موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٤٤٤ - القول في النكاح المنقطع
القول: في النكاح المنقطع
ويقال له المتعة و النكاح المؤجّل.
(مسألة ١): النكاح المنقطع كالدائم في أنّه يحتاج إلى عقد مشتمل على إيجاب وقبول لفظيين، وأ نّه لا يكفي مجرّد الرضا القلبي من الطرفين، ولا المعاطاة ولا الكتابة ولا الإشارة، وفي اعتبار العربية وفي كون الإيجاب من طرف الزوجة، كما فصّل ذلك كلّه فيما سبق.
(مسألة ٢): ألفاظ الإيجاب في هذا العقد ثلاثة: «متّعت» و «زوّجت» و «أنكحت»، أيّها حصل وقع الإيجاب به، ولا ينعقد بغيرها كلفظ التمليك و الهبة والإجارة. والقبول كلّ لفظ دالّ على إنشاء الرضا بذلك الإيجاب كقوله: «قبلت المتعة» أو «التزويج» أو «النكاح»، ولو قال: «قبلت» أو «رضيت» واقتصر كفى.
ولو بدأ بالقبول فقال: «تزوّجتك» فقالت: «زوّجتك نفسي» صحّ.
(مسألة ٣): لا يجوز تمتّع المسلمة بالكافر بجميع أصنافه، وكذا لا يجوز تمتّع المسلم بغير الكتابية من أصناف الكفّار، ولا بالمرتدّة، ولا بالناصبية المعلنة بالعداوة كالخارجية.
(مسألة ٤): لا يتمتّع بأمة وعنده حرّة إلّابإذنها، ولو فعل وقف على إجازتها.
وكذا لا يدخل على العمّة بنت أخيها ولا على الخالة بنت اختها إلّابإذنهما أو إجازتهما، وكذا لا يجمع بين الاختين.
(مسألة ٥): يشترط في النكاح المنقطع ذكر المهر، فلو أخلّ به بطل. ويعتبر فيه أن يكون ممّا يتموّل؛ سواء كان عيناً خارجياً أو كلّياً في الذمّة أو منفعة أو