موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٢٩٣ - القول في غير الحيوان
ذلك بالنار [١] لا بالهواء وطول المكث مثلًا. نعم لا يلزم أن يكون ذهاب الثلثين في حال غليانه بل يكفي كون ذلك مستنداً إلى النار ولو بضميمة ما ينقص منه بعد غليانه قبل أن يبرد، فلو كان العصير في القدر على النار و قد غلى حتّى ذهب نصفه- ثلاثة أسداسه- ثمّ وضع القدر على الأرض فنقص منه قبل أن يبرد بسبب صعود البخار سدس آخر كفى في الحلّية.
(مسألة ٢٣): إذا صار العصير المغليّ دبساً قبل أن يذهب ثلثاه، لا يكفي في حلّيته على الأقوى [٢].
(مسألة ٢٤): إذا اختلط العصير بالماء ثمّ غلى، يكفي [٣] في حلّيته ذهاب ثلثي المجموع وبقاء ثلثه، فلو صبّ عشرين رطلًا من ماء في عشرة أرطال من عصير العنب ثمّ طبخه حتّى ذهب منه عشرون وبقي عشرة فهو حلال. وبهذا يمكن العلاج في طبخ بعض أقسام العصير ممّا لا يمكن لغلظها وقوامها أن تطبخ على الثلث؛ لأنّه يحترق ويفسد قبل أن يذهب ثلثاه فيصبّ فيه الماء بمقداره أو أقلّ منه أو أكثر، ثمّ يطبخ إلى أن يذهب الثلثان ويبقى الثلث.
(مسألة ٢٥): لو صبّ على العصير المغليّ قبل أن يذهب ثلثاه مقدار من العصير الغير المغليّ، وجب [٤] ذهاب ثلثي مجموع ما بقي من الأوّل مع ما صبّ ثانياً، ولا يحسب ما ذهب من الأوّل أوّلًا، فإذا كان في القدر تسعة أرطال من
[١] أو بما يغليه.
[٢] بل الأحوط.
[٣] محلّ إشكال، إلّاإذا علم ذهاب ثلثي العصير.
[٤] الأحوط ترك هذا العمل فيطبخ كلّ على حدة، و إن كان لما ذكره وجه.