ ص
(٨٨٤)
تفصيل المحدث الكاشاني بين الأشياء اليسيرة و الخطيرة و المناقشة فيه
٤٣٨ ص
(٨٨٥)
دعوى كاشف الغطاء إفادة معاملة الصبي الإباحة لو كان مأذونا و المناقشة فيه
٤٤٠ ص
(٨٨٦)
مسألة و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد الذي يتلفظان به
٤٤٣ ص
(٨٨٧)
كلام صاحب المقابس في اعتبار تعيين المالكين
٤٤٣ ص
(٨٨٨)
المناقشة فيما أفاده صاحب المقابس
٤٤٥ ص
(٨٨٩)
هل يعتبر تعيين الموجب للمشتري و القابل للبائع
٤٤٧ ص
(٨٩٠)
مسألة و من شرائط المتعاقدين الاختيار
٤٤٩ ص
(٨٩١)
المراد من الاختيار
٤٤٩ ص
(٨٩٢)
ما يدل على اشتراط الاختيار
٤٤٩ ص
(٨٩٣)
المراد من قولهم المكره قاصد إلى اللفظ غير قاصد إلى مدلوله
٤٥٠ ص
(٨٩٤)
حقيقة الإكراه لغة و عرفا
٤٥١ ص
(٨٩٥)
المعيار في صدق الإكراه
٤٥١ ص
(٨٩٦)
هل يعتبر عدم إمكان التفصي عن الضرر بما لا ضرر فيه
٤٥٢ ص
(٨٩٧)
هل يعتبر العجز عن التخلص بغير التورية
٤٥٢ ص
(٨٩٨)
الفرق بين إمكان التفصي بالتورية و إمكانه بغيرها
٤٥٣ ص
(٨٩٩)
عدم اعتبار العجز في الإكراه الرافع لأثر المعاملات
٤٥٤ ص
(٩٠٠)
المراد من الإكراه الرافع لأثر المعاملات
٤٥٤ ص
(٩٠١)
الفرق بين الإكراه في الأحكام التكليفية و الأحكام الوضعية
٤٥٥ ص
(٩٠٢)
لو أكره الشخص على أحد الأمرين
٤٥٥ ص
(٩٠٣)
لو أكره أحد الشخصين على فعل واحد
٤٥٦ ص
(٩٠٤)
صور تعلق الإكراه
٤٥٦ ص
(٩٠٥)
فروع
٤٥٨ ص
(٩٠٦)
الإكراه على بيع عبد من عبدين
٤٥٨ ص
(٩٠٧)
الإكراه على معين فضم غيره إليه
٤٥٨ ص
(٩٠٨)
الإكراه على الطلاق
٤٥٨ ص
(٩٠٩)
أقسام الإكراه على الطلاق و أحكامها
٤٥٩ ص
(٩١٠)
عقد المكره لو تعقبه الرضا
٤٦٠ ص
(٩١١)
الاستدلال على الصحة
٤٦٠ ص
(٩١٢)
ما استدل به على البطلان و المناقشة فيه
٤٦١ ص
(٩١٣)
بقي الكلام في أن الرضا المتأخر ناقل أو كاشف
٤٦٣ ص
(٩١٤)
مسألة و من شروط المتعاقدين إذن السيد لو كان العاقد عبدا
٤٦٤ ص
(٩١٥)
الدليل على هذا الشرط
٤٦٥ ص
(٩١٦)
هل ينفذ إنشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد
٤٦٥ ص
(٩١٧)
مختار المؤلف و دليله
٤٦٥ ص
(٩١٨)
ما يؤيد المختار
٤٦٦ ص
(٩١٩)
فرع لو أمر العبد آمر أن يشتري نفسه من مولاه - فباعه مولاه صح و لزم
٤٦٨ ص
(٩٢٠)
مسألة و من شروط المتعاقدين أن يكونا مالكين أو مأذونين من المالك أو الشارع
٤٦٨ ص
(٩٢١)
اختلاف الفقهاء في صحة عقد الفضولي و اتفاقهم على بطلان إيقاعه
٤٦٩ ص
(٩٢٢)
المراد بالفضولي
٤٦٩ ص
(٩٢٣)
هل العقد المقرون برضا المالك من دون إذن منه فضولي
٤٦٩ ص
(٩٢٤)
فهنا مسائل ثلاث
٤٧٠ ص
(٩٢٥)
المسألة الأولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك
٤٧٠ ص
(٩٢٦)
و المشهور الصحة
٤٧١ ص
(٩٢٧)
مقتضى العمومات الصحة
٤٧١ ص
(٩٢٨)
الاستدلال للصحة بقضية عروة البارقي و المناقشة فيه
٤٧١ ص
(٩٢٩)
الاستدلال للصحة بصحيحة محمد بن قيس
٤٧٢ ص
(٩٣٠)
المناقشة في الاستدلال بصحيحة محمد بن قيس
٤٧٣ ص
(٩٣١)
توجيه الاستدلال بصحيحة محمد بن قيس
٤٧٤ ص
(٩٣٢)
الاستدلال لصحة بيع الفضولي بفحوى صحة نكاحه
٤٧٤ ص
(٩٣٣)
المناقشة في الاستدلال المذكور
٤٧٤ ص
(٩٣٤)
ما يؤيد صحة بيع الفضولي
٤٧٦ ص
(٩٣٥)
ما ورد في المضاربة
٤٧٦ ص
(٩٣٦)
ما ورد في اتجار غير الولي في مال اليتيم
٤٧٦ ص
(٩٣٧)
رواية ابن أشيم
٤٧٧ ص
(٩٣٨)
صحيحة الحلبي
٤٧٧ ص
(٩٣٩)
موثقة عبد الله
٤٧٧ ص
(٩٤٠)
أخبار نكاح العبد بدون إذن مولاه
٤٧٨ ص
(٩٤١)
مختار المؤلف الصحة
٤٧٨ ص
(٩٤٢)
و احتج للبطلان بالأدلة الأربعة
٤٧٨ ص
(٩٤٣)
أما الكتاب
٤٧٨ ص
(٩٤٤)
و أما السنة
٤٧٩ ص
(٩٤٥)
المناقشة في الاستدلال بالروايات
٤٨٠ ص
(٩٤٦)
الثالث الإجماع على البطلان
٤٨١ ص
(٩٤٧)
الرابع ما دل من العقل و النقل على عدم جواز التصرف في مال الغير إلا بإذنه
٤٨٢ ص
(٩٤٨)
المناقشة في دليل العقل
٤٨٢ ص
(٩٤٩)
و قد يستدل للمنع بوجوه أخر ضعيفة
٤٨٣ ص
(٩٥٠)
المسألة الثانية أن يسبقه منع من المالك
٤٨٣ ص
(٩٥١)
و المشهور أيضا صحته
٤٨٣ ص
(٩٥٢)
مختار المؤلف و دليله
٤٨٣ ص
(٩٥٣)
المسألة الثالثة أن يبيع الفضولي لنفسه
٤٨٤ ص
(٩٥٤)
الأقوى الصحة و الدليل عليه
٤٨٤ ص
(٩٥٥)
الإشكال على صحة هذا البيع من وجوه
٤٨٤ ص
(٩٥٦)
منها إطلاق ما تقدم من النبويين
٤٨٤ ص
(٩٥٧)
و منها بناء المسألة على ما سبق من اعتبار عدم سبق منع المالك
٤٨٥ ص
(٩٥٨)
و منها أن الفضولي إذا قصد إلى بيع مال الغير لنفسه فلم يقصد حقيقة المعاوضة
٤٨٥ ص
(٩٥٩)
و منها أن الفضولي إذا قصد البيع لنفسه فإن تعلقت إجازة المالك بهذا الذي قصده البائع كان منافيا لصحة العقد
٤٨٦ ص
(٩٦٠)
بقي هنا أمران
٤٩٢ ص
(٩٦١)
الأول أنه لا فرق على القول بصحة بيع الفضولي بين كون مال الغير عينا أو دينا أو في ذمة الغير
٤٩٢ ص
(٩٦٢)
الثاني الظاهر أنه لا فرق فيما ذكرنا من أقسام بيع الفضولي بين البيع العقدي و المعاطاة
٤٩٤ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص

المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٠٣ - الأنسب حمل روايات التقية على خلاف الظاهر لا الكذب لمصلحة

عرفا أو لغة العجز عن التفصي كما ادعاه بعض أو قلنا باختصاص رفع حكمه بصورة الاضطرار بأن كان عدم ترتب الأثر على المكره عليه من حيث إنه مضطر إليه لدفع الضرر المتوعد عليه به عن النفس و المال كان ينبغي فيه اعتبار العجز من التورية لعدم اضطرار مع القدرة عليها. و الحاصل أن المكره إذا قصد المعنى مع التمكن من التورية صدق على ما أوقع أنه مكره عليه فيدخل في عموم رفع ما أكرهوا عليه. و أما المضطر فإذا كذب مع القدرة على التورية لم يصدق أنه مضطر إليه فلا يدخل في عموم رفع ما اضطروا إليه هذا كله على مذاق المشهور من انحصار جواز الكذب بصورة الاضطرار إليه حتى من جهة العجز عن التورية. و أما على ما استظهرناه من الأخبار كما اعترف به جماعة من جوازه مع الاضطرار إليه من غير جهة العجز عن التورية فلا فرق بينه و بين الإكراه كما أن الظاهر أن أدلة نفي الإكراه راجعة إلى الاضطرار لكن من غير جهة التورية. فالشارع رخص في ترك التورية في كل كلام مضطر إليه للإكراه عليه أو دفع الضرر به هذا و لكن الأحوط التورية في البابين‌

ثم إن الضرر المسوغ للكذب هو المسوغ لسائر المحرمات‌

. نعم يستحب تحمل الضرر المالي الذي لا يجحف و عليه يحمل قول أمير المؤمنين ع في نهج البلاغة: علامة الإيمان أن تؤثر الصدق حيث يضرك على الكذب حيث ينفعك-

[الأنسب حمل روايات التقية على خلاف الظاهر لا الكذب لمصلحة]

ثم إن الأقوال الصادرة عن أئمتنا في مقام التقية في بيان الأحكام مثل قولهم: لا بأس بالصلاة في ثوب أصابه خمر و نحو ذلك و إن أمكن حمله على الكذب لمصلحة بناء على ما استظهرنا جوازه من الأخبار إلا أن الأليق بشأنهم ع هو الحمل على إرادة خلاف ظواهرها من دون نصب قرينة بأن يريد من جواز الصلاة في الثوب المذكور جوازها عند تعذر الغسل و الاضطرار إلى‌