موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٢٥٨ - القول في الصيد
فقتلاه وسمّى أحدهما ولم يسمّ الآخر أو كان أحدهما مسلماً دون الآخر.
(مسألة ١١): لا يشترط في حلّية الصيد إباحة الآلة فيحلّ الصيد بالكلب أو السهم المغصوبين و إن فعل حراماً وعليه الاجرة ويملكه الصائد دون صاحب الآلة.
(مسألة ١٢): الحيوان الذي يحلّ مقتوله- بالكلب و الآلة مع اجتماع الشرائط- كلّ حيوان ممتنع مستوحش من طير أو وحش؛ سواء كان كذلك بالأصل كالحمام و الظبي وبقر الوحش، أو كان إنسياً فتوحّش أو استعصى كالبقر المستعصي و البعير العاصي وكذلك الصائل من البهائم كالجاموس الصائل ونحوه، وبالجملة: كلّ ما لا يجيء تحت اليد ولا يقدر عليه غالباً إلّابالعلاج.
فلا تقع التذكية الصيدية على كلّ حيوان أهلي مستأنس؛ سواء كان استئناسه أصلياً كالدجاج و الشاة و البعير و البقر أو عارضياً كالظبي و الطير المستأنسين، وكذا ولد الوحش قبل أن يقدر على العدو، وفرخ الطير قبل نهوضه للطيران، فلو رمى طائراً وفرخه الذي لم ينهض فقتلهما، حلّ الطائر دون الفرخ.
(مسألة ١٣): الظاهر أنّه كما تقع التذكية الصيدية على الحيوان المأكول اللحم فيحلّ بها أكل لحمه، تقع على غير المأكول اللحم القابل للتذكية أيضاً، فيطهر بها جلده ويجوز الانتفاع به. نعم القدر المتيقّن ما إذا كانت بالآلة الجمادية، و أمّا الحيوانية ففيها تأمّل وإشكال.
(مسألة ١٤): لو قطعت الآلة قطعة من الحيوان، فإن كانت الآلة غير محلّلة كالشبكة و الحبالة يحرم الجزء الذي ليس فيه الرأس ومحالّ التذكية وكذلك