موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٤٩٤ - القول في شروطه
- مثلًا- حينئذٍ وقع صحيحاً. نعم لو قدر على التورية وأوقع الطلاق من دون تورية فالظاهر وقوعه مكرهاً عليه وباطلًا.
(مسألة ٦): لو أكرهه على طلاق إحدى زوجتيه فطلّق إحداهما المعيّنة وقع مكرهاً عليه، ولو طلّقهما معاً ففي وقوع طلاق إحداهما مكرهاً عليه فيعيّن بالقرعة أو صحّة كليهما وجهان، لا يخلو أوّلهما من رجحان. و أمّا لو أكرهه على طلاق كلتيهما فطلّق إحداهما، فالظاهر أنّه وقع مكرهاً عليه.
(مسألة ٧): لو أكرهه على أن يطلّق زوجته ثلاث طلقات بينهما رجعتان فطلّقها واحدة أو اثنتين، ففي وقوع ما أوقعه مكرهاً عليه إشكال، إلّاإذا [١] كان ذلك بقصد احتمال التخلّص عن المكروه وأ نّه لعلّ المكره اقتنع بما أوقعه وأغمض عمّا لم يوقعه.
(مسألة ٨): لو أوقع الطلاق عن إكراه ثمّ تعقّبه الرضا، لم يفد ذلك في صحّته وليس كالعقد المكره عليه الذي تعقّبه الرضا.
(مسألة ٩): لا يعتبر في الطلاق إطلاع الزوجة عليه فضلًا عن رضاها به.
(مسألة ١٠): يشترط في المطلّقة أن تكون زوجة دائمة فلا يقع الطلاق على المتمتّع بها، وأن تكون طاهرةً من الحيض و النفاس فلا يصحّ طلاقي الحائض والنفساء، والمراد بهما ذات الدمين فعلًا أو حكماً كالنقاء المتخلّل في البين، فلو نقتا من الدمين ولمّا تغتسلا من الحدث صحّ طلاقهما، وأن لا تكون في طهر واقعها فيه زوجها.
[١] وكذا إذا كان بقصد تحمّل ما أوعده عليه في ترك البقيّة.