كتاب الزكاة - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٣٦٨ - الجهة الاولى
قال في النهاية: (وأصل الجذع من أسنان الدواب وهو ما كان شاباً فتياً فهو من الإبل ما دخل في السنة الخامسة، ومن البقر والمعز ما دخل في السنة الثانية، وقيل في البقر في الثالثة، ومن الضأن ما تمت له سنة، وقيل أقل منها، ومنهم من يخالف بعض هذا في التقدير).
وذكر أنّ: (الجذع- بفتحتين- وهو في الإبل ما دخل في السنة الخامسة، ومن البقر والمعز ما دخل في الثانية، وفي المغرّب من المعز لسنة، ومن الضأن لثمانية أشهر، وفي حياة الحيوان الجذع من الضأن ما له سنة تامة، هذا هو الصحيح عند أصحابنا، وهو الأشهر عند أهل اللغة وغيرهم، وقيل ما له ستة أشهر، وقيل سبعة، وقيل ثمانية، وقيل ابن عشر، حكاه القاضي عياض)[١].
كما أنّ في الثني في الماعز قول أيضاً بأنّه ما أكمل سنة.
وقال في المجمع في معنى الثني: (والثني الذي ألقى ثنيّته وهو من ذوات الظلف والحافر في السنة الثالثة، ومن ذوات الخف في السنة السادسة... وقيل الثني من الخيل ما دخل في الرابعة، ومن المعز ما له سنة ودخل في الثانية، وجاء في الحديث والثني من البقر والمعز هو الذي تمّ له سنة)[٢].
وقال في المقنعة في بحث الاضحية: (اعلم أنّه لا يجوز في الأضاحي من البُدن إلّاالثني، وهو الذي قد تمّ له خمس سنين ودخل في السادسة، ولا يجوز
[١]- النهاية( ابن الأثير) ١: ٢٥٠.
[٢]- مجمع البحرين ١: ٣٣٠.