كتاب الزكاة - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٤٨٣ - الطائفة الثانية
القسم الثاني: أن يكون الملك الجديد نصاباً مستقلّاً في عرض الأوّل ولو بضم العفو من النصاب الأوّل إلى الملك الجديد كمن يملك تسعة من الإبل ثمّ يملك واحداً أي النصاب اللاحق لا يأخذ شيئاً من النصاب السابق، ولا يكون تداخل بين أفراد النصابين لا بلحاظ ما فيه زكاة ولا بلحاظ العفو، كما أنّه لابد وأن لا يبلغ مجموع الملكين نصاباً ثالثاً كعشرة من الإبل مع ستة وعشرين، وإلّا كان مكملًا ومن القسم الثالث لا الثاني؛ إذ ليست ستة وعشرين ضمن الستة والثلاثين نصاباً مستقلّاً، وهذا واضح.
وهذا القسم تحته قسمان:
١- أن يكون الملكان نصابين مستقلّين حتى بعد انضمامهما، كالخمسة من الإبل مع خمسة اخرى.
٢- أن يكون النصاب الأوّل بشرط الانفراد نصاباً لا بعد ضمّ النصاب المستقل الجديد، كما إذا كان عنده خمسة من الإبل ثمّ ملك ستة وعشرين، فإنّ الخمسة معها لا تكون نصاباً مستقلّاً، ولا تكون مكمّلة له، بل تكون معفواً عنها، وحكمه يختلف على ما سنذكره.
القسم الثالث: أن يكون الملك الجديد مكملًا للنصاب، أي يكون تداخل بين أفراد النصابين السابق واللاحق، وهذا تحته قسمان كما يذكره الماتن؛ لأنّه تارة لا يكون اللاحق بنفسه نصاباً مستقلّاً حتى إذا لم يكن مكملًا، واخرى يكون نصاباً مستقلّاً أيضاً، فالمجموع ستة أقسام.