موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٦٨ - كتاب المساقاة
والظاهر كفاية جعل المدّة إلى بلوغ الثمر في العام الواحد إذا عيّن مبدأ الشروع في السقي، وأن تكون الحصّة معيّنة مشاعة بينهما مقدّرة بمثل النصف أو الثلث أو الربع ونحو ذلك، فلا تصحّ أن يجعل لأحدهما مقداراً معيّناً و البقيّة للآخر، أو يجعل لأحدهما أشجاراً معلومة وللآخر اخرى، نعم لا يبعد جواز أن يشترط اختصاص أحدهما بأشجار معلومة والاشتراك في البقيّة، أو يشترط لأحدهما مقدار معيّن مع الاشتراك في البقيّة إذا علم كون الثمر أزيد من ذلك المقدار وأ نّه تبقى بقيّة.
(مسألة ١): لا إشكال في صحّة المساقاة قبل ظهور الثمر، كما لا إشكال [١] في عدم الصحّة بعد البلوغ و الإدراك بحيث لا يحتاج إلى عمل غير الحفظ والاقتطاف. وفي صحّتها بعد الظهور وقبل البلوغ قولان، أقواهما أوّلهما [٢]، خصوصاً إذا كان في جملتها بعض الأشجار التي لم تظهر بعد ثمرها.
(مسألة ٢): لا يجوز المساقاة على الأشجار الغير المثمرة كالخلاف ونحوه. نعم لا يبعد جوازها على ما ينتفع منها بورقه [٣] كالتوت الذكر والحنّاء ونحوهما.
(مسألة ٣): يجوز المساقاة على فسلان مغروسة قبل أن صارت مثمرة؛ بشرط أن تجعل المدّة بمقدار تصير مثمرة فيها كخمس سنين أو ستّ أو أزيد.
(مسألة ٤): إذا كانت الأشجار لا تحتاج إلى السقي- لاستغنائها بماء السماء
[١] الجزم مشكل، بل الصحّة محلّ إشكال.
[٢] إذا كانت محتاجة إلى السقي أو عمل آخر ممّا تستزاد به الثمرة.
[٣] أو ورده.