موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٢٨٣ - القول في الحيوان
الحال يؤكل لحمه، لكن بعد غسله [١]، ولا يؤكل ما في جوفه من الأمعاء والكرش و القلب و الكبد وغيرها و إن غسل. ولو شرب بولًا ثمّ ذبح عقيب الشرب حلّ لحمه بلا غسل ويؤكل ما في جوفه بعد ما يغسل.
(مسألة ٢٦): لو رضع جدي أو عناق أو عجل من لبن امرأة حتّى فطم وكبر، لم يحرم لحمه، لكنّه مكروه.
(مسألة ٢٧): يحرم من الحيوان المحلّل و إن ذكّي أربعة عشر [٢] شيئاً: الدم والروث و الطحال و القضيب والانثيان و المثانة و المرارة و النخاع- و هو خيط أبيض كالمخّ في وسط فقار الظهر- والغدد- و هي كلّ عقدة في الجسد مدوّرة تشبه البندق في الأغلب- والمشيمة- و هي موضع الولد أو قرينه [٣] الذي يخرج معه- ويجب الاحتياط بالتنزّه عنهما و العلباوان- وهما عصبتان عريضتان صفراوان ممتدّتان على الظهر من الرقبة إلى الذنب- وخرزة الدماغ- و هي حبّة في وسط الدماغ بقدر الحمّصة تميل إلى الغبرة في الجملة يخالف لونها لون المخّ الذي في الجمجمة- والحدقة- و هي الحبّة الناظرة من العين- لا جسم العين كلّه.
(مسألة ٢٨): تختصّ حرمة الأشياء المذكورة بالذبيحة و المنحورة، فلا يحرم من السمك و الجراد شيء منها ما عدا الرجيع و الدم على إشكال فيهما.
(مسألة ٢٩): لا يوجد [٤] في الطيور شيء ممّا ذكر عدا الرجيع و الدم و المرارة
[١] على الأحوط.
[٢] عدّ في النسخة الموجودة عندي ثلاثة عشر، وسقط منها الفرج ظاهره وباطنه.
[٣] الظاهر هو التفسير الأوّل، لكن لا يترك الاحتياط فيه أيضاً.
[٤] غير معلوم، فلو وجد شيء منها فالأحوط حرمته، لو لم يكن الأقوى.