موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٣٨٩ - كتاب النكاح
(مسألة ١٤): لا إشكال في جواز العزل، و هو إخراج الآلة عند الإنزال وإفراغ المنيّ إلى الخارج في غير الزوجة الدائمة الحرّة، وكذا فيها مع إذنها. و أمّا فيها بدون إذنها ففيه قولان، أشهرهما الجواز مع الكراهة [١] و هو الأقوى، كما أنّ الأقوى عدم وجوب دية النطفة عليه و إن قلنا بالحرمة، وقيل بوجوبها عليه للزوجة؛ و هي عشرة دنانير، و هو ضعيف في الغاية.
(مسألة ١٥): يجوز لكلّ من الزوج و الزوجة النظر إلى جسد الآخر؛ ظاهره وباطنه حتّى العورة، وكذا مسّ كلّ منهما بكلّ عضو منه كلّ عضو من الآخر مع التلذّذ وبدونه.
(مسألة ١٦): لا إشكال في جواز نظر الرجل إلى ما عدا العورة من مماثله؛ شيخاً كان المنظور إليه أو شابّاً، حسن الصورة أو قبيحها، ما لم يكن بتلذّذ وريبة- والعورة: هي القبل و الدبر و البيضتان كما سبق في أحكام التخلّي من كتاب الطهارة- وكذا لا إشكال في جواز نظر المرأة إلى ما عدا العورة من مماثلها، و أمّا عورتها فيحرم أن تنظر إليها كالرجل.
(مسألة ١٧): يجوز للرجل أن ينظر إلى جسد محارمه- ما عدا العورة- إذا لم يكن مع تلذّذ وريبة. والمراد بالمحارم من يحرم عليه نكاحهنّ من جهة النسب أو الرضاع أو المصاهرة. وكذا يجوز لهنّ النظر إلى ما عدا العورة من جسده بدون تلذّذ أو ريبة.
(مسألة ١٨): لا إشكال في عدم جواز نظر الرجل إلى ما عدا الوجه و الكفّين
[١] بل لا يبعد عدم الكراهة في التي علم أنّها لا تلد، وفي المسنّة و السليطة و البذيئة و التيلا ترضع ولدها.