موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ١٠٧ - القول في المفلّس
كالاقتراض و الشراء بما في الذمّة ونحو ذلك نفذ الإقرار في حقّه، لكن لا يشارك المقرّ له مع الغرماء.
(مسألة ٦): لو أقرّ بعين من الأعيان التي تحت يده لشخص، لا إشكال في نفوذ إقراره في حقّه، فلو سقط حقّ الغرماء وانفكّ الحجر لزمه تسليمها إلى المقرّ له أخذاً بإقراره، و أمّا نفوذه في حقّ الغرماء بحيث تدفع إلى المقرّ له في الحال، ففيه إشكال، الأقوى العدم.
(مسألة ٧): بعد ما حكم الحاكم بحجر المفلّس ومنعه عن التصرّف في أمواله يشرع في بيعها وقسمتها بين الغرماء بالحصص وعلى نسبة ديونهم، مستثنياً منها مستثنيات الدين و قد مرّت في كتاب الدين، وكذا أمواله المرهونة عند الديّان لو كان، فإنّ المرتهن أحقّ باستيفاء حقّه من الرهن الذي عنده، ولا يحاصّه فيه سائر الغرماء و قد مرّ في كتاب الرهن.
(مسألة ٨): إن كان من جملة مال المفلّس عين اشتراها، وكان ثمنها في ذمّته، كان البائع بالخيار بين أن يفسخ البيع ويأخذ عين ماله وبين الضرب مع الغرماء بالثمن ولو لم يكن له مال سواها.
(مسألة ٩): قيل: هذا الخيار على الفور، فإن لم يبادر بالرجوع في العين تعيّن له الضرب مع الغرماء و هو أحوط، لكن الظاهر العدم. نعم ليس له الإفراط في تأخير الاختيار بحيث تعطّل أمر التقسيم على الغرماء، فإذا وقع منه ذلك خيّره الحاكم بين الأمرين فإن امتنع عن اختيار أحدهما ضربه مع الغرماء بالثمن.