موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٢٩١ - القول في غير الحيوان
مائعاً، وما أسكر كثيره دون قليله، حرم قليله وكثيره.
(مسألة ١٧): إذا انقلبت الخمر خلًاّ حلّت؛ سواء كان بنفسها أو بعلاج، وسواء كان العلاج بدون ممازجة شيء فيها، كما إذا كان بتدخين أو مجاورة شيء، أو كان بالممازجة؛ سواء استهلك الخليط فيها قبل أن تنقلب خلًاّ، كما إذا مزجت بقليل من الملح أو الخلّ فاستهلكا فيها ثمّ انقلبت خلًاّ، أو لم يستهلك [١]، بل بقي فيها إلى ما بعد الانقلاب، ويطهر ذلك الممتزج الباقي بالتبعية كما يطهر بها الإناء.
(مسألة ١٨): ومن المحرّمات المائعة الفقّاع إذا صار فيه غليان ونشيش و إن لم يسكر، و هو شراب معروف كان في الصدر الأوّل يتّخذ من الشعير في الأغلب، وليس منه ماء الشعير المعمول بين الأطبّاء.
(مسألة ١٩): يحرم عصير العنب إذا نشّ وغلى بنفسه، أو غلى بالنار. وكذا عصير الزبيب [٢] على الأحوط لو لم يكن الأقوى. و أمّا عصير التمر، فالأقوى أنّه يحرم إذا غلى بنفسه [٣] ويحلّ إذا غلى بالنار. والظاهر أنّ الغليان بالشمس كالغليان بالنار فله حكمه.
(مسألة ٢٠): الظاهر أنّ الماء الذي في جوف حبّة العنب بحكم عصيره، فيحرم إذا غلى بنفسه أو بالنار، نعم لا يحكم بحرمته ما لم يعلم بغليانه، و هو
[١] إذا كان الخلط للعلاج بمقدار متعارف، و أمّا مع الزيادة عنه فمحلّ إشكال، بل مع الغلبةفالأقوى حرمتها ونجاستها.
[٢] الأقوى حلّيته.
[٣] إن ثبت أنّه بالغليان بنفسه يصير خمراً، وإلّا فلا.