موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ١٧٣ - كتاب الوقف وأخواته
محصورة، كما إذا وقف على فقراء محلّة أو قرية صغيرة، توزّع منافع الوقف على الجميع، و إن كانوا غير محصورين لم يجب الاستيعاب، لكن لا يترك الاحتياط بمراعاة الاستيعاب العرفي مع كثرة المنفعة، فيوزّع على جماعة معتدّ بها بحسب مقدار المنفعة.
(مسألة ٤٢): إذا وقف على فقراء قبيلة- كبني فلان- وكانوا متفرّقين لم يقتصر [١] على الحاضرين، بل يجب تتبّع الغائبين وحفظ حصّتهم للإيصال إليهم، نعم إذا لم يمكن التفتيش عنهم وصعب إحصاؤهم لم يجب الاستقصاء، بل يقتصر [٢] على من حضر.
(مسألة ٤٣): إذا وقف على المسلمين كان لكلّ [٣] من أقرّ بالشهادتين، ولو وقف على المؤمنين اختصّ بالاثني عشرية لو كان الواقف إمامياً وكذا لو وقف على الشيعة.
(مسألة ٤٤): إذا وقف في سبيل اللَّه يصرف في كلّ ما يكون وصلة إلى الثواب، وكذلك لو وقف في وجوه البرّ.
(مسألة ٤٥): إذا وقف على أرحامه أو أقاربه فالمرجع العرف، و إذا وقف على الأقرب فالأقرب كان ترتيبياً على كيفية طبقات الإرث.
(مسألة ٤٦): إذا وقف على أولاده اشترك الذكر والانثى و الخنثى ويكون
[١] إلّاإذا كان عددهم غير محصور كبني هاشم.
[٢] بل يجب الاستقصاء بمقدار الإمكان وعدم الحرج على الأحوط، إلّاأن يكون على الجهة.
[٣] إذا كان الواقف ممّن يرى أنّ غير أهل مذهبه أيضاً من المسلمين.