موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ١٨٩ - كتاب الوقف وأخواته
(مسألة ٨٩): لا فرق فيما كان أمره راجعاً إلى الحاكم بين ما إذا لم يعيّن الواقف متولّياً وبين ما إذا عيّن ولم يكن أهلًا لها أو خرج عن الأهلية، فإذا جعل التولية للعادل من أولاده ولم يكن بينهم عادل أو كان ففسق كان كأن لم ينصب متولّياً.
(مسألة ٩٠): لو جعل التولية لعدلين من أولاده- مثلًا- ولم يكن فيهم إلّا عدل واحد ضمّ الحاكم إليه عدلًا آخر، و أمّا لو لم يوجد فيهم عدل أصلًا، فهل اللازم على الحاكم نصب عدلين أو يكفي نصب واحد؟ أحوطهما الأوّل وأقواهما الثاني.
(مسألة ٩١): إذا احتاج الوقف إلى التعمير ولم يكن وجه يصرف فيه، يجوز للمتولّي أن يقترض له قاصداً أداء ما في ذمّته بعد ذلك ممّا يرجع إليه كمنافعه أو منافع موقوفاته، فيقترض متولّي البستان- مثلًا- لتعميرها بقصد أن يؤدّي بعد ذلك دينه من عائداتها، ومتولّي المسجد أو المشهد أو المقبرة ونحوها بقصد أن يؤدّي دينه من عائدات موقوفاتها، بل يجوز أن يصرف في ذلك من ماله بقصد الاستيفاء ممّا ذكر. نعم لو اقترض له لا بقصد الأداء منه، أو صرف من ماله لا بنيّة الاستيفاء منه، لم يكن له ذلك بعد ذلك.
(مسألة ٩٢): تثبت الوقفية بالشياع- إذا أفاد العلم أو الاطمئنان- وبإقرار ذي اليد أو ورثته، وبكونه في تصرّف الوقف؛ بأن يعامل المتصرّفون فيه معاملة الوقف بلا معارض، وكذا تثبت بالبيّنة الشرعية.
(مسألة ٩٣): إذا أقرّ بالوقف ثمّ ادّعى أنّ إقراره كان لمصلحة يسمع منه، لكن يحتاج إلى الإثبات، بخلاف ما إذا أوقع العقد وحصل القبض، ثمّ ادّعى أنّه لم