كتاب الزكاة
(١)
المقدمة
٧ ص
(٢)
كتاب الزكاة
٩ ص
(٣)
1 - الجهة الاولى
١٣ ص
(٤)
2 - الجهة الثانية
٢٣ ص
(٥)
3 - الجهة الثالثة
٣١ ص
(٦)
4 - الجهة الرابعة
٣٩ ص
(٧)
1 يقع البحث عن اشتراط العقل في جهات
٤١ ص
(٨)
الجهة الاولى - في دليل أصل شرطية العقل في تعلق الزكاة
٤١ ص
(٩)
الجهة الثانية - في زكاة الغلاة والمواشي في مال المجنون
٤٦ ص
(١٠)
1 الجهة الثالثة
٤٨ ص
(١١)
الجهة الرابعة - في ثبوت زكاة مال التجارة على مال المجنون إذا اتجر به
٥٢ ص
(١٢)
الجهة الاولى - في مالكية المملوك
٥٣ ص
(١٣)
الجهة الثانية - في وجوب الزكاة على العبد
٥٨ ص
(١٤)
الجهة الثالثة
٦١ ص
(١٥)
الجهة الرابعة - في وجوب زكاة ما بيد المملوك على سيده
٦٥ ص
(١٦)
1 الجهة الخامسة
٦٧ ص
(١٧)
1 تعرض السيد الماتن قدس سره في هذا الشرط إلى جهات ثلاث
٧٤ ص
(١٨)
الجهة الاولى
٧٤ ص
(١٩)
الطائفة الاولى
٧٥ ص
(٢٠)
الطائفة الثانية
٧٧ ص
(٢١)
الطائفة الثالثة
٧٩ ص
(٢٢)
الجهة الثانية
٨١ ص
(٢٣)
1 الجهة الثالثة
٩٧ ص
(٢٤)
الجهة الرابعة
٩٨ ص
(٢٥)
الجهة الخامسة
١٠٩ ص
(٢٦)
1 البحث هنا في جهات
١١١ ص
(٢٧)
الجهة الاولى
١١١ ص
(٢٨)
الجهة الثانية
١١٨ ص
(٢٩)
الجهة الثالثة
١١٩ ص
(٣٠)
الجهة الرابعة
١٢٠ ص
(٣١)
الطائفة الاولى
١٦١ ص
(٣٢)
الطائفة الثانية
١٦١ ص
(٣٣)
الطائفة الثالثة
١٦٢ ص
(٣٤)
الوجه الأول
١٧٠ ص
(٣٥)
الوجه الثاني
١٧٢ ص
(٣٦)
الوجه الثالث
١٧٤ ص
(٣٧)
الجهة الاولى
١٨٠ ص
(٣٨)
الجهة الثانية
١٨٢ ص
(٣٩)
الجهة الثالثة
١٩٢ ص
(٤٠)
1 هذا هو القسم الثاني،
٢٠٣ ص
(٤١)
1 هذا هو القسم الثالث،
٢٠٦ ص
(٤٢)
الوجه الأول
٢١٢ ص
(٤٣)
الوجه الثاني
٢١٣ ص
(٤٤)
الوجه الثالث
٢١٤ ص
(٤٥)
أما البحث عن الجهة الاولى
٢٣٧ ص
(٤٦)
الوجه الأول
٢٣٨ ص
(٤٧)
الوجه الثاني
٢٤٠ ص
(٤٨)
الوجه الثالث
٢٤٥ ص
(٤٩)
الوجه الرابع
٢٥٠ ص
(٥٠)
1 الجهة الثانية
٢٥٥ ص
(٥١)
1 الجهة الثالثة
٢٥٨ ص
(٥٢)
1 الجهة الرابعة
٢٦٣ ص
(٥٣)
1 الجهة الخامسة
٢٦٥ ص
(٥٤)
فصل في الأجناس التي تتعلق بها الزكاة
٢٧٢ ص
(٥٥)
الطائفة الاولى
٢٧٣ ص
(٥٦)
الطائفة الثانية
٢٧٤ ص
(٥٧)
فمن القسم الأول
٢٧٤ ص
(٥٨)
ومن القسم الثاني
٢٧٧ ص
(٥٩)
فصل في زكاة الأنعام
٣٠٦ ص
(٦٠)
الوجه الأول
٣٢٣ ص
(٦١)
الوجه الثاني
٣٢٥ ص
(٦٢)
وأما في البقر فنصابان
٣٣٤ ص
(٦٣)
الجهة الاولى
٣٣٦ ص
(٦٤)
الجهة الثانية
٣٣٨ ص
(٦٥)
الجهة الثالثة
٣٣٩ ص
(٦٦)
الجهة الاولى
٣٤٢ ص
(٦٧)
الجهة الثانية
٣٤٣ ص
(٦٨)
الجهة الاولى
٣٦٣ ص
(٦٩)
1 الجهة الثانية
٣٧٠ ص
(٧٠)
1 الجهة الثالثة
٣٧٣ ص
(٧١)
1 الجهة الرابعة
٣٧٥ ص
(٧٢)
1 الجهة الخامسة
٣٧٩ ص
(٧٣)
1 الجهة السادسة
٣٨١ ص
(٧٤)
الجهة الاولى
٣٨٩ ص
(٧٥)
الجهة الثانية
٣٩٠ ص
(٧٦)
الوجه الأول
٤١٠ ص
(٧٧)
الوجه الثاني
٤١١ ص
(٧٨)
الجهة الثانية
٤٢٠ ص
(٧٩)
أما الجهة الاولى
٤٢٩ ص
(٨٠)
الجهة الثانية
٤٤٠ ص
(٨١)
الجهة الثالثة
٤٤٥ ص
(٨٢)
الطائفة الاولى
٤٥٢ ص
(٨٣)
الطائفة الثانية
٤٥٥ ص
(٨٤)
1 الكلام في جهات
٥٠٩ ص
(٨٥)
الجهة الاولى
٥٠٩ ص
(٨٦)
الجهة الثانية
٥٠٩ ص
(٨٧)
الجهة الثالثة
٥١٢ ص
(٨٨)
1 الجهة الرابعة
٥١٥ ص
 
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص

كتاب الزكاة - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٤١ - الجهة الاولى - في دليل أصل شرطية العقل في تعلق الزكاة

الثاني‌: العقل [١] فلا زكاة في مال المجنون في تمام الحول.

[١] يقع البحث عن اشتراط العقل في جهات:

الجهة الاولى- في دليل أصل شرطية العقل في تعلّق الزكاة:

استدلّ على اشتراط العقل ونفي الزكاة في مال المجنون- رغم انّ المسألة في الجملة إجماعية- بنفس ما تقدّم في غير البالغ من دعوى قصور المقتضي تارة، وشمول حديث رفع القلم عن المجنون حتى يفيق‌[١] اخرى، وإطلاق‌


[١]- وسائل الشيعة ١: ٢٥. وهذه الرواية نقلها في الخصال عن الحسن بن محمّد السكوني عن‌الحضرمي عن إبراهيم بن أبي معاوية عن أبيه عن الأعمش عن ابن ظبيان( أبي ظبيان) قال: اتي عمر بامرأة مجنونة قد زنت فأمر برجمها، فقال علي عليه السلام:« أما علمت أنّ القلم يرفع عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ». إلّاأنّها ضعيفة سنداً بوقوع عدّة مجاهيل فيها؛ ولهذا استند بعض أساتذتنا قدس سره هنا إلى الروايات الصحيحة الدالّة على أنّ اللَّه عندما خلق العقل قال( إيّاك آمر، وإيّاك أنهى، وإيّاك اعاقب...). وسائل الشيعة ١: ٣٩.

ولكن من الواضح أنّها لو دلّت على تقييد الإطلاقات الأولية- وكانت في مقام البيان من ناحيتها لا في مقام مجرد بيان أهمية العقل في الإنسان- فلا شك في اختصاصها بالأمر والنهي وما يترتب عليهما من العقاب والثواب، لا الأحكام الوضعية، وليست من قبيل حديث رفع القلم الذي ادّعي ظهوره في رفع قلم مطلق التشريع. نعم، ورد في ارشاد المفيد:( روت العامة والخاصة انّ مجنونة فجر بها رجل وقامت البينة عليها، فأمر عمر بجلدها الحدّ، فمرّ بها أمير المؤمنين عليه السلام فقال: ما بال مجنونة آل فلان تقتل؟ فقيل له: إنّ رجلًا فجر بها فهرب، وقامت البينة عليها وأمر عمر بجلدها. فقال لهم: ردّوها إليه وقولوا له أما علمت أنّ هذه مجنونة آل فلان، وأنّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم قال: رفع القلم عن المجنون حتى يفيق، وانّها مغلوبة على عقلها ونفسها، فردّوها إليه فدرأ عنها الحدّ) وسائل الشيعة ٢٨: ٢٣. فإذا ادّعي أنّ هذا التعبير( روت العامة والخاصة) من مثل الشيخ المفيد ظاهر في قطعية صدور الحديث الناقل لهذه القصة والواقعة، ولو لاحتمال استفاضة نقلها، أو توفّر قرائن على ذلك كان حجة لا محالة. إلّاأنّ دلالة هذا التعبير على أكثر من النقل في طرق الفريقين غير ظاهر. وبهذا يظهر أنّه لو قبلنا عموم رفع القلم أو جري القلم لمطلق قلم التشريع أيضاً لم ينفع هنا، وإن كان نافعاً في بحث الصبي لوجود بعض الروايات المعتبرة فيه، على أنّ جري القلم على الصبي مشروط بالبلوغ.