موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٥٢٠ - القول في الرجعة
الزوج قبل انقضاء سنة لم ترثه. الثاني: أن لا يبرأ الزوج من المرض الذي طلّقها فيه، فلو برئ من ذلك المرض ثمّ مرض ثمّ مات في أثناء السنة لم ترثه، إلّاإذا كان موته في أثناء العدّة الرجعية. الثالث: أن لا يكون الطلاق بالتماس منها، فلا ترث المختلعة و المباراة؛ لأنّ الطلاق إنّما هو بالتماس منهما.
(مسألة ١٢): لا يجوز لمن طلّق رجعياً أن يخرج المطلّقة من بيته حتّى تنقضي عدّتها، إلّاأن تأتي بفاحشة؛ أعلاها ما أوجب الحدّ، وأدناها [١] أن تؤذي أهل البيت بالشتم وبذائة اللسان. وكذا لا يجوز لها الخروج بدون إذن الزوج إلّا لضرورة أو لأداء واجب مضيّق.
القول: في الرجعة
و هي ردّ المطلّقة في زمان عدّتها إلى نكاحها السابق، فلا رجعة في البائنة ولا في الرجعية بعد انقضاء العدّة.
(مسألة ١): الرجعة إمّا بالقول، و هو كلّ لفظ دلّ على إنشاء الرجوع كقوله:
«راجعتكِ» أو «رجّعتك» أو «ارتجعتك إلى نكاحي»، أو دلّ على الإمساك بزوجيتها كقوله: «رددتك إلى نكاحي» أو «أمسكتك في نكاحي». ويجوز في الجميع إسقاط قوله «إلى نكاحي» و «في نكاحي». ولا يعتبر فيه العربية، بل يقع بكلّ لغة إذا كان بلفظ أفاد المعنى المقصود في تلك اللغة، و إمّا بالفعل؛ بأن يفعل
[١] لم يكن كلّ معصية موجباً لجواز إخراجها، بل الموجب له إمّا ما يوجب الحدّ، أو مايوجب النشوز على الأظهر، و أمّا البذاء باللسان وإيذاء الأهل إذا لم ينته إلى النشوز ففيه إشكال وتأمّل، ولا يبعد أن يكون ما يوجب الحدّ موجباً لسقوط حقّها مطلقاً، وما يوجب النشوز لسقوطه ما دام بقائها عليه و إذا رجعت رجع حقّها.