موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٦٦ - كتاب المزارعة
والناعور ونحو ذلك- فلا بدّ من تعيين كونها على أيّ منهما، إلّاإذا كانت هناك عادة تغني عن التعيين.
(مسألة ١٦): يجوز لكلّ من المالك و الزارع عند بلوغ الحاصل تقبّل حصّة الآخر بحسب الخرص بمقدار معيّن [١] بالتراضي، والأقوى لزومه من الطرفين بعد القبول. و إن تبيّن بعد ذلك زيادتها أو نقيصتها فعلى المتقبّل تمام ذلك المقدار ولو تبيّن أنّ حصّة صاحبه أقلّ منه، كما أنّ على صاحبه قبول ذلك و إن تبيّن كونها أكثر منه وليس له مطالبة الزائد.
(مسألة ١٧): إذا بقيت في الأرض اصول الزرع بعد جمع الحاصل وانقضاء المدّة فنبتت بعد ذلك في العام المستقبل، فإن كان القرار الواقع بينهما على اشتراكهما في الزرع واصوله كان الزرع الجديد بينهما على حسب الزرع السابق، و إن كان القرار على اشتراكهما فيما خرج من الزرع في ذلك العام فقد كان ذلك لصاحب البذر إلّاإذا أعرض عنه فهو لمن سبق.
(مسألة ١٨): يجوز المزارعة على أرض بائرة- لا يمكن زرعها إلّابعد إصلاحها وتعميرها- على أن يعمّرها ويصلحها ويزرعها سنة أو سنتين- مثلًا- لنفسه، ثمّ يكون الحاصل بينهما بالإشاعة بحصّة معيّنة في مدّة مقدّرة.
[١] من حاصله.