موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ١٨٨ - كتاب الوقف وأخواته
عمله؛ ليس له أزيد من ذلك و إن كان أقلّ من اجرة مثله، ولو لم يذكر شيئاً فالأقرب أنّ له اجرة المثل.
(مسألة ٨٥): ليس للمتولّي تفويض التولية إلى غيره حتّى مع عجزه عن التصدّي، إلّاإذا جعل الواقف له ذلك عند جعله متولّياً، نعم يجوز له التوكيل في بعض ما كان تصدّيه من وظيفته إذا لم يشترط عليه المباشرة.
(مسألة ٨٦): يجوز للواقف أن يجعل ناظراً على المتولّي، فإن أحرز أنّ المقصود مجرّد اطّلاعه على أعماله لأجل الاستيثاق فهو مستقلّ في تصرّفاته، ولا يعتبر إذن الناظر في صحّتها ونفوذها، و إنّما اللازم عليه إطلاعه، و إن كان المقصود إعمال نظره وتصويب عمله لم يجز له التصرّف إلّابإذنه وتصويبه، ولو لم يحرز مراده فاللازم مراعاة الأمرين.
(مسألة ٨٧): إذا لم يعيّن الواقف متولّياً أصلًا؛ فأمّا الأوقاف العامّة فالمتولّي لها الحاكم أو المنصوب من قبله على الأقوى، و أمّا الأوقاف الخاصّة فالحقّ أنّه بالنسبة إلى ما كان راجعاً إلى مصلحة الوقف ومراعاة البطون- من تعميره وحفظ الاصول وإجارته على البطون اللاحقة ونحوها- كالأوقاف العامّة توليتها للحاكم أو منصوبه، و أمّا بالنسبة إلى تنميته واصلاحاته الجزئية المتوقّف عليها في حصول النماء الفعلي كتنقية أنهاره وكريه وحرثه وجمع حاصله وتقسيمه وأمثال ذلك، فأمرها راجع إلى الموقوف عليهم الموجودين.
(مسألة ٨٨): في الأوقاف التي توليتها للحاكم ومنصوبه، مع فقده وعدم الوصول إليه توليتها لعدول المؤمنين.