كتاب الزكاة - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٤٨٢ - الطائفة الثانية
مسألة ١٣: إذا حصل لمالك النصاب في الأنعام ملك جديد، إمّا بالنتاج وإمّا بالشراء أو الإرث أو نحوهما، فإن كان بعد تمام الحول السابق قبل الدخول في اللاحق [١] فلا إشكال في ابتداء الحول للمجموع إن كمل بها النصاب اللاحق، وأمّا إن كان في أثناء الحول فإمّا أن يكون ما حصل بالملك الجديد بمقدار العفو ولم يكن نصاباً مستقلّاً ولا مكمّلًا لنصاب آخر، وإمّا أن يكون نصاباً مستقلّاً، وإمّا أن يكون مكمّلًا للنصاب [٢].
[١] أي من من بداية الحول الثاني للنصاب الأوّل حصل على الملك الجديد، فالمقصود المقارنة لا القبلية.
[٢] يذكر السيّد الماتن قدس سره أقساماً ثلاثة لفرضية حصول ملك جديد في أثناء الحول، وتحت كل قسم بحسب الحقيقة قسمان وفرضان، فالأقسام ستّة:
القسم الأوّل: أن يكون ما حصل بالملك الجديد بمقدار العفو أي لا يكون نصاباً مستقلّاً ولا مكملًا لنصاب آخر، وهذا تحته قسمان:
١- ما لا يكون نصاباً مستقلّاً ولا مكملًا لنصاب حتى لو كان وحده كالأربعة من الإبل، وهذا حكمه واضح.
٢- ما يكون نصاباً مستقلّاً لو كان وحده وغير منضمّ إلى الملك الأوّل، وإنّما لا يكون نصاباً مستقلّاً في حال الانضمام كالأربعين من الغنم الحاصل في أثناء الحول، وفي هذا القسم توجد شبهة ستأتي من صاحب المعتبر وصاحب الدروس مع جوابها.