كتاب الزكاة - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٣٩٩ - الجهة الثانية
المصدّق، ولا يفرّق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق ويعدّ صغيرها وكبيرها»[١].
الثالثة- ما ينقله الشريف الرضي في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين عليه السلام في وصية كان يكتبها لمن يستعمله على الصدقات، والكتاب طويل، وفقراتها متطابقة تقريباً مع ما تقدّم نقله في صحيح بريد بن معاوية، إلّاأنّ في ضمنها هذه الإضافة: «ولا تأخذن عوداً ولا هرمة ولا مكسورة ولا مهلوسة ولا ذات عوار»[٢].
والعود المسنّ من الإبل والمهلوسة الضعيفة أو المريضة التي يتساقط شعرها.
والتعبير الوارد في صحيحة أبي بصير بنقل التهذيب: «إلّاأن يشاء المصدّق أن يعد صغيرها وكبيرها» قد يكون ظاهراً في عدم عدّ الهرم وذات العوار من النصاب، وفي الاستبصار ورد التعبير «إلّاأن يشاء المصدّق يعد صغيرها وكبيرها».
ولكن الموجود في نسخة الوسائل: «ويعد صغيرها وكبيرها» وهو المعتبر؛ لأنّ لصاحب الوسائل طريقاً معتبراً إلى نسخ التهذيب والاستبصار، فتكون جملة مستقلة، وما ورد في صحيح محمّد بن قيس أيضاً يكون قرينة على ذلك أيضاً.
[١]- أورد قسم منها صاحب الوسائل ٩: ١٢٦.
[٢]- وسائل الشيعة ٩: ١٣٤.