موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٦٤ - كتاب المزارعة
(مسألة ١١): المزارعة عقد لازم من الطرفين، فلا تنفسخ بفسخ أحدهما إلّا إذا كان له الخيار بسبب الاشتراط وغيره، وتنفسخ بالتقايل كسائر العقود اللازمة، كما أنّه تبطل وتنفسخ قهراً بخروج الأرض عن قابلية [١] الانتفاع لانقطاع الماء عنها أو استيلائه عليها وغير ذلك.
(مسألة ١٢): لا تبطل المزارعة بموت أحد المتعاقدين، فإن مات ربّ الأرض قام وارثه مقامه، و إن مات العامل فكذلك، فإمّا أن يتمّوا العمل ولهم حصّة مورّثهم، و إمّا أن يستأجروا أحداً لإتمام العمل من مال المورّث ولو بالحصّة المزبورة، فإن زاد شيء كان لهم. نعم إذا اشترط على العامل مباشرته للعمل تبطل بموته.
(مسألة ١٣): إذا تبيّن بطلان المزارعة بعد ما زرع الأرض، فإن كان البذر لصاحب الأرض كان الزرع له وعليه اجرة العامل [٢]، وكذا اجرة العوامل إن كانت من العامل، و إن كان من العامل كان الزرع له وعليه اجرة الأرض، وكذا اجرة العوامل إن كانت من صاحب الأرض، وليس عليه إبقاء الزرع إلى بلوغ الحاصل ولو بالاجرة، فله أن يأمر بقلعه.
(مسألة ١٤): كيفية اشتراك العامل مع المالك في الحاصل تابعة للجعل والقرار الواقع بينهما، فتارة: يشتركان في الزرع من حين طلوعه وبروزه، فيكون
[١] مع عدم تيسّر العلاج.
[٢] إذا كان البطلان مستنداً إلى جعل جميع الحاصل لصاحب الأرض فالأقوى عدم اجرةالعمل و العوامل عليه، و إذا كان مستنداً إلى جعل جميعه للزارع، فالأقوى عدم اجرة الأرض و العوامل عليه.