موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ١٢٦ - القول في الكفالة
المشتري البائع بالثمن على شخص آخر ثمّ تبيّن بطلان البيع بطلت الحوالة، بخلاف ما إذا انفسخ البيع بخيار أو بالإقالة، فإنّه تبقى الحوالة ولم تتبع البيع في الانفساخ.
(مسألة ١٢): إذا كان له عند وكيله أو أمينه مال معيّن خارجي، فأحال دائنه عليه ليدفع إليه وقبل المحتال وجب عليه دفعه إليه، و إن لم يدفع فله الرجوع على المحيل لبقاء شغل ذمّته.
القول: في الكفالة
وحقيقتها: التعهّد والالتزام لشخص بإحضار نفس له حقّ عليها؛ و هي عقد واقع بين الكفيل و المكفول له و هو صاحب الحقّ، والإيجاب من الأوّل و القبول من الثاني. ويكفي في الإيجاب كلّ لفظ دالّ على الالتزام المزبور كأن يقول:
«كفلت لك بدن فلان» أو «نفسه» أو «أنا كفيل لك بإحضاره» ونحو ذلك، وفي القبول كلّ ما يدلّ على الرضا بذلك.
(مسألة ١): يعتبر في الكفيل: البلوغ و العقل والاختيار و التمكّن من الإحضار، ولا يشترط في المكفول له البلوغ و العقل، فيصحّ الكفالة للصبيّ والمجنون إذا قبلها الوليّ.
(مسألة ٢): لا إشكال في اعتبار رضا الكفيل و المكفول له، و أمّا المكفول ففي اعتبار رضاه تأمّل وإشكال، والأحوط [١] اعتباره، بل الأحوط كونه
[١] لكن الأقوى عدم اعتباره وعدم كونه طرفاً للعقد، نعم مع رضاه يلحق بها بعضالأحكام زائداً على المجرّدة منه.