موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٣٤٦ - القول في إحياء الموات
بتوكيل الغير أو استئجاره، فيكون الحقّ الحاصل بسببه ثابتاً للموكّل و المستأجر لا للوكيل و الأجير، بل لا يبعد [١] كفاية وقوعه عن شخص نيابة عن غيره ثمّ إجازة ذلك الغير في ثبوته للمنوب عنه، و إن لم يخل عن إشكال، فلا ينبغي ترك الاحتياط.
(مسألة ٢٣): لو انمحت [٢] آثار التحجير قبل أن يقوم المحجّر بالتعمير، بطل حقّه وعاد الموات إلى ما كان قبل التحجير.
(مسألة ٢٤): ليس للمحجّر تعطيل الموات المحجّر عليه و الإهمال في التعمير، بل اللازم أن يشتغل بالعمارة عقيب التحجير، فإن أهمل وطالت المدّة وأراد شخص آخر إحياءه فالأحوط أن يرفع الأمر إلى الحاكم مع وجوده وبسط يده، فيلزم المحجّر بأحد أمرين: إمّا العمارة، أو رفع يده عنه ليعمّره غيره، إلّا أن يبدي عذراً موجّهاً مثل انتظار وقت صالح له أو إصلاح آلاته أو حضور العملة فيمهل بمقدار ما يزول معه العذر، وليس من العذر عدم التمكّن من تهيئة الأسباب لفقره [٣]، منتظراً للغنى و التمكّن، فإذا مضت المدّة ولم يشتغل بالعمارة بطل حقّه وجاز لغيره القيام بالعمارة. و إذا لم يكن حاكم يقوم بهذه الشؤون، فالظاهر أنّه يسقط حقّه أيضاً لو أهمل في التعمير وطال الإهمال مدّة طويلة يعدّ مثله في العرف تعطيلًا فجاز لغيره إحياؤه، وليس له منعه،
[١] بعيد.
[٢] بنفسها لا بفعل غير المحجّر وإلّا فلا يبعد بقاؤه مع قرب زمان المحو، ومع طولالمدّة فالظاهر بطلانه مطلقاً، بل لا يبعد بقاء الحقّ مع المحو بنفسه إذا لم يكن لطول مدّة التعطيل.
[٣] إلّاإذا كان متوقّعاً حصول الغنى بحصول أسبابه.