كتاب الزكاة - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٤٨٤ - الطائفة الثانية
أمّا في القسم الأوّل فلا شيء عليه، كما لو كان له هذا المقدار ابتداءً، وذلك كما لو كان عنده من الإبل خمسة فحصل له في أثناء الحول أربعة اخرى، أو كان عنده أربعون شاة ثمّ حصل له أربعون في أثناء الحول [١].
[١] وقد احتمل المحقّق في المعتبر[١] ثبوت الزكاة في الفرض الثاني من هذا القسم كما في المثال الثاني؛ إذ أربعون الثانية لو كانت وحدها من دون الأربعين الاولى كانت نصاباً مستقلّاً.
واستوجهه الشهيد الأوّل في الدروس، مستدلّاً عليه بشمول قوله عليه السلام:
«في كل أربعين شاة شاة»[٢] له.
والجواب: بأنّ المراد أنّ في كل أربعين شاة مستقلة شاةً لا المنضمّة، فالعموم بلحاظ المالكين لا بلحاظ الشياه لمالك واحد؛ لصراحة ما دلّ على أنّ من يملك الأربعين فلا نصاب عليه بعده حتى تبلغ شياهه مئة وواحدة وعشرين، أي أنّ الأرقام المنضمة إلى الأربعين الاولى حتى تبلغ المئة وواحدة وعشرين تكون معفوّة حتى إذا كانت تدريجية كما هو الغالب، وهذا واضح.
[١]- المعتبر ٢: ٥٠٩.
[٢]- وسائل الشيعة ٩: ١٦٦، ح ١