موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٤٢٣ - تنبيه
(مسألة ١٢): لا يجوز أن ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعاً [١]، وكذا في أولاد المرضعة نسباً لا رضاعاً، و أمّا أولاده الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن فيجوز نكاحهم في أولاد صاحب اللبن وفي أولاد المرضعة التي أرضعت أخاهم و إن كان الاحتياط لا ينبغي تركه.
(مسألة ١٣): إذا أرضعت امرأة ابن شخص بلبن فحلها، ثمّ أرضعت بنت شخص آخر من لبن ذلك الفحل، فتلك البنت و إن حرمت على ذلك الابن لكن تحلّ أخوات كلّ منهما لإخوة الآخر.
(مسألة ١٤): الرضاع المحرّم كما يمنع من النكاح لو كان سابقاً، يبطله لو حصل لاحقاً، فلو كانت له زوجة صغيرة فأرضعته بنته أو امّه أو اخته أو بنت أخيه أو بنت اخته أو زوجة أخيه بلبنه رضاعاً كاملًا بطل نكاحها وحرمت عليه؛ لصيرورتها بالرضاع بنتاً أو اختاً أو بنت أخ أو بنت اخت له، فحرمت عليه لاحقاً، كما كانت تحرم عليه سابقاً. وكذا لو كانت له زوجتان صغيرة وكبيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة حرمت عليه الكبيرة، لأنّها صارت امّ زوجته، وكذلك الصغيرة إن كان رضاعها من لبنه، أو دخل [٢] بالكبيرة؛ لكونها بنتاً له في الأوّل وبنت زوجته المدخول بها في الثاني.
تنبيه
إذا كان أخوان في بيت واحد- مثلًا- وكانت زوجة كلّ منهما أجنبيّة عن الآخر، وأرادا أن تصير زوجة كلّ منهما من محارم الآخر حتّى يحلّ له النظر
[١] على الأحوط.
[٢] نعم ينفسخ عقدها و إن لم يكن الرضاع من لبنه ولم يدخل بالكبيرة و إن لم تحرم عليه.