كتاب الزكاة - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٥٠٣ - الطائفة الثانية
ويلحق بهذا القسم- على الأقوى- ما لو كان الملك الجديد نصاباً مستقلّاً ومكمّلًا للنصاب اللاحق كما لو كان عنده من الإبل عشرون فملك في الأثناء ستّاً اخرى، أو كان عنده خمس ثمّ ملك احدى وعشرين، ويحتمل إلحاقه بالقسم الثاني [١].
إن كان يجب عليه الزكاة واقعاً فبعنوان الزكاة، وإلّا فبعنوان القرض في ذمته يحتسبه بعد تمام حول النصاب الثاني.
نعم، إذا كان احدى الفريضتين أكثر من الاخرى يتشكل العلم الإجمالي بوجوب دفع الأقل الآن أو الأكثر فيما بعد مثلًا.
إلّاأنّه أيضاً لا يقتضي أكثر من دفع الزيادة وما به التفاوت إذا كان ما يدفعه الآن بعنوان الأعم من التمليك إذا كان عليه فريضة أو القرض إذا لم يكن، لا تكرار الفريضة كاملةً.
هذا كلّه إذا كان النظر إلى منجزية العلم الإجمالي، وأمّا إذا كان النظر إلى الأصل العملي الشرعي فلا إشكال أنّ مقتضى استصحاب عدم اشتغال المال بأكثر من مقدار الفريضة الأقل وبقاء الباقي على ملك مالكه الاجتزاء بالأقل، وهذا واضح.
[١] هذا هو الشقّ الثاني من القسم الثالث- وهو سادس الأقسام بحسب تقسيمنا- وهو ما إذا كان الملك الجديد مكملًا للنصاب اللاحق وفي عين الحال يكون في نفسه بمقدار نصاب مستقل أو مشتمل عليه كما في المثالين المذكورين في المتن. وقد ألحقه أوّلًا بالشق الأوّل من القسم الثالث، وذكر في ذيل كلامه احتمال إلحاقه بالقسم الثاني في الحكم، أي احتساب حول مستقل لكل من