كتاب الزكاة - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٥١٩
أبي عبد اللَّه المتقدّم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام «في رجل لم يزكّ ابله أو شاته عامين فباعها على من اشتراها أن يزكيها لما مضى؟ قال: نعم تؤخذ منها زكاتها ويتبع بها البائع أو يؤدّي زكاتها البائع»[١] أنّ حكم الزكاة يختلف عن سائر الموارد بحيث بعد تعلّقها بالمال يحق لصاحب الزكاة أخذها منه حتى إذا نقل قسماً من المال المتعلّق به الزكاة أو تمامه إلى الغير فيأخذها بتمامه منه- كما إذا كان عند صاحبه- وإنّما في خصوص التلف بلا تعد وتفريط وبلا تصرّف من المالك في شيء من المال بعد استحقاق الزكاة يوزّع التالف على السهمين، حتى إذا كان تعلّقها بنحو الكلّي في المعيّن ارفاقاً بالشريك الأعظم- على ما تقدّمت الإشارة إلى ذلك في بعض الأبحاث السابقة-.
فبناءً على هذه الاستفادة من الرواية يتمّ ما ذكره في المتن في الفروض الثلاثة، بناءً على مبنى الماتن.
كما أنّه لا يبعد أن تكون الصحيحة بناءً على مبنى الاشاعة والشركة- ولو في المالية- أيضاً دالّة على جواز الأخذ من نصف الزوجة تمام الزكاة ورجوعه على الزوجة بذلك في فرض التفريط إذا استفيد من الصحيحة الإطلاق لما إذا باع قسماً من المال المتعلّق به الزكاة.
إلّاأنّ الأحوط ترتيب آثار الشركة والاشاعة في الفروض الثلاثة، من جواز رجوع الساعي إلى كل من النصفين في أخذ سهم الزكاة بمقدار النصف،
[١]- وسائل الشيعة ٩: ١٢٧.