كتاب الزكاة - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٣١١ - فصل في زكاة الأنعام
وفي كتاب الفقه الإسلامي وأدلّته- بعد ذكر النصب المذكورة- قال: (وفي مائة واحدى وعشرين إلى مائة وتسع وعشرين (١٢١- ١٢٩) ثلاث بنات لبون عند الجمهور، وعند الحنفية حقتان وشاة؛ لأنّه إذا زادت عن مائة وعشرين تستأنف عندهم الفريضة، فيكون في الخمس من الإبل شاة مع حقتين، وفي العشر شاتان، وفي خمس عشر ثلاث شياه، وفي العشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين بنت مخاض مع الحقتين، فإذا بلغت مائة وخمسين فيكون فيها ثلاث حقاق، فإذا زادت عن ذلك تستأنف الفريضة أيضاً على النحو المذكور، ففي الخمس شاة مع ثلاثة حقاق الخ.
ويخير الساعي لا المالك عند المالكية في (١٢١- ١٢٩) بين حقتين وبين ثلاث بنات لبون إذا وجد الصنفان عند المزكّي، أو فقدا ويتعيّن عليه الأخذ ما وجد عند ربّ المال من الحقتين أو ثلاث بنات لبون.
وفي مائة وثلاثين فأكثر في كل أربعين عند الجمهور بنت لبون، وفي كل خمسين حقة؛ لقول النبي صلى الله عليه و آله و سلم: «فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعينبنت لبون»، وفي رواية الدارقطني: «إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة»)[١].
بل صريح صحيح ابن الحجاج عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّ الخلاف مع العامة إنّما هو في النصاب الخامس. قال: (في خمس قلائص[٢] شاة، وليس فيما
[١]- الفقه الإسلامي وأدلّته ٢: ٨٣٨.
[٢]- قلائص، قلاص جمع قلوص: وهي الشابة من الإبل.