موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٢٦٧ - القول في الذباحة
(مسألة ٧): يجب التتابع في الذبح؛ بأن يستوفي قطع الأعضاء قبل زهوق الروح من الذبيحة، فلو قطع بعضها وأرسلها حتّى انتهت إلى الموت ثمّ استأنف وقطع الباقي حرمت، بل لا يترك الاحتياط؛ بأن لا يفصل بينها بما يخرج عن المتعارف المعتاد ولا يعدّ معه عملًا واحداً عرفاً، بل يعدّ عملين و إن استوفى التمام قبل خروج الروح منها.
(مسألة ٨): لو قطع رقبة الذبيحة من القفا وبقيت أعضاء الذباحة، فإن بقيت لها الحياة المستكشفة بالحركة [١] ولو كانت يسيرة، ذبحت وحلّت وإلّا لم تحلّ وصارت ميتة.
(مسألة ٩): لو أخطأ الذابح وذبح من فوق العقدة ولم يقطع الأعضاء الأربعة فإن لم تبق لها الحياة حرمت و إن بقيت لها الحياة يمكن أن يتدارك؛ بأن يتسارع إلى إيقاع الذبح من تحت وقطع الأعضاء وحلّت.
(مسألة ١٠): لو أكل الذئب- مثلًا- مذبح الحيوان وأدركه حيّاً فإن أكل الأوداج من فوق أو من تحت وبقي مقدار من الجميع معلّقة بالرأس أو متّصلة بالبدن يمكن [٢] ذبحه الشرعي؛ بأن يقطع ما بقي منها، وكذلك لو أكل بعضها تماماً وأبقى بعضها كذلك، كما إذا أكل الحلقوم بالتمام وأبقى الباقي كذلك وكان بعد حيّاً، فلو قطع الباقي مع الشرائط وقعت عليه الذكاة وكان حلالًا، و أمّا إن أكل التمام بالتمام بحيث لم يبق شيء منها فالظاهر أنّه غير قابل للتذكية.
(مسألة ١١): يشترط في التذكية الذبحية- مضافاً إلى ما مرّ- امور:
[١] بعد الذبح، و أمّا قبله فقط فمحلّ إشكال إذا لم يخرج الدم المعتدل أيضاً.
[٢] هذا وما بعده مشكل، فلا يترك الاحتياط فيهما.