موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ١٩٠ - كتاب الوقف وأخواته
يكن قاصداً فإنّه لا يسمع منه أصلًا، كما هو الحال في جميع العقود و الإيقاعات.
(مسألة ٩٤): كما أنّ معاملة المتصرّفين معاملة الوقفية دليل على أصل الوقفية ما لم يثبت خلافها، كذلك كيفية عملهم- من الترتيب أو التشريك والمصرف وغير ذلك- دليل على كيفيته، فيتّبع ما لم يعلم خلافها.
(مسألة ٩٥): إذا كان ملك بيد شخص يتصرّف فيه بعنوان الملكية، لكن علم أ نّه قد كان في السابق وقفاً، لم ينتزع من يده بمجرّد ذلك، ما لم يثبت وقفيته فعلًا. وكذا لو ادّعى أحد أنّه قد وقف على آبائه نسلًا بعد نسل، وأثبت ذلك من دون أن يثبت كونه وقفاً فعلًا. نعم لو أقرّ ذو اليد في مقابل خصمه؛ بأ نّه قد كان وقفاً إلّاأنّه قد حصل المسوّغ للبيع و قد اشتراه، سقط حكم يده وينتزع منه، ويلزم بإثبات الأمرين: وجود المسوّغ للبيع ووقوع الشراء.
(مسألة ٩٦): إذا كان كتاب أو مصحف أو صُفر- مثلًا- بيد شخص، و هو يدّعي ملكيته وكان مكتوباً عليه أنّه وقف، لم يحكم بوقفيته بمجرّد ذلك، فيجوز الشراء منه. نعم الظاهر أنّ وجود مثل ذلك عيب ونقص في العين، فلو خفي على المشتري ثمّ اطّلع عليه كان له خيار الفسخ.
(مسألة ٩٧): لو ظهر في تركة الميّت ورقة بخطّه: أنّ ملكه الفلاني وقف وأ نّه وقع القبض و الإقباض، لم يحكم بوقفيته بمجرّد ذلك ما لم يحصل العلم أو الاطمئنان به؛ لاحتمال أنّه كتب ليجعله وقفاً كما يتّفق ذلك كثيراً.
(مسألة ٩٨): إذا كانت العين الموقوفة من الأعيان الزكوية- كالأنعام الثلاثة- لم يجب على الموقوف عليهم زكاتها و إن بلغت حصّة كلّ منهم حدّ النصاب،