موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٤٤٨ - القول في نكاح العبيد و الإماء
انقضاء خمسة وأربعين يوماً أو حيضتين. و أمّا عدّتها من الوفاة فهي أربعة أشهر وعشرة أيّام إن كانت حائلًا، وأبعد الأجلين منها ومن وضع حملها إن كانت حاملًا كالدائمة.
(مسألة ١٧): يستحبّ أن تكون المتمتّع بها مؤمنة عفيفة، والسؤال [١] عن حالها وأ نّها ذات بعل أو ذات عدّة أم لا، وليس السؤال و الفحص عن حالها شرطاً في الصحّة.
(مسألة ١٨): يجوز التمتّع بالزانية على كراهية، خصوصاً لو كانت من العواهر و المشهورات بالزنا، و إن فعل فليمنعها من الفجور.
القول: في نكاح العبيد و الإماء
(مسألة ١): لا يجوز للعبد ولا للأمة أن يتزوّجا بدون إذن المولى، فلو تزوّجا من غير إذنه وقف على إجازته فإذا أجاز جاز، ولو ردّ ثمّ أجاز أو العكس لا أثر [٢] للتالي، ولو كان العبد و الأمة لمالكين أو أكثر وقف على إذن الجميع أو إجازتهم، فلو أذن أو أجاز بعضهم دون بعض بطل النكاح.
(مسألة ٢): للسيّد تزويج عبده بحرّة أو أمة، وكذا تزويج أمته بحرّ أو عبد قهراً عليهما، ولو كانا مبعّضين توقّف صحّته على رضاهما وإذن السيّد معاً وليس له إجبارهما.
[١] قبل التزويج، و أمّا بعده فمكروه.
[٢] على الأحوط في الإجازة بعد الردّ، وعلى الأقوى في العكس، بل الأوّل أيضاً لا يخلومن قوّة.