موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٢٥٦ - القول في الصيد
قاطعاً أو شائكاً كونه من أيّ فلزّ كان حتّى الصفر و الذهب و الفضّة. بل يحتمل قويّاً عدم اعتبار كونه مستعملًا سلاحاً في العادة فيشمل المخيط و السكّ و السفود ونحوها، إلّاأنّ الأحوط [١] خلافه. والظاهر أنّه لا يعتبر الخرق و الجرح في الآلة المذكورة- أعني ذات الحديد المحدّدة- فلو رمى الصيد بسهم أو طعنه برمح فقتله بالرمي و الطعن من دون أن يكون فيه أثر السهم و الرمح حلّ أكله.
ويلحق بالآلة الحديدية ما لم تشتمل على الحديد، لكن تكون محدّدة كالمعراض [٢]- الذي هو كما قيل: خشبة لا نصل فيها إلّاأنّها محدّدة الطرفين ثقيلة الوسط- والسهم الحادّ الرأس الذي لا نصل فيه. لكن إنّما يحلّ مقتول هذه الآلة لو قتلت الصيد بخرقها إيّاه وشوكها فيه ولو يسيراً، فلو قتلته بثقلها من دون خرق لم يحلّ. والحاصل أنّه يعتبر في الآلة الجمادية: إمّا أن تكون حديدة [٣] محدّدة و إن لم تكن خارقة، و إمّا أن تكون محدّدة غير حديدية بشرط كونها خارقة.
(مسألة ٧): كلّ آلة جمادية لم تكن ذات حديد محدّدة ولا محدّدة غير حديدية قتلت بخرقها من المثقلات كالحجارة و المقمعة و العمود و البندقة لا يحلّ مقتولها، كالمقتول بالحبالة و الشبكة و الشرك ونحوها. نعم لا بأس بالاصطياد بها وبالحيوان غير الكلب كالفهد و النمر و البازي ونحوها؛ بمعنى جعل الحيوان الممتنع بها غير ممتنع وتحت اليد، لكنّه لا يحلّ ما يصطاد بها إلّاإذا أدرك ذكاته فذكّاه.
[١] لا يترك.
[٢] الحكم يختصّ بالمعراض على الأحوط، فلا يتجاوز المحدّدة غير الحديد.
[٣] مع صدق السلاح عليها، وإلّا فلا على الأحوط.