كتاب الزكاة - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٤٨٥ - الطائفة الثانية
وأمّا في القسم الثاني فلا يضمّ الجديد إلى السابق، بل يعتبر لكل منهما حول بانفراده، كما لو كان عنده خمس من الإبل ثمّ بعد ستة أشهر ملك خمسة اخرى، فبعد تمام السنة الاولى يخرج شاة وبعد تمام السنة للخمسة الجديدة أيضاً يخرج شاة وهكذا [١].
[١] وهذا لعلّه مجمع عليه عند أصحابنا في قبال المذاهب الأربعة من العامة، حيث حكموا بأنّ السخال والفصال والعجاجيل والأولاد في الأنعام تابعة لُامّهاتها في الحول، ولا يجب احتساب حول جديد لها منذ حصولها في ملك المالك. وقد ادّعى السيّد والشيخ في الانتصار والخلاف اجماع الإمامية والطائفة على ذلك، من دون فرق بين أن يكون بالنتاج أو بغير ذلك.
قال في الانتصار: (وممّا يظنّ انفراد الإمامية به القول بأنّ السخال والفصال والعجاجيل لا تُضمّ إلى امّهاتها في الزكاة وإن بلغ عدد الامّهات النصاب، وسواء كانت هذه السخال متولّدة عن هذه الامّهات التي في ملك صاحبها أو كانت مستفادة من جهة اخرى... والحجة لمذهبنا الإجماع)[١].
وفي المنتهى: (ولا تجب الزكاة في السخال حتى يحول عليها الحول، وليس حول امّهاتها حولها، وعليه فتوى علمائنا أجمع، وبه قال الحسن البصري وإبراهيم النخعي)[٢].
وفي المعتبر: (لو كان معه نصاب من الإبل والغنم فنتجت في أثناء الحول اعتبر لها حول بانفرادها، ولا يكون حول امّهاتها حولًا لها، وبه قال الحسن
[١]- الانتصار: ٢٢٠.
[٢]- المنتهى ١: ٤٩١.