موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٤٤٢ - القول في الكفر
فإذا امتنع عن الأمرين ولم يمكن الإنفاق من ماله ولا إجباره بالطلاق، فالظاهر أنّ للحاكم أن يطلّقها إن أرادت الطلاق.
(مسألة ١١): لا إشكال في جواز تزويج الحرّة بالعبد و العربية بالعجمي والهاشمية بغير الهاشمي وبالعكس، وكذا ذوات البيوتات الشريفة بأرباب الصنائع الدنية كالكنّاس و الحجّام ونحوهما؛ لأنّ المسلم كفو المسلمة و المؤمن كفو المؤمنة و المؤمنون بعضهم أكفاء بعض كما في الخبر. نعم يكره التزويج بالفاسق خصوصاً شارب الخمر و الزاني كما مرّ.
(مسألة ١٢): وممّا يوجب الحرمة الأبدية التزويج حال الإحرام- دواماً أو انقطاعاً- سواء كانت المرأة محرمة أو محلّة، وسواء كان إيقاع التزويج له بمباشرته أو بتوكيل الغير محرماً كان الوكيل أو محلًاّ، كان التوكيل قبل الإحرام أو حاله. هذا مع العلم بالحرمة، و أمّا مع جهله بها و إن بطل النكاح في جميع الصور المذكورة لكن لا يوجب الحرمة الأبدية.
(مسألة ١٣): لا فرق فيما ذكر- من التحريم مع العلم، والبطلان مع الجهل- بين أن يكون الإحرام لحجّ واجب أو مندوب أو لعمرة واجبة أو مندوبة، ولا بين أن يكون حجّه وعمرته لنفسه أو نيابة عن غيره.
(مسألة ١٤): لو كانت الزوجة محرمة عالمة بالحرمة وكان الزوج محلًاّ فهل يوجب الحرمة الأبدية بينهما؟ قولان؛ أحوطهما ذلك، بل لا يخلو من قوّة.
(مسألة ١٥): يجوز للمحرم الرجوع في الطلاق في العدّة [١] الرجعية، وكذا
[١] من غير فرق بين المطلّقة تبرّعاً، أو المختلعة إذا رجعت في البذل.