موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٥٣٢ - القول في الإيلاء
عليه قبل التكفير غير الوطء من سائر الاستمتاعات كالقبلة و الملامسة؟
فيه إشكال [١].
(مسألة ٧): إذا طلّقها رجعياً ثمّ راجعها، لم يحلّ له وطؤها حتّى يكفّر، بخلاف ما إذا تزوّجها جديداً بعد انقضاء العدّة أو في العدّة إذا كان الطلاق بائناً، فإنّه يسقط حكم الظهار ويجوز له وطؤها بلا تكفير.
(مسألة ٨): كفّارة الظهار- كما مرّ في كتاب الكفّارات- أحد امور ثلاثة مرتّبة: عتق رقبة، و إذا عجز عنه فصيام شهرين متتابعين، و إذا عجز عنه فإطعام ستّين مسكيناً.
(مسألة ٩): إذا صبرت المظاهرة على ترك وطئها فلا اعتراض، و إن لم تصبر رفعت أمرها إلى الحاكم، فيحضره ويخيّره بين الرجعة بعد التكفير وبين طلاقها، فإن اختار أحدهما، وإلّا أنظره ثلاثة أشهر من حين المرافعة، فإن انقضت المدّة ولم يختر أحد الأمرين حبسه وضيّق عليه في المطعم و المشرب حتّى يختار أحدهما، ولا يجبره على خصوص أحدهما ولا يطلّق عنه.
القول: في الإيلاء
و هو الحلف على ترك وطء الزوجة الدائمة المدخول بها؛ أبداً أو مدّة تزيد عن أربعة أشهر للإضرار بها، فلا يتحقّق الإيلاء بالحلف على ترك وطء المملوكة ولا المتمتّع بها ولا لغير المدخول بها ولا بالحلف على ترك وطئها مدّة لا تزيد عن أربعة أشهر، ولا فيما إذا كان لملاحظة مصلحة كإصلاح لبنها أو كونها
[١] و إن كان الأشبه عدم الحرمة.