المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٩٠ - و ظاهر المسالك الميل إلى الجواز
عليه في ذلك اللهم إلا أن يقال إن مجرد التصرف من المحرمات العلمية- و التأثير الواقعي غير المتبدل بالجهل إنما هو في بقائه و صيرورته بدلا عما يتحلل من بدنه ع و الفرض اطلاعه عليه في أوائل وقت تصرف المعدة و لم يستمر جهله. هذا كله لتطبيق فعلهم على القواعد و إلا فلهم في حركاتهم من أفعالهم و أقوالهم شئون لا يعلمها [٤٩] غيرهم.
الرابعة المغالبة بغير عوض- في غير ما نص على جواز المسابقة فيه
و الأكثر على ما في الرياض على التحريم بل حكي فيها عن جماعة دعوى الإجماع عليه و هو الظاهر من بعض العبارات المحكية عن التذكرة.
[الظاهر من بعض عبارات التذكرة الإجماع على التحريم]
فعن موضع منها أنه لا يجوز المسابقة في المصارعة بعوض و بغير عوض عند علمائنا أجمع لعموم النهي إلا في الثلاثة الخف و الحافر و النصل و ظاهر استدلاله أن مستند الإجماع هو النهي و هو جار في غير المصارعة أيضا. و عن موضع آخر لا يجوز المسابقة على رمي الحجارة باليد و المقلاع و المنجنيق سواء أ كان بعوض أم بغير عوض عند علمائنا و فيه أيضا لا يجوز المسابقة على المراكب و السفن و الطيارات عند علمائنا و قال أيضا لا يجوز المسابقة على مناطحة الغنم و مهارشة الديك بعوض و بغير عوض قال و كذلك لا يجوز المسابقة بما لا ينتفع به في الحرب و عد فيما مثل به اللعب بالخاتم و الصولجان و رمي البنادق و الجلاهق و الوقوف على رجل واحدة و معرفة ما في اليد من الزوج و الفرد و سائر الألعاب و كذلك اللبث في الماء قال و جوزه بعض الشافعية و ليس بجيد انتهى.
و ظاهر المسالك الميل إلى الجواز
و استجوده في الكفاية و تبعه بعض من تأخر عنه للأصل و عدم ثبوت الإجماع و عدم النص عدا ما تقدم من التذكرة