فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٢٤ - ثلاث مسائل في الشهادة آية الله الشيخ رضا الاُستادي
قلت :الخروج عن الحقيقة في الحدّ بالقرينة حيث إنّه لا يمکن أن يکون المراد شهادة الفرع علي نفس الحدّ لا يوجب الخروج عنها فيما لا قرينة فيه ، مع أنّ المذکور في روايتي طلحة وغياث(٩١)أنّه لا تقبل شهادة علي شهادة في حدّ ، وقوله « في حدّ » متعلّق بالشهادة الثانية(٩٢).
ونوقش : بأنّ أدلّة قبول شهادة النساء فيما تقبل شهادتهنّ ـ کرواية السکوني المذکورة ـ لا ظهور لها في صورة کونها شاهد أصل ، بل هي أعمّ من الشهادة ومن الشهادة على الشهادة ؛ إذ الشهادة على الشهادة عرفاً ، والخطابات الشرعية منزّلة علي المفاهيم العرفية .
قال في جامع المدارك : « ونوقش في خبر السکوني بأنّه بعد تسليم سنده لا عموم فيه ، بل غايته الاطلاق . وفيه : أنّ المطلق حجّة کالعام بلا إشکال ، وما ذکر من المناقشة لم يظهر وجهه »(٩٣).
وقال أيضاً : « لا يبعد استفادة الحجّية بنحو الإطلاق من رواية مسعدة بن صدقة »(٩٤).
فتلخّص :أنّ القول بالجواز هو الأقوى ؛ لأنّ الشهادة علي الشهادة مصداق للشهادة ، فتقبل إلا في الموارد الممنوعة بالنصّ .
وما قيل :إنّ الأصل عدم قبول شهادة النساء علي الشهادة لا وجه له بعد وجود عمومات وإطلاقات قبول الشهادة إلا أن يدّعي أنّ الشهادة ظاهرة في شهادة الأصل ، وقبول شهادة الفرع في بعض الموارد تثبت بدليل ، ولا دليل بالنسبة الي النساء ، ورواية السکوني في سندها کلام .
ولکن المدّعي المذکور ممنوع ، والسکوني يعمل برواياته ، کما ثبت في محلّه .
(٩١) ... عن طلحة بن زيد ... عن علي(عليه السلام) : أنّه کان لا يجيز شهادة علي شهادة في حدّ ... عن غياث بن إبراهيم ... قال علي(عليه السلام) : لا تجوز شهادة علي شهادة في حدّ ... الوسائل ٢٧ : ٤٠٤ .
(٩٢) مستند الشيعة ( النراقي ) ١٨ : ٣٩٤ مع تصرّف في العبارة .
(٩٣) جامع المدارك ٦ : ١٥٣ .
(٩٤) المصدر السابق .