فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢١٠ - دراسات فقهية حديثية ــ حديث السلطنة الشيخ حسن حسين البشيري
والظاهر أنّ مراده من قاعدة التسلط : هو نفس الحديث النبوي المبحوث عنه ؛ لأنّه المستند الأساس لتلك القاعدة .
٧ ـ واستدلّ بها صاحب الجواهر كذلك في معرض ردّه على استدلال صاحب الدروس بالسيرة على جواز الاستناد والاستظلال بجدار الغير ، قال : « إلا أنّ الإنصاف كون المتيقّن منها حال عدم التصريح بالمنع لا مطلقاً ؛ لأنّ «الناس مسلّطون على أموالهم» (٢٠).
٨ ـ واستدلّ(٢١)أيضاً على جواز رجوع الشركاء عن الإذن في التصرّف وجواز المطالبة بالقسمة بـ «إنّ الناس مسلّطون على أموالهم» بأنواع التسلّط الذي منه إفرازه عن غيره .
هذا ، وقد أكثر صاحب الجواهر من التمسّك بالحديث والقاعدة المستقاة منه في كتابه القيم جواهر الكلام ، فيجد المتتبع عشرات الموارد التي استند فيها إلى النبوي المذكور ، لكننا اقتصرنا على ذكر القليل منها خوفاً من الإطناب والإطالة .
٩ ـ قال الشيخ الأنصاري : « إنّ قبول الولاية مع الضرر المالي الذي لا يضرّ بالحال رخصة لا عزيمة ، فيجوز تحمّل الضرر المذكور ؛ لأنّ الناس مسلّطون على أموالهم ... »(٢٢).
١٠ ـ واستدلّ الشيخ(٢٣)أيضاً على أصالة اللزوم في العقود بعموم قوله (صلى الله عليه و آله و سلم) «الناس مسلّطون على أموالهم» ، ونحوه تمسّك المحقّق(٢٤)على لزوم القرض بعد القبض ، بأنّ فائدة الملك السلطة ، على ما حكى عنه الشيخ .
١١ ـ كما استدلّ كذلك(٢٥)على عدم لزوم المعاطاة على القول بإفادتها مجرّد الإباحة ، بقاعدة «تسلّط الناس على أموالهم» .
١٢ ـ استدلّ السيد اليزدي(٢٦)بالحديث المزبور على إفادة المعاطاة الملك كالبيع بالعقد .
(٢٠) المصدر السابق ٢٦ : ٢٦٦ .
(٢١) المصدر السابق : ٣٠٦ .
(٢٢) المكاسب ٢ : ٩٨ .
(٢٣) المصدر السابق ٣ : ٥٣ .
(٢٤) راجع : شرائع الاسلام ٢ : ٣٢٥ .
(٢٥) المصدر السابق ٣ : ٩٦ .
(٢٦) حاشية المكاسب ١ : ٦٩ .