موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٤٤٦ - القول في النكاح المنقطع
فلها مهر المثل، فإن كان ما أخذت أزيد منه استعاد الزائد و إن كان أقلّ أكمله.
(مسألة ٩): يشترط في النكاح المنقطع ذكر الأجل، فلو لم يذكره متعمّداً أو نسياناً بطل متعةً وانعقد دائماً على إشكال [١]، وتقدير الأجل إليهما طال أو قصر.
ولا بدّ أن يكون معيّناً بالزمان محروساً من الزيادة و النقصان، ولو قدّره بالمرّة أو مرّتين من دون أن يقدّره بزمان بطل متعة وانعقد دائماً، وفيه الإشكال المتقدّم بل هنا أشكل [٢].
(مسألة ١٠): إذا قالت: «زوّجتك نفسي إلى شهر» أو «... شهراً» مثلًا وأطلقت، اقتضى الاتّصال بالعقد، وهل يجوز أن تجعل المدّة منفصلًا عن العقد؛ بأن تعيّن المدّة شهراً- مثلًا- ويجعل مبدؤه بعد شهر من حين وقوع العقد أم لا؟
قولان، أحوطهما الثاني بل لا يخلو من قوّة [٣].
(مسألة ١١): لا يصحّ تجديد العقد عليها دائماً ومنقطعاً قبل انقضاء الأجل أو بذل المدّة، فلو كانت المدّة شهراً وأراد أن تكون شهرين، لا بدّ أن يهبها المدّة ثمّ يعقد عليها ويجعل المدّة شهرين، ولا يجوز أن يعقد عليها عقداً آخر ويجعل المدّة شهراً بعد الشهر الأوّل حتّى يصير المجموع شهرين.
(مسألة ١٢): يجوز أن يشترط عليها وعليه الإتيان ليلًا أو نهاراً، وأن يشترط المرّة أو المرّات مع تعيين المدّة بالزمان.
[١] لا يعتدّ به.
[٢] الأحوط فيه إجراء الطلاق وتجديد النكاح لو أراد، وأحوط منه مع ذلك الصبر إلى انقضاء المدّة المقدّرة بالمرّة أو المرّتين أو هبتها.
[٣] القوّة محلّ منع.