كتاب الزكاة - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٢٢٨ - الوجه الثالث
سنين كم يزكّيه؟ قال: سنة واحدة»[١].
وفي رواية إسماعيل بن عبد الخالق: «فأمّا إن غاب عنك سنة أو أقل أو أكثر فلا تزكّه إلّافي السنة التي يخرج فيها»[٢].
وفي رواية زرارة ورد عنوان المال الغائب مطلقاً من حيث الزمان، قال:
«في رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه، قال: فلا زكاة عليه حتى يخرج، فإذا خرج زكّاه لعام واحد»[٣].
ولم يرد في شيء من الروايات ذكر المال الغائب سنتين بالخصوص، بل الوارد المال الغائب ثلاث سنين وخمس سنين وسنة واحدة أو أكثر أو أقل ومطلق المال الغائب.
فما جاء في المتن من ذكر المال الغائب سنتين أو أزيد لم يرد في رواية.
اللّهمّ إلّاإذا استفيد من رواية سدير أنّ عدم التمكّن ونسيان محلّ دفن المال إنّما حصل للمالك بعد حلول الحول الأوّل عليه، حيث ذهب ليأخذ المال فلم يجده فيكون زمان الفقدان سنتين.
إلّاأنّ هذا لازمه أن تكون الرواية أجنبية عن محلّ البحث؛ لأنّ دفع الزكاة لسنة واحدة تكون واجبة عليه للتمكّن منه في السنة الاولى، وهو خلف المقصود.
[١]- وسائل الشيعة ٩: ٩٤.
[٢]- نفس المصدر.
[٣]- نفس المصدر: ٩٥.