موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ١٠٨ - القول في المفلّس
(مسألة ١٠): يعتبر في جواز رجوع البائع بالعين حلول [١] الدين، فلا رجوع لو كان مؤجّلًا.
(مسألة ١١): لو كانت العين من مستثنيات الدين ليس للبائع أن يرجع إليها على الأظهر.
(مسألة ١٢): المقرض كالبائع في أنّ له الرجوع في العين المقترضة لو وجدها عند المقترض، بل وكذا المؤجر [٢] فإنّ له فسخ الإجارة إذا حجر على المستأجر قبل استيفاء المنفعة.
(مسألة ١٣): لو وجد البائع أو المقرض بعض العين المبيعة أو المقترضة، كان لهما الرجوع إلى الموجود بحصّته من الدين و الضرب بالباقي مع الغرماء، كما أنّ لهما الضرب بتمام الدين معهم. وكذا إذا استوفى المستأجر بعض المنفعة كان للمؤجر فسخ الإجارة بالنسبة إلى ما بقي من المدّة بحصّتها من الاجرة و الضرب مع الغرماء بما قابلت المنفعة الماضية، كما أنّ له الضرب معهم بتمام الاجرة.
(مسألة ١٤): لو زادت في العين المبيعة أو المقترضة زيادة متّصلة كالسمن تتبع الأصل، فيرجع البائع أو المقرض إلى العين كما هي. و أمّا الزيادة المنفصلة كالحمل و الولد و اللبن و الثمر على الشجر فهي للمشتري و المقترض وليس للبائع والمقرض إلّاالرجوع إلى الأصل.
[١] و إن حلّ قبل فكّ الحجر، فالأصحّ الرجوع بها.
[٢] محلّ إشكال، والأحوط التخلّص بالصلح، وكذا فيما إذا استوفى المستأجر بعضالمنفعة على ما يأتي في الفرع اللاحق.