موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٢٧٧ - القول في الحيوان
من جنس السمك الذي له فلس، فيجوز أكله.
(مسألة ٤): بيض السمك تتبع السمك، فبيض المحلّل حلال و إن كان أملس، وبيض المحرّم حرام و إن كان خشناً. و إذا اشتبه أنّه من المحلّل أو من المحرّم حلّ أكله و الأحوط [١] في حال الاشتباه عدم أكل ما كان أملس.
(مسألة ٥): البهائم البرّية من الحيوان صنفان: إنسية ووحشية، أمّا الإنسية:
فيحلّ منها جميع أصناف الغنم و البقر و الإبل، ويكره الخيل و البغال و الحمير، وأخفّها كراهة الأوّل، واختلف في الأخيرين فقيل بأخفّية الثاني وقيل بأخفّية الأوّل. وتحرم منها غير ذلك كالكلب و السنّور وغيرهما. و أمّا الوحشية: فتحلّ منها الظبي و الغزلان و البقر و الكباش الجبلية و اليحمور و الحمير الوحشية [٢].
وتحرم منها السباع؛ و هي ما كان مفترساً وله ظفر وناب؛ قويّاً كان كالأسد والنمر و الفهد و الذئب، أو ضعيفاً كالثعلب و الضبع وابن آوى، وكذا يحرم الأرنب و إن لم يكن من السباع، وكذا تحرم الحشرات كلّها كالحيّة و الفأرة و الضبّ واليربوع و القنفذ و الصراصر و الجُعل و البراغيث و القمّل وغيرها ممّا لا تحصى.
(مسألة ٦): يحلّ من الطير: الحمام بجميع أصنافه كالقماري- و هو الأزرق- والدباسي- و هو الأحمر- والورشان- و هو الأبيض- والدرّاج و القبج و القطا والطيهوج و البطّ و الكروان و الحبارى و الكركي و الدجاج بجميع أقسامه والعصفور بجميع أنواعه ومنه البلبل و الزرزور و القبّرة؛ و هي التي على رأسها القزعة، و قد ورد أنّها من مسحة سليمان عليه السلام. ويكره منه الهدهد و الخطّاف
[١] لا يترك.
[٢] الظاهر عدم الانحصار بما ذكر.