موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ١٠٦ - القول في المفلّس
كان بعضها حالّاً وبعضها مؤجّلًا، فإن قصر ماله عن الحالّة يحجر عليه وإلّا فلا. الرابع: أن يرجع [١] الغرماء كلّهم أو بعضهم [٢] إلى الحاكم ويلتمسوا منه الحجر عليه.
(مسألة ٣): بعد ما تمّت الشرائط الأربعة وحجر عليه الحاكم وحكم بذلك، تعلّق حقّ الغرماء بأمواله ولا يجوز له التصرّف فيها بعوض كالبيع و الإجارة وبغير عوض كالوقف و الهبة إلّابإذنهم أو إجازتهم. و إنّما يمنع عن التصرّفات الابتدائية، فلو اشترى شيئاً سابقاً بخيار ثمّ حجر عليه فالخيار باقٍ وكان له فسخ البيع وإجازته. نعم لو كان له حقّ مالي سابقاً على الغير ليس له إسقاطه وإبراؤه كلًاّ أو بعضاً.
(مسألة ٤): إنّما يمنع عن التصرّف في أمواله الموجودة في زمان الحجر عليه، و أمّا الأموال المتجدّدة الحاصلة له بغير اختياره كالإرث أو باختياره بمثل الاحتطاب والاصطياد وقبول الوصيّة و الهبة ونحو ذلك، ففي شمول [٣] الحجر لها إشكال، نعم لا إشكال في جواز تجديد الحجر عليها.
(مسألة ٥): لو أقرّ بعد الحجر بدين سابق صحّ وشارك [٤] المقرّ له مع الغرماء، وكذا لو أقرّ بدين لاحق وأسنده إلى سبب لا يحتاج إلى رضا الطرفين مثل الإتلاف و الجناية ونحوهما، و أمّا لو أسنده إلى سبب يحتاج إلى ذلك
[١] إلّاأن يكون الدين لمن كان الحاكم وليّه كالمجنون و اليتيم.
[٢] إذا لم يفِ ماله بدين ذلك البعض.
[٣] بل في نفوذه على فرض شموله إشكال.
[٤] الأقوى عدم مشاركته معهم، وكذا في الإقرار بمثل الإتلاف و الجناية ونحوهما.