موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٥٣٤ - القول في اللعان
خرج بذلك من حقّها فليست لها المطالبة و الترافع إلى الحاكم، لكن لا يزول حكم الإيلاء إلّابانقضاء العدّة، فلو راجعها في العدّة عاد إلى الحكم الأوّل، فلها المطالبة بحقّها و المرافعة.
(مسألة ٥): متى وطئها الزوج بعد الإيلاء لزمته الكفّارة؛ سواء كان في مدّة التربّص أو بعدها أو قبلها لو جعلناها من حين المرافعة، لأنّه قد حنث اليمين على كلّ حال؛ و إن جاز له هذا الحنث، بل وجب بعد انقضاء المدّة ومطالبتها وأمر الحاكم به تخييراً، وبهذا يمتاز هذا اليمين عن سائر الأيمان، كما أنّه يمتاز عن غيره بأ نّه لا يعتبر فيه ما يعتبر في غيره؛ من كون متعلّقه مباحاً تساوى طرفاه أو كان راجحاً ديناً أو دنياً.
القول: في اللعان
و هي مباهلة خاصّة بين الزوجين، أثرها دفع حدّ أو نفي ولد كما تعرف تفصيله.
(مسألة ١): إنّما يشرع اللعان في مقامين: أحدهما: فيما إذا رمى الزوج زوجته بالزنا. الثاني: فيما إذا نفى ولدية من وُلد في فراشه مع إمكان لحوقه به.
(مسألة ٢): لا يجوز للرجل قذف زوجته بالزنا مع الريبة، ولا مع غلبة الظنّ ببعض الأسباب المريبة، بل ولا بالشياع، ولا بإخبار شخص ثقة. نعم يجوز مع اليقين، لكن لا يصدّق إذا لم تعترف به الزوجة ولم تكن بيّنة، بل يحدّ حدّ القذف مع مطالبتها إلّاإذا أوقع اللعان الجامع للشروط الآتية، فيدرأ عنه الحدّ.
(مسألة ٣): يشترط في ثبوت اللعان بالقذف أن يدّعي المشاهدة، فلا لعان