موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ١٧٧ - كتاب الوقف وأخواته
لم يدر أنّه وقف على أهالي النجف أو كربلاء، أو لم يدر أنّه وقف على المسجد الفلاني أو المشهد الفلاني ونحو ذلك يوزّع بين المحتملات بالتنصيف لو كان مردّداً بين أمرين، والتثليث لو كان مردّداً بين ثلاثة وهكذا، ويحتمل [١] القرعة. و إن كان بين امور غير محصورة، فإن كان مردّداً بين عناوين وأشخاص غير محصورين، كما إذا لم يدر أنّه وقف على فقراء البلد الفلاني أو فقهاء البلد الفلاني أو سادة البلد الفلاني أو ذرّية زيد أو ذرّية عمرو أو ذرّية خالد وهكذا، كانت منافعه بحكم مجهول المالك فيتصدّق بها. و إن كان مردّداً بين جهات غير محصورة، كما إذا لم يعلم أنّه وقف على المسجد أو المشهد أو القناطر أو إعانة الزوّار أو تعزية سيّد الشهداء عليه السلام وهكذا، يصرف في وجوه البرّ [٢].
(مسألة ٦١): إذا كانت للعين الموقوفة منافع متجدّدة وثمرات متنوّعة، يملك الموقوف عليهم جميعها مع إطلاق الوقف، فإذا وقف العبد يملكون جميع منافعه من مكتسباته وحيازاته من الالتقاط والاصطياد والاحتشاش وغير ذلك، وفي الشاة الموقوفة يملكون صوفها المتجدّد ولبنها ونتاجها، وفي الشجر و النخل ثمرهما ومنفعة الاستظلال بهما و السعف و الأغصان و الأوراق اليابسة، بل وغيرها إذا قطّعت للإصلاح، وكذا فروخهما وغير ذلك، وهل يجوز التخصيص ببعض المنافع حتّى يكون للموقوف عليهم بعض المنافع دون بعض؟
فيه تأمّل [٣] وإشكال.
[١] و هو الأقوى.
[٢] بشرط عدم الخروج عن محلّ الترديد.
[٣] الأقوى جوازه.