موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٢٦٩ - القول في الذباحة
الذبح، فلا فرق بين أن يضعها على الجانب الأيمن كهيئة الميّت حال الدفن، وأن يضعها على الأيسر.
(مسألة ١٣): لا يعتبر في التسمية كيفية خاصّة وأن يكون في ضمن البسملة، بل المدار على صدق ذكر اسم اللَّه عليها فيكفي أن يقول: «باسم اللَّه» أو «اللَّه أكبر» أو «الحمد للَّه» أو «لا إله إلّااللَّه» ونحو ذلك. وفي الاكتفاء بلفظ «اللَّه» من دون أن يقرن بما يصير به كلاماً تامّاً دالّاً على صفة كمال أو ثناء أو تمجيد إشكال، كالتعدّي من لفظ «اللَّه» إلى سائر أسمائه الحسنى كالرحمان و الرحيم والخالق وغيرها، وكذا التعدّي إلى ما يرادف هذه اللفظة المباركة في لغة اخرى كلفظة «يزدان» في الفارسية وغيرها في غيرها، فإنّ فيه إشكالًا، بل عدم الجواز قويّ جدّاً [١].
(مسألة ١٤): ذهب جماعة من الفقهاء إلى أنّه يشترط في حلّية الذبيحة استقرار الحياة لها قبل الذبح فلو كانت غير مستقرّة الحياة لم تحلّ بالذبح وكانت ميتة. وفسّروا الاستقرار المزبور: بأن لا تكون مشرفة على الموت؛ بحيث لا يمكن أن يعيش مثلها اليوم أو نصف يوم كالمشقوق بطنه، والمخرج حشوته، والمذبوح من قفاه الباقية أوداجه، والساقط عن شاهق تكسّرت عظامه، وما أكل السبع بعض ما به حياته وأمثال ذلك. والأقوى عدم اعتبار استقرار الحياة بالمعنى المزبور، بل المعتبر أصل الحياة ولو كانت عند إشراف انقطاعها وخروجها، فإن علم ذلك، وإلّا يكون الكاشف عنها الحركة
[١] لا قوّة فيه، بل الجواز لا يخلو من وجه وقوّة، بل لا يبعد التعدّي إلى أسمائه الخاصّة، لكن لا يترك الاحتياط في هذا الأخير، بل لا ينبغي تركه في مراعاة العربية.