كتاب الزكاة - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١٠٧ - الجهة الرابعة
نقراً فلا شيء عليه، وما منع نفسه من فضله أكثر مما منع من حق اللَّه الذي يكون فيه»[١].
ورواية زرارة ومحمّد بن مسلم قالا: «قال أبو عبد اللَّه عليه السلام: أيّما رجل كان له مال وحال عليه الحول فإنّه يزكّيه، قلت له: فإن وهبه قبل حلّه بشهر أو بيوم؟ قال: ليس عليه شيء أبداً»[٢].
ورواية الحلبي قال: «سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يفيد المال قال:
لا يزكّيه حتى يحول عليه الحول»[٣].
ورواية الفضل بن شاذان عن الإمام الرضا عليه السلام قال: «لا تجب الزكاة على المال حتى يحول عليه الحول»[٤].
ورواية شعيب قال: قال أبو عبد اللَّه عليه السلام: «كل شيء جرّ عليك المال فزكّه»[٥].
وصحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام «أنّه سئل عن الخُضَر فيها زكاة وإن بيعت بالمال العظيم؟ فقال: لا، حتى يحول عليه الحول».
وصحيح الحلبي قال: «قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: ما في الخُضَر؟ قال:
وما هي؟، قلت: القضب والبطيخ ومثله من الخضر، قال: ليس عليه شيء إلّا
[١]- وسائل الشيعة ٩: ١٥٩.
[٢]- نفس المصدر: ١٦٣.
[٣]- نفس المصدر: ١٦٩.
[٤]- نفس المصدر: ١٧٠.
[٥]- نفس المصدر: ١٧١.