كتاب الزكاة - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٧٩ - الطائفة الثالثة
فإذا اطمئن بذلك ولو لاتحاد الطبقة أو حجّية شهادة نصر بن الصباح كان السند معتبراً.
ومنها- معتبرة عبد العزيز- بناءً على اعتبار طريق الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضال- قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يكون له الدين أيزكيه؟
قال: «كل دين يدعه هو إذا أراد أخذه فعليه زكاته، وما كان لا يقدر على أخذه فليس فيه زكاة»[١].
ومنها- معتبرة عمر بن يزيد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «ليس في الدين زكاة، إلّاأن يكون صاحب الدين هو الذي يؤخّره، فإذا كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة حتى يقبضه»[٢].
الطائفة الثالثة:
ما ورد بعنوان الوديعة أو الدين وما لا يصل إلى يد المالك أو ما ليس في يد المالك:
منها- صحيحة إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام:
الرجل يكون له الوديعة والدين فلا يصل إليهما، ثمّ يأخذهما متى يجب عليه الزكاة؟ قال: «إذا أخذهما ثمّ يحول عليه الحول يزكّي»[٣].
ومنها- معتبرة سماعة قال: سألته عن الرجل يكون له الدين على الناس تجب فيه الزكاة؟ قال: «ليس عليه فيه زكاة حتى يقبضه، فإذا قبضه فعليه الزكاة، وإن هو طال حبسه على الناس حتى يمرّ لذلك سنون فليس عليه زكاة
[١]- نفس المصدر: ٩٦، ح ٥.
[٢]- نفس المصدر: ٩٧.
[٣]- نفس المصدر: ٩٦.