موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٢٧٠ - القول في الذباحة
بعد الذبح ولو كانت جزئية يسيرة كما تقدّم.
(مسألة ١٥): لا يشترط في حلّية أكل الذبيحة بعد وقوع الذبح عليها حيّاً أن يكون خروج روحها بذلك الذبح، فلو وقع عليها الذبح الشرعي ثمّ وقعت في نار أو ماء أو سقطت من جبل ونحو ذلك فماتت بذلك حلّت على الأقوى.
(مسألة ١٦): يختصّ الإبل من بين البهائم بأنّ تذكيته بالنحر، كما أنّ غيره يختصّ بالذبح، فلو ذبح الإبل أو نحر غيره كان ميتة، نعم لو بقيت له الحياة بعد ذلك أمكن التدارك بأن يذبح ما يجب ذبحه بعد ما نحر، أو ينحر ما يجب نحره بعد ما ذبحه ووقعت عليه التذكية.
(مسألة ١٧): كيفية النحر ومحلّه: أن يدخل سكّيناً أو رمحاً ونحوهما من الآلات الحادّة الحديدية في لبّته، و هي المحلّ المنخفض الواقع بين أصل العنق والصدر. ويشترط فيه كلّ ما اشترط في التذكية الذبحية، فيشترط في الناحر ما اشترط في الذابح، وفي آلة النحر ما اشترط في آلة الذبح، وتجب التسمية عند النحر كما تجب عند الذبح، ويجب الاستقبال بالمنحور كما يجب بالذبيحة، وفي اعتبار الحياة أو استقرارها هنا ما مرّ في الذبيحة.
(مسألة ١٨): يجوز نحر الإبل قائمة وباركة مقبلة إلى القبلة، بل يجوز نحرها ساقطة على جنبها مع توجيه منحرها ومقاديم بدنها إلى القبلة، و إن كان الأفضل كونها قائمة.
(مسألة ١٩): كلّ ما يتعذّر ذبحه أو نحره من الحيوان- إمّا لاستعصائه أو لوقوعه في موضع لا يتمكّن الإنسان من الوصول إلى موضع الذكاة ليذبحه أو